حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 447044141
أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة١٤ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم الحكم:447044141
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم439432910 لعام1443ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 447044141 التاريخ: ١٤ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشر وبناء على القضية رقم439432910 لعام1443ه المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها تعاقدت المدعية مع المدعى عليها عقد مقاولة من الباطن على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال (...) والعائدة ملكيتها إلى شركة (...) بصفتها (صاحب المشروع)، في عقد غير محدد المدة، ابتداءً من تاريخ1439/05/13هـ، على أن يُسلم العمل بعد تنفيذ جميع الاعمال المتفق عليها، وقد كان الاتفاق على أن تسلم المدعى عليها بصفتها المقاول الرئيسي للمدعية نسبة (85%) من إجمالي القيمة النهائية لأمر العمل الصادر من (...)، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (1,361,287) مليون وثلاثمائة وواحد وستون ألفاً ومئتان وسبعة وثمانون ريال سعودي، سُدد منها مبلغ قدره (520,000) خمسمائة وعشرون ألفاً ريال سعودي، والمتبقي (841,287) ثمانمائة وواحد وأربعون ألفاً ومائتان وسبعة وثمانون ريال سعودي، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي:- تنفيذ المدعية لجميع الأعمال المتفق عليها بين الطرفين، وطالب بـإلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (841,287) ثمانمائة وواحد وأربعون ألفًا ومئتان وسبعة وثمانون ريال سعودي، أتعاب المحاماة بمبلغ وقدره (80,000) ثمانون ألف ريالاً.وقدم سنداً لطلبه عقد على مطبوعات شركة (...) بتاريخ 1439/05/13هـ، المبرم بين الطرف الأول شركة (...) والطرف الثاني مؤسسة (...) ممهوراً بختم وتوقيع كلا الطرفين، مستخلصات على مطبوعات شركة (...) المتضمن مبلغ (1,245,797.54) مليون ومائتان وخمسة وأربعون ألفاً وسبعمائة وسبعة وتسعون ريالاً وأربعة وخمسون هللة ممهوراً بختم وتوقيع المدعى عليها. كشف حساب على مطبوعات شركة (...) من تاريخ 2020/01/01 الى تاريخ 2021/09/26، المتضمن مبلغ وقدره (841,287) ثمانمائة وواحد وأربعون ألفاً ومائتان وسبعة وثمانون ريال سعودي، وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ 1443/11/23هـ، وملخصها: حضرت المدعية وكالة، والمدعى عليها وكالة وتشير الدائرة إلى عدم ورود جواب وكيل المدعى عليها رغم امهاله، وقدم مذكرة هذا نصها (1- ان موكلتي لديها ما يقارب 2000 مشروع وطلبنا من المدعي أرقام تنفيذ أمر العمل وغيرها من المستندات ولم يتم التجاوب معنا من قبله. 2- أطلب من فضيلتكم إلزام المدعي بإرسال المستندات المطلوبة وأوامر العمل ان وجدت لديهم وامهالنا للرد عليها حتى الجلسة القادمة) فجرى تزويده بالمستندات وطلب مهلة للرد فأفهمته الدائرة بالجواب على موضوع الدعوى خلال خمسة أيام من تاريخه فاستعد بذلك، ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ 1444/01/05هـ، حضر وكيل المدعية كما تبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها شرعا رغم ثبوت تبلغها بالنظام،وتشير الدائرة إلى عدم ورود جواب وكيل المدعى عليها رغم امهالها، وأكد وكيل المدعية على طلبه بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ (841,287) ثمانمائة وواحد وأربعون ألفاً ومائتان وسبعة وثمانون ريالاً، إضافة إلى أتعاب المحاماة، عليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلباته في إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (841,287) ثمانمائة وواحد وأربعون ألفًا ومئتان وسبعة وثمانون ريال سعودي، أتعاب المحاماة بمبلغ وقدره (80,000) ثمانون ألف ريالاً لقاء أعمال مقاولة،وبناءً على ما ورد في المادة العاشرة الفقرة الأولى: "يكون التبليغ على العناوين الإلكترونية الواردة في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (1) من المادة (التاسعة) من النظام التي نصت على: "يعد عنوان للتبليغ وفقا لأحكام النظام الآتي:(أ- العنوان الإلكتروني الموثق أو المختار من الأطراف.) على النحو الآتي: (أ-إرسال رسالة نصية إلى الهاتف المحمول الموثق)." كما تخلفت المدعى عليها أو من ينوب عنها عن حضور الجلسات والإجابة على الدعوى وقد استوفت الدائرة تبليغ المدعى عليها عن طريق الرسائل النصية على ضوء الإشعار المرفق في ملف القضية وحيث نص الأمر الملكي رقم: (14388) وتاريخ 25/2/1439 هـ، الفقرة: (1) بالموافقة على جواز استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية ومن ضمنها الرسائل النصية المرسلة عبر الهاتف المحمول الموثق، وما بينته الفقرة (2) من ذات الأمر الملكي " يترتب على التبليغ بالوسائل المنصوص عليها في الفقرة (1) أعلاه ما يترتب على التبليغ بالطرق المقررة في الأنظمة القضائية، ويعد التبليغ بتلك الوسائل تبليغاً للشخص المرسل إليه"، وحيث نصت المادة الثلاثون الفقرة الأولى:" إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، وحيث ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليها، ولم تقدم إجابتها على الدعوى في الترافع الالكتروني، مما يعد ذلك نكولاً عن الإجابة وهو بمنزلة الإقرار الضمني بمضمونها، ولما كانت بينة المدعية على قيمة الأعمال المنفذة هي المستخلص الختامي على أوراق المدعى عليها والذي أثبت فيه قيام المدعية بالأعمال التي تطالب فيها، كما ثبتت فيه مديونية المدعى عليها بالمبلغ التي تطالبه المدعية، ولما كانت البينة المقدمة من المدعي صريحة في قيمة الأعمال وملزمة لكلا الطرفين، وبناءً على ما نصت عليه المادة (29) من نظام الإثبات، ونصها: "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"، كما قدمت على صحة دعواها عقد مع المدعى عليها يثبت التعاقد بينهما،كما قدم وكيل المدعية في سبيل إثبات دعوى موكلته كشف الحساب المتضمن المبلغ محل المطالبة، مما تنتهي معه الدائرة الى قبول الطلب، وأما عن مطالبته بأتعاب المحاماة، وحيث أن المدعى عليها تسببت في الإضرار بالمدعي، ضرراً متمثّلاً في دفعه لأتعاب التقاضي، وحيث إنّ القاعدة نصت على أنّ (الضرر يُزال)، وزوال الضرر المذكور يكون بإلزام المدعى عليها بما دفعه المدعي بسبب الدعوى الماثلة، وحيث إنّ الراجح من أقوال أهل العلم في مسألة تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطلة أن ذلك لا يكون إلا في الحق الثابت إذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن أدائه مما دفعه وأحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب هذه المماطلة فعلى المماطل ضمانه إذا كان الغرم كذلك على وجه معتاد (حكم محكمة الاستئناف رقم 128/ت/4 لعام 1415هـ)، واستناداً لما نصّت عليه المادة: (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية على أنّه:" يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء-" مما تنتهي معه الدائرة الى قبول الطلب. نص الحكم: بإلزام شركة (...) رقم الهوية (...) بأن تدفع لشركة (...) رقم الهوية (...) ما يلي: أولاً: مبلغاً قدره ٨٤١.٢٨٧ ثمان مئة وواحد وأربعون ألفًا ومئتان وسبعة وثمانون ريالاً. ثانياً: مبلغاً قدره 80000 ثمانون ألف ريالاً مقابل أتعاب المحاماة.