حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4531051417

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٠ ذو القِعدة ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571095922/1445
رقم الحكم:4531051417
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571095922 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4531051417 التاريخ: ١٠ ذو القِعدة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة الثامنة والعشرون وبناء على القضية رقم 4571095922 لعام 1445 هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي: الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها:اتفقت المدعي: مع المدعى عليه: على أن تقوم المدعي: بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن (...) موقع (...) وذلك بتاريخ 10\01\2019م ،على أن يكون سعر المتر الطولي( 31 )واحد وثلاثون ريال،وأن تستحق المدعي: (10%) من قيمة المستخلص بعد الانتهاء من أعمال (...)، ويستحق (90%) في مدة أقصاها (30) ثلاثون يوم من تاريخ (...)، وقامت المدعي: بتنفيذ جميع أعمال المشروع بقيمة اجمالية قدرها (274,062.50) مئتان وأربعة وسبعون ألف واثنان وستون ريال وخمسون هللة،وتم سداد مبلغ وقدره (215,902.50) مئتان وخمسة عشر ألف وتسعمائة وريالان وخمسون هللة ،وتبقى في ذمته مبلغ وقدره(58,160) ثمانية وخمسون ألف ومئة وستون ريال.وطالب بإلزام المدعى عليه: بدفع المبلغ المتبقي وقدره (58,160) ثمانية وخمسون ألف ومائة وستون ريال؛المتمثل في الجزء المتبقي من قيمة عقد المقاولة، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية:1- عقد اتفاق (...) موقع (...) على مطبوعات مؤسسة المدعى عليه: والمبرم بين المدعي: ومؤسسة المدعى عليه: وممهور بتوقيع منسوب لكلا الطرفين.2-كشف حساب صادر من المدعي: من تاريخ 01\01\2020م حتى تاريخ 28\02\2024م المتضمن مبلغ قدره ( 58,160) ثمانية وخمسون ألف ومائة وستون ريال والممهور بتوقيع و ختم منسوب للمدعية . وقد تم قيد الدعوى بالرقم المشار إليه أعلاه، وأحيلت لهذه الدائرة فأجرت ما هو لازم لنظرها، وحددت عدة جلسات للنظر فيها. وتقدم المدعى عليه: اصاله بمذكرة دفاع أولى مؤرخه في 12/ 09/ 1445هـ مفادها ما ذكره المدعي: في دعواه غير صحيح والصحيح أن العقد محدد المدة فكل عملية تفجير تحتاج لعقد مستقل لتقديمه للجهات المختصة وقام المدعي: بثلاث عمليات تفجير أرفق المدعي: مستخلص الأول والثاني وتم سدادها والمستخلص الثالث لا علاقة لي به لأنه نشأ بعد بيع الكسارة بتاريخ 1/7/2020م وعقد البيع بتاريخ 2/7/2020م مرفق العقد وهم على علم وقد حولوا دفعة أولى 30 ألف ريال وما يطالبه المدعي: هو المتبقي من قيمة المستخلص والعقد أدخل فيه المستخلص 1،2،3 ولا بد لكل مستخلص عقد مستقل والمستخلصات غير معتمدة وكشف الحساب غير معتمد وأما تواقيع استلام (...) فهي مقاول (...) ولا علم لنا به إلا توقيع (...) وهو خاص ب(...) الثالث أطلب رد الدعوى فلا علاقة لنا ب(...) الثالث. ففي جلسة الاحد 14 / 09 / 1445هـ حضر الطرفان، وبعد تحقق الدائرة من المسائل المنصوص عليه في المادة 90 للائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية سألت وكيل المدعي: عن دعوى موكله فأحال إلى صحيفة الدعوى ومذكرته في الطلبات وقد اطلعت الدائرة على مذكرة الدفاع الأولية المقدمة من المدعى عليه: أصالة وبسؤال وكيل المدعي: عن رده قال أطلب مهلة، وعليه رفعت الجلسة لذلك. وتقدمت المدعي: بمذكرة جوابية مؤرخة في 18 / 10/ 1445هـ عبر وكيلها مفادها ما ذكره المدعى عليه: غير صحيح والصحيح أن العقد بسعر المتر والذي يعتمد في نهاية المطاف على المستخلص الذي يدون فيه عدد الأمتار, وفيما يخص تسليم العقد في تاريخ 1441/11/10هـ فالمقصود فيه أن آخر عمل تم في التاريخ المذكور آنفا وأما التاريخ المدون في المستخلص فهو تاريخ صدور المستخلص من النظام، كما أن المستخلص لا يصدر إلا بعد القيام بالأعمال وزعم المدعى عليه: بأن المستخلص الثالث لا يخصه وأنه قد سدد قيمة المستخلصين السابقين، كما يذكر بأنه تم بيع الكسارة لشركة ثبات ونفيد فضيلتكم بأن هذا غير صحيح حيث أن التعاقد تم مع المدعى عليه: ولم يتم مع شخص آخر، كما أن موقع الكسارة صدرت لها رخصة للعمل فيه من قبل وزارة الثروة المعدنية باسم المدعى عليه: على أن تبدأ الرخصة بتاريخ 23/ 04 / 1440ه لمدة سنتين مما يعني أنها تنتهي بتاريخ 23/ 04 / 1442هـ الموافق 08/ 12/ 2020م والمستخلص صدر في تاريخ 08/ 07 / 2020م مما يؤكد عدم صحة ادعاء المدعى عليه: ، كما أن ذات الرخصة تؤكد بأن المستخلص صدر له وليس لشركة (...)، كما أن النظام لا يسمح لأي كيان بالعمل في كسارة دون ترخيص إضافة إلى أن (...) (...) للمستخلص الثالث تم بعد صدور التصريح باسم المدعى عليه: وبحضور الشرطة وتم تدوين محضر يثبت (...) ويثبت أن صاحب الرخصة هو المدعى عليه: (رقم التصريح الصادر من الشرطة (...) وتاريخ 27/ 07 / 1440هـ ) ونطلب من فضيلتكم مخاطبة شرطة مدينة (...) لتوضيح من تم باسمه تصريح (...). ذكر المدعى عليه: بأن المدعي: يعلم بأن الكسارة قد تم بيعها لشركة (...) وردنا على ذلك بأنه غير صحيح حيث أن المدعى عليه: لم يخطر المدعي: بأنه باع الرخصة وإذا كان لديه أي إشعار للمدعية بذلك فليقدمه لفضيلتكم، كما أن بيع الموقع مربوط بنقل الرخصة الصادرة من وزارة الثروة المعدنية (مرفق) والرخصة لم تنتقل لأي شخص وإنما لا زالت باسم المدعى عليه: مما يؤكد عدم صحة ما ذكر. نفيد فضيلتكم بأن المدعى عليه: قام بسداد جزء من قيمة المستخلص الثالث الذي ينكره حيث أن قيمة المستخلص ( ۸۸،۱60) ريال وقد سدد المدعى عليه: مبلغ ( ۳۰،۰۰۰) ريال، وهذا يناقض ما ذكر ويؤكد صحة دعوى موكلتي. وعليه نطلب إلزام المدعى عليه: بما في ذمته وهو مبلغ (58160) ريال. وفي جلسة الاحد 19 / 10 / 1445هـ حضر الطرفان، ثم سألت الدائرة الطرفين هل لديهما ما يودان إضافته في هذه الجلسة أضاف وكيل المدعي: بأنه قدم ردا على جواب المدعى عليه:، ثم قدم المدعى عليه: مذكرة مفادها أعاد وكيل المدعي: صياغة الدعوى فنص في الدعوى الأولى أنّ العقد غير محدد المدة وذكر تواريخ تفيد التحديد فالصحيح أنّه محدد المدة، فهو اعترف بالتحديد في الأولى، وحذفه في الثانية. إن كان العقد محدد المدة فلا يدخل فيه إلا التفجير الأول والثاني، لأنّه نص على التواريخ بنفسه. وإن كان العقد غير محدد المدة، فلا يدخل فيه إلا التفجير الأول فقط. ذكرتُ في ردي بأنّ كل عملية تفجير تحتاج لعقد مستقل، لأجل تقديمه للجهات ذات العلاقة للحصول على التراخيص اللازمة، من الجهات الحكومية، كوزارة الداخلية، وطلبتُ إرفاق التراخيص الثلاثة ضمن أسانيد الدعوى، ولم يرفق أي ترخيص. ونصت المادة الرابعة من العقد الموقع بين مؤسسة (...)، وشركة (...)، البند رقم ( 1 ) على أن يقوم الطرف الثاني باستخراج التصاريح اللازمة لذلك من الجهات الحكومية المعتمدة. الشركة (...)، ليست جهة حكومية، فالفواتير الصادرة منها لا تعتبر تصريح بالتفجير. أرفق صوراً لثلاث فواتير تجارية، صادرة من الشركة (...)، وهذه خاصة به، وليست مستند اثبات لدعواه. ودليل علم المدعي: بالبيع هو قيام شركة (...)، بتحويل مبلغ 30000 ريال من حسابهم في البنك (...)، كدفعة أولى من قيمة (...) المتفق عليه بينهما، وذلك بتاريخ 19/07/2020م، على حساب شركة (...)، وهو مذكور في كشف الحساب المرفق ضمن مستندات الدعوى. وكذلك لم يعلق على تفصيل كشف الحساب الخاص به، والتحويلات الواردة من شركة (...) حيث أصبح الرصيد بعد تحويل شركة (...) لمبلغ 30 ألف ريال، 58160 ريال، والمطالب به فلا علاقة لي بالتفجير الثالث الذي تم في الموقع ولم أطلبه، ثم أضاف المدعى عليه: بأنه قام بإبلاغ المدعي: بانتقال الموقع وبيعه على شركة (...) وأنه يخلي مسؤوليته وقد أبلغ المهندس (...) وقد قامت شركة (...) بتحويل دفعتين ولم يتم نقل الرخصة لإيقافها وقت (...)، وبعرض ذلك على وكيل المدعي: أجاب قائلا: بأن الموظف (...) هو مهندس ولم يتم إبلاغ موكلتي ولم يصدر أي تحويلات لموكلتي من شركة (...) لهذا المستخلص هكذا أجاب، ثم طلبت الدائرة من المدعى عليه: إرفاق بينته على بيع الرخصة والتحويل فاستعد بذلك وعليه رفعت الجلسة. وفي جلسة هذا اليوم حضر وكيل المدعي: / (...) كما حضر المدعى عليه: اصالة/ (...)، بناء على ما تقدم ونظرا لصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: بما أن المدعي: تطلب الحكم بإلزام المدعى عليه: بمبلغ قدره (58160) ريال تمثل المتبقي من قيمة أعمال مقاولة، وعليه فإن هذه الدعوى تكون من قبيل المنازعات التجارية، وعليه تختص المحاكم التجارية بنظر هذه الدعوى استنادا للفقرة (1) من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) في 15/8/1441هـ لكون النزاع بين تاجرين بسبب عمل تجاري أصلي، وبما أن المدعى عليه: قد ثبت علمه بموعد هذه الجلسة بناء على محضر التبليغات وعليه فإن الدائرة قررت سماع الدعوى والحكم فيها استنادا للفقرة (1) من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية، ومن حيث الموضوع وبما أن المدعي: قدمت في سبيل إثبات دعواها العقد المحرر في 30/ 06 / 1440هـ على مطبوعات المدعى عليه: وكشف الحساب للفترة من 01/ 01 / 2020م إلى 28/ 02 / 2024م بمبلغ (58160) ريال وعدد ثلاث مستخلصات وبيانها الآتي: المستخلص رقم (1) لشهر يوليو عام 2019م مبلغ قدره (130200) ريال والمستخلص رقم (2) لشهر مارس عام 2020م مبلغ قدره (67703.5) ريال و المستخلص رقم (3) لشهر يوليو عام 2020م مبلغ قدره (88860) ريال وبما أن المدعى عليه: لم ينكر العقد المقدم من المدعي: ولا الأعمال التي تدعي تنفيذها وإنما أنكر علاقته بالتفجير الثالث المدون في المستخلص الثالث وذلك لتعلقه بشركة (...) كونها اشترت الكسارة والموقع والرخصة وأصر المدعي: على دعواه عليه اطلعت الدائرة على نسختين لعقدين أرفقت من قبل المدعي: بذات التاريخ وبدون رقم بين المدعي: ومؤسسة (...) كما اطلعت الدائرة على المستخلصات المرفقة من قبل المدعي: وعددها ثلاث والموضح فيها قيمة الأعمال المنفذة كما اطلعت الدائرة على عقد بيع الكسارة بين المدعى عليه: وبين شركة (...) وتبين من خلاله بيع الكسارة بتاريخ 2/7/2020هـ ونظرا لكون المدعي: يتمسك بأن العقد المقدم هو الأصل وينفي وجود أي عقد آخر مع غير المدعى عليه: ونظرا لكون المدعى عليه: لم يقدم بينة على وجود عقد آخر بين المدعي: وشركة (...) يخص (...) الثالث ونظرا لكون الأصل هو أن الرخصة تعود للمدعى عليه وأن العلاقة منعقدة معه وما يدعيه المدعى عليه: من انتقال ملكية الكسارة والموقع لشركة (...) وأن (...) الثالث له عقد مستقل فلم يقدم عليها بينة سوى عقد بيع الكسارة ولم ينص في العقد على انتقال الحقوق والالتزامات لشركة (...) كما لم يرفق أي بينة تثبت أن كل (...) له عقد مستقل ولم تنص على هذه الآلية في العقد وحيث أن الثابت للدائرة ما تقرر بعاليه وليس ثمة بينة مقدمة من المدعى عليه: ولا ينتقل من اليقين إلا بيقين أما الحوالات المقدمة من المدعى عليه: التي تثبت قيام شركة (...) بتحويل مبالغ للمدعى عليها فهو لا يعارض العقد المرفق من قبل المدعي: والتي تثبت علاقة الطرفين ولم يقدم المدعى عليه: ما يعضد هذا التحويل ولم يقدم أي إشعار خطي للمدعية يثبت انتقال الكسارة لشركة (...) بما لها من حقوق وعليها من التزامات وعليه ولما سبق تنتهي الدائرة إلى الحكم بما هو مدون في منطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه:/ (...) هوية وطنية رقم ( ... ) بأن يدفع للمدعية/ شركة (...) سجل تجاري رقم ( ... ) مبلغا قدره (58,160.00) ثمانية وخمسون ألفًا ومائة وستون ريال وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث