حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430856793

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٤ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439403895/1444
رقم الحكم:4430856793
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439403895 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430856793 التاريخ: ١٤ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الأولى وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٠٣٨٩٥ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعي تقدم بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ورد فيها ما نصه: "تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في انشاء وبناء، في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ ١٤٣٦/٠٦/١٧هـ الموافق ٢٠١٥/٠٤/٠٦م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٣٩/١١/١٨هـ الموافق ٢٠١٨/٠٧/٣١م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٦,١٢٨,٧٠٦) ستة ملايين ومائة وثمانية وعشرون ألفًا وسبع مئة وستة ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٦٠٠,٠٠٠) ست مئة ألف ريال سعودي، سُدد منها مبلغ قدره (٣,٥١٥,١٦٤) ثلاثة ملايين وخمس مئة وخمسة عشر ألفًا ومائة وأربعة وستون ريال سعودي، والمتبقي (٢,٦١٣,٥٤١) مليونان وست مئة وثلاثة عشر ألفًا وخمس مئة وواحد وأربعون ريال سعودي، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٩/١١/١٨هـ الموافق ٢٠١٨/٠٧/٣١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (٦٠٠,٠٠٠) ست مئة ألف ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق(حصر الأعمال) رقم (١١١) في ١٤٤٣/٠٨/١٠هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٣/١٣م بمبلغ قدره (٢,٦١٣,٥٤١) مليونان وست مئة وثلاثة عشر ألفًا وخمس مئة وواحد وأربعون ريال، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٢,٦١٣,٥٤١) مليونان وست مئة وثلاثة عشر ألفًا وخمس مئة وواحد وأربعون ريال." وقد تم قيد الدعوى قضية بالرقم المشار إليه أعلاه, وأحيلت لهذه الدائرة فأجرت ما هو لازم لنظرها, وحددت لها جلسة ٣٠/١١/١٤٤٣ه وعبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعية / (...) بموجب الوكالة رقم (...) بتاريخ ١٢/٨/١٤٤٣هـ كما حضر وكيل المدعى عليها / (...) بموجب الوكالة رقم (...) بتاريخ ٢٩/١/١٤٤٣هـ وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أحال على ماجاء في صحيفة الدعوى وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها ذكر بأنه لم يتمكن من الاطلاع على المرفقات المقدمة من قبل المدعي حيث أن النظام الالكتروني لا يتيح ذلك فاستعد وكيل المدعي بإرسال المرفقات التي تستند عليها موكلته كما استعد وكيل المدعى عليها بالإجابة على الدعوى وذلك خلال ١٠ أيام عمل على أن يجيب وكيل المدعي خلال ١٠ أيام التي تليها. وفي تاريخ ١٩/١/١٤٤٤ه قدم وكيل المدعى عليها مذكرة ورد فيها ما نصه "١. عدم توافر الشروط النظامية للإخطار إن الإخطار المقدم من المدعية لم يستوفي الشروط الواجب توافرها في الإخطار والمحددة في المادة (٧٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والتي تنص على: "يجب أن يتضمن الإخطار بيانات الأطراف، وموضوع النزاع، والطلبات، ومستند المطالبة"، وحيث لم يستوفي الإخطار الذي أرفقته المدعية شرطي تضمين الإخطار موضوع النزاع ومستند المطالبة، بالإضافة إلى أن الإخطار وإن صح جدلاً فإنه لم يأتي من المدعية نفسها أو من وكيل نظامي لها، وإنما أتى من مكتب محاماة مجهول لم يوضح هل هو وكيل ولم يوضح ما هي وكالته ورقمها وتاريخها كي يعتد بإخطاره هذا أنه صحيح وأن صادر من ذي صفة، مما يترتب عليه عدم جواز الاستناد إلى هذا الإخطار المعيب بعدة عيوب ويجعل هذه الدعوى حرية بعدم القبول. ٢. عدم وجود صفة للمدعية ومع عدم إقرارنا بصحة هذه الدعوى، إلا أنها مقامة من المدعية (شركة (...) للاستشارات الهندسية) والإخطار الذي تدعيه وتستند إليه المدعية مذكور فيها اسمها (شركة (...) للاستشارات الهندسية) في حين أن المرفقات التي أرسلها وكيل المدعية لا تخص الشركة المدعية وإنما تخص مؤسسة فردية وعلى مطبوعاتها (مؤسسة(...) للمقاولات)، وهذا من المسائل الأولية التي لابد من تحققها حتى يقبل نظر الدعوى بناء على نص المادة (٧٦) من نظام المرافعات الشرعية والتي تنص: "الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأسبب آخر،،،"، وبذلك تكون الدعوى المقامة من المدعية الشركة ليست مقبولة لانعدام صفة الشركة فيها. وبناءً على ما تقدم، فإننا نطلب من فضيلتكم الحكم بعدم قبول الدعوى لانعدام صفة المدعية في هذه الدعوى." وفي جلسة ٢٤/١/١٤٤٤ه المنعقدة عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر المدعي وكالة/(...) بموجب الوكالة رقم:(...)بتاريخ:١٢/٠٨/١٤٤٣ كما حضر المدعى عليه وكالة/(...) بموجب الوكالة رقم:(...)بتاريخ:٢٩/٠١/١٤٤٣ وتشير الدائرة إلى أن وكيل المدعى عليها قدم مذكرة جوابيه يدفع فيها بدفوع شكلية ولم يتطرق لموضوع الدعوى ولم يجب وكيل المدعية عنها وبسؤال وكيل المدعية عن بينة موكلته على الدعوى فذكر بأنها الكشف المقدم مع صحيفة الدعوى فقط لا غير كما ذكر بأن ما دفعت به المدعى عليها من عدم الصفة غير صحيح فمؤسسة (...) للمقاولات هي من تعاقد مع المدعى عليها ثم تحولت إلى شركة(...) للاستشارات الهندسية بنفس رقم السجل التجاري وطلب مهلة لتقديم السجل التجاري للمؤسسة والشركة وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها أجاب قائلا: "عدم صحة الدعوى فذكرت المدعية أن المدعى عليها تعاقدت معها بتاريخ (٠٦/٠٤/٢٠١٥م) لتنفيذ أعمال مقاولات إنشاء وبناء بقيمة (٦.١٢٨.٧٠٦) ريال وأن تاريخ التسليم للأعمال كان في (٣١/٧/٢٠١٨م) وبلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٦٠٠.٠٠٠) ريال وسدد منها مبلغ (٣.٥١٥.١٦٤) ريال والباقي (٢.٦١٣.٥٤١) ريال فهذا كله غير صحيح فضلاً عن التناقض ما بين قيمة الأعمال المنفذة المذكورة وما بين المسدد وغير المسدد منها حيث أن مجموع هذه الأرقام لا يتفق مع بعضه أبداً، كما أنه لا يوجد تعاقد بين المدعية والمدعى عليها بهذا التاريخ وبهذه الأعمال والقيمة وجاء ادعاءها مرسلاً خالي من البينة، فضلاً عن أنه ليس للمدعية صفة في إقامة الدعوى كما ذكرنا مما يجعلها حريَة بالرد" فسألت الدائرة وكيل المدعى عليها عن الدعوى وأن يجيب بجواب ملاقي وهل هناك أي تعامل كان مع المؤسسة أو الشركة يخص ما ورد في صحيفة الدعوى والتي تتعلق بمقاولة إنشاء بقيمة (٦.١٢٨.٧٠٦ ريال) ؟ فذكر بأن موكلته تنكر ذلك كله وأنه غير صحيح وسألته الدائرة عن قيام موكلته بسداد مبلغ (٣.٥١٥.١٦٤ ريال) ؟ فذكر بأن موكلته لم تقم بسداد المؤسسة أو الشركة المدعية أي مبلغ وما ذكرته المدعية غير صحيح وبسؤال وكيل المدعية عن بينته على الدعوى ذكر بأنه يوجد عدد من البينات الإضافية ويطلب مهلة لإحضارها. وفي تاريخ ١٥/٢/١٤٤٤ه قدم وكيل المدعية مذكرة ورد فيها ما نصه "اولاً: نستغرب انكار وكيل المدعى عليها للدعوى وعدم اجابته على ما جاء بها رغم وجود تعميد صادر من المدعى عليها لتنفيذ الاعمال ووجود مطابقة رصيد موقعه من قبل المدعى عليها تفيد بوجود مديونية عليهم ووجود فواتير بالأعمال المنفذة معتمدة من الطرفين ,ولا نعلم ما سبب انكار الدعوى وعدم الإجابة على ما جاء بها.ثانياً: اما فيما يخص اسم الشركة المدعية فإننا نوضج لفضيلتكم بأنها كانت مؤسسة وتم تحويلها الى شركة وهذا الامر مذكور في عقد التأسيس المرفق اثناء رفع الدعوى وسيتم ارفاقه في هذا الطلب. ثالثاً: نرفق لفضيلتكم مطابقة رصيد في تاريخ معتمدة من قبل المدعى عليها ونرفق لفضيلتكم تعميد تنفيذ الاعمال والمصدر من قبل المدعى عليها كما نرفق أيضا اتفاقية مخالصة نهائية أصدرت من قبل المدعى عليها ولم يتم قبولها من موكلتي بسبب عدم التزامهم بسداد كامل المبلغ المترتب عليهم. رابعاً: نرفق لفضيلتكم كشوفات الحسابات والتي تثبت مطالبة موكلتي للمدعى عليها بمبلغ ٢,٦١٣,٥٤١ ريال." وفي جلسة ١٦/٢/١٤٤٤ه عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر المدعي وكالة/(...) بموجب الوكالة رقم:(...)بتاريخ:١٢/٠٨/١٤٤٣ كما حضر المدعى عليه وكالة/(...)بموجب الوكالة رقم:(...)بتاريخ:٢٩/٠١/١٤٤٣ وتشير الدائرة إلى أن وكيل المدعي لم يقدم ما طلب منه إلا قبل موعد الجلسة بيوم واحد فأفهمت الدائرة وكيل المدعى عليه بالإجابة على ما ذكره وكيل المدعي خلال ١٠ أيام ثم يجيب وكيل المدعية خلال ١٠ أيام التالية كما أفهمتهم الدائرة بأن هذه هي المهلة الأخيرة لتقديم جميع ما لديهم وفي حال عدم الالتزام بذلك سيتم فرض الغرامات على المخالف فاستعد الأطراف بذلك. وفي جلسة ٢٨/٣/١٤٤٤ه سألت الدائرة وكيل المدعية عن بينته على مازاد عن مبلغ المصادقة فطلب مهلة إضافية لتقديم البينة. وفي جلسة ١١/٥/١٤٤٤ه المنعقدة عبر الاتصال المرئي وفيها حضر وكيل المدعية/ (...) بموجب كالة رقم: (...)وتاريخها ١٢/٠٨/١٤٤٣ هـــ صادرة من (كتابة العدل في شرق الرياض)، كما حضر كيل المدعى عليها/(...) بموجب وكالة رقم: (...)وتاريخها ٢٩/٠١/١٤٤٣ هــــ صادرة من(الخدمات الالكترونية)، وتشير الدائرة إلى أن وكيل المدعية قام بقديم مذكرة يوم أمس متضمنه الفواتير التي يستند عليها في مطالبته، وبسؤاله هل لديه بينات إضافية قرر الاكتفاء بما قدم وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها أكد على أن المدعية ليس لها صفة فموكلته تعاقدت مع مؤسسة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) وباستعلام الدائرة عن السجل تبين بأنه مؤسسة قائمة ونشطة، وبعرض ذلك على وكيل المدعية أجاب قائلا: ما ذكره وكيل المدعى عليها من أن التعاقد مع سجل تجاري رقم (...) فهو صحيح وأنه قد قام بتقديم ما يثبت تحول المؤسسة إلى شركة وباطلاع الدائرة على مقدمة عقد التأسيس تبين بأن المؤسسة لم تتحول إلى شركة كما أن هذه القضية مقيدة من شركة (...) للاستشارات الهندسية سجل تجاري رقم (...)، وعليه بناء على ما تقدم رفعت الجلسة للمداولة والحكم وأصدرت الدائرة حكمها القاضي بعدم قبول الدعوى لإقامتها من غير ذي صفة. وفي جلسة ١٧/٧/١٤٤٤ه وعبر الاتصال المرئي حضر الطرفان وتشير الدائرة إلى أن القضية عادت من الاستئناف وذلك بعد إلغاء حكم الدائرة القاضي بعدم القبول لعدم الصفة وأن الصفة منعقدة للمدعية وعليه قررت الدائرة السير في القضية وبسؤال طرفي الدعوى هل لديهم مايودون إضافته فقرر الطرفان الاكتفاء بما قدم سابقا. وفي جلسة هذا اليوم وعبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعية / (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها /(...) بموجب الوكالة رقم (...) وسألت الدائرة وكيل المدعى عليها عن مطابقة الرصيد المقدمة من قبل المدعية حتى تاريخ ٣١/٥/٢٠١٨م ؟ فأجاب بأن مطابقة الرصيد صحيحة ولكن مستحقة للمؤسسة وليس للشركة المدعية ومبين ذلك في المصادقة وبسؤاله عن بيان ذلك على وجه الدقة في مطابقة الرصيد؟ فذكر بأنه لايعلم وقرر وكيل المدعية بأن موكلته تحصر دعواها بالمطالبة بمبلغ مطابقة الرصيد حتى تاريخ ٣١/٥/٢٠١٨م والذي أقرت فيه المدعى عليها بأن الرصيد المستحق للمدعية هو مبلغ (٢.٠٧٠.٥٦٨ ريال) ويحتفظ بحق موكلته في المطالبة بما زاد عن ذلك في دعوى مستقله وعليه ونظرا لصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للمداولة والنطق بالحكم. الأسباب: تأسيساً على ما جرى إيراده في الواقعات سالفة البيان، وحيث إن هذه الدعوى تتعلق بمنازعة بين تاجرين، فإن المحكمة التجارية تختص بالفصل فيها بناءً على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، وأما من حيث الموضوع، وحيث إن المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بما تقدم في الوقائع، وقدمت البينة التي تثبت صحة دعواها وهي: مطابقة الرصيد حتى تاريخ ٣١/٥/٢٠١٨م، والتي أقرت بها المدعى عليها والتي تفيد صحة الرصيد المستحق للمدعية بمبلغ (٢.٠٧٠.٥٦٨ ريال) الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم على المدعى عليها بالمنطوق أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها / شركة (...) للتجارة والمقاولات العامة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية / شركة (...) للاستشارات الهندسية مهنية شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢.٠٧٠.٥٦٨) مليونين وسبعون ألف وخمسمائة وثمانية وستون ريالا؛ لما هو مبين بالأسباب، وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430856793 التاريخ: ١٩ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثامنة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٠٣٨٩٥ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم ــ محل الاستئناف ــ فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منــــــــــعًا للتكرار، وتتلخص بمطالبة المدعية للمدعى عليها [بدفع مبلغ قدره (٢.٦١٣.٥٤١) مليونان وستمائة وثلاثة عشر ألفًا وخمسمائة وواحد وأربعون ريالًا نظير تنفيذ أعمال مقاولة إنشاء وبناء]، ثم حصرت دعواها بالمطالبة بمبلغ مطابقة الرصيد حتى تاريخ ٣١/٥/٢٠١٨م والذي أقرت فيه المدعى عليها بأن الرصيد المستحق للمدعية هو مبلغ (٢.٠٧٠.٥٦٨ ريال) ويحتفظ بحق موكلته في المطالبة بما زاد عن ذلك في دعوى مستقلة، وبإحالة الدعوى للدائرة ناظرة القضية أصدرت بشأنها حكمها محل الاستئناف المنتهي إلى [إلزام المدعى عليها / شركة (...)للتجارة والمقاولات العامة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية / شركة (...) للاستشارات الهندسية مهنية شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢.٠٧٠.٥٦٨) مليونين وسبعون ألف وخمسمائة وثمانية وستون ريالا]، وبتسليم المستأنف نسخة من الحكم اعترض عليه وطلب الاستئناف وإلغاء الحكم والحكم مجدداً بعدم قبول الدعوى لأسباب حاصلها: [عدم ورود إخطار بالدعوى، وعدم اللجوء للمصالحة، وعدم صفة المدعية وإنما الصفة منعقدة لمؤسسة(...) للمقاولات]، وبعد إحالة الأوراق لهذه الدائرة جرى تحديد جلسة للنظر في القضية عبر الاتصال المرئي بحضور طرفي الدعوى، ثم استعرضت الدائرة الدعوى والإجابة حيث أحال كل طرف منهما إلى ما ورد في صك الحكم، ثم قرر الطرفان اكتفاءهما بما قدما من مذكرات سابقة أمام الدرجة الأولى وما جاء تفصيله في طلب الاستئناف، وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة؛ وكان قد جرى النظر في القضية ودراستها والتأمل فيها؛ ولصلاحية القضية للفصل فيها تم رفعها للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وبعد دراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من أسباب والاستئناف المرفوع عليه؛ وبما أن طلب الاستئناف مستوفٍ للشروط النظامية من حيث المضمون وقد قدم خلال الأجل النظامي ومن ممثل نظامي مرخص من وزارة العدل بترخيص ساري المفعول؛ لذا فهو مقبولًا شكلًا، أما عن الموضوع فإن الدائرة قد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد الحكم، ولذلــــــــــك فـــــــــإنــــــها تؤيــــــــــده مـــــــــحمولًا على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بتأييد حكم الدائرة [الأولى] بالمحكمة التجارية بالرياض رقم: (٤٤٣٠٦٧١٤٣٤) وتاريخ ١٠ /٨ /١٤٤٤هـ، فيما انتهى إليه من قضاء بــ: [إلزام المدعى عليها/ شركة (...)للتجارة والمقاولات العامة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) للاستشارات الهندسية سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (٢.٠٧٠.٥٦٨) مليونان وسبعون ألفًا وخمسمائة وثمانية وستون ريالًا] محمولًا على أسبابه، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث