حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في المدينة المنورة رقم 4431076441
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالمدينة المنورة١٤ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470854583/1444
رقم الحكم:4431076441
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470854583 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4431076441 التاريخ: ١٤ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٨٥٤٥٨٣لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى المحكمة ممثل المدعية بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليها مضمونها: (إنه بتاريخ ١٤٤٤/٠٤/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٢/١١/٢٢م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعى عليه للمدعي (توريد كابلات) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠٥/٥هـ الموافق ٢٠٢٢/١١/٢٩م بثمن إجمالي قدره (٢٩٥,٠٠٠.٠٠) مئتان وخمسة وتسعون ألفًا ريال سدد كامل، ولم يستلم المدعي لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـرد الثمن المسلم وقدره (٢٩٥,٠٠٠ريال.) قيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه وأحيلت إلى هذه الدائرة، وتم تحديد موعد للنظر فيها في جلسة يوم الثلاثاء ١٢/٠٩/١٤٤٤هـ وفيها حضر وكيل المدعية ورقم وكالته (...) وتبين عدم حضور المدعى عليها رغم تبلغها ولم تودع المذكرة الدفاعية واحال على لائحة الدعوى والبينة الحوالة المرفقة فأفهمته الدائرة بإرفاق ما يثبت التعاقد و المراسلات عبر النظام، وفي جلسة هذا اليوم ١٠/١١/١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعية ورقم وكالته (...) وتبين عدم حضور ممثل المدعى عليها رغم تبلغه وقد ارفق وكيل المدعي الخطاب المؤرخ في ٧/٥/١٤٤٤هـ الموثق مع الغرفة التجارية بينبع الصادر من المدعى عليها المتضمن استلام المبلغ محل المطالبة وعدم الاتفاق وطلب المدعى عليها من المدعية تزويدها برقم الحساب لإعادة المبلغ) وذكر وكيل المدعية بأن المدعى عليها لم تعــد المبلغ وانه لم يتم الاتفاق على التوريد وقد قامت موكلته بالسداد قبل الاتفاق وبعد ذلك صدر الخطاب، فرفعت الجلسة لإصدار الحكم مبينا على الآتي من الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، وبما أن قواعد الشريعة نصت على تحميل المدعية عبء تقديم البينة كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر أخرجه البيهقي والترمذي والدارقطني وصححه الألباني، فأثبت الحديث باللفظ الصريح تحميل المدعي عبء إثبات دعواه من خلال تكليفه الإتيان بالبينة الملاقية لدعواه، وقد قال الإمام ابن القيم: استقرت قاعدة الشريعة أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه (زاد المعاد ٥/٣٢٣)، وإذ قدمت المدعية بينتها على الدعوى من خلال الحوالة والخطاب الصادر من المدعى عليها الموثق المتضمن وعدها برد المبلغ محل المطالبة لعدم الاتفاق على التعامل، وقوى صحة الدعوى عدم حضور ممثل المدعى عليها رغم تبلغه وعدم التزامه بإيداع المذكرة الدفاعية قبل يوم واحد عل الأقل قبل الجلسة بناء على الفقرة (٨١) من لائحة نظام المحاكم التجارية، ما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم حضوريا بناء على الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية بثبوت المبلغ الذي تطالب به المدعية في ذمة المدعى عليها وتلزمها برد المبلغ. نص الحكم: إلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...)بأن تدفع للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...)مبلغا قدره ٢٩٥٠٠٠ مائتان وخمسة وتسعون ألف ريال لما هو موضح في الأسباب والله الموفق والهادي، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة المدينة المنورة رقم الحكم: 4431076441 التاريخ: ١٠ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٨٥٤٥٨٣لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: لما كانت وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه منعا للتكرار، وملخصها مطالبة المدعية إلزام المدعى عليها بـرد الثمن المسلم لها وقدره (٢٩٥,٠٠٠ريال). والذي قضت فيه الدائرة التجارية الثالثة في المحكمة التجارية بالمدينة المنورة بإلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...)بأن تدفع للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...)مبلغا قدره ٢٩٥٠٠٠ مائتان وخمسة وتسعون ألف ريال لما هو موضح في الأسباب، ثم قدم وكيل المدعى عليها اعتراضه على الحكم بطلب رقم (٤٤١١٤٤٢٤١٧) والذي اشتمل على أسباب حاصلها: ( أولا: عدم صحة دعوى المدعية: حيث إنّ محل الحوالة هو سداد بالنيابة عن شركة (...)، وذلك لكونها الوكيل الحصري لمنتجات شركة (...)، بموجب الخطاب الصادر من شركة (...) بتاريخ ٠١ / ١٢ / ٢٠١٩م، المتضمن على: (.. تعتبر هذه الحوالات المشار إليها هي سداد لجزء من الفواتير المستحقة لشركتكم الموقرة علينا. في حالة تحويل حوالات أخرى مستقبلاً من حساب شركة (...) فيكون هذا الإفصاح هو المبرر الأساسي لهذه الحوالات..) (مرفق (١)، ويظهر لفضيلتكم أنه بموجب الخطاب استحقت موكلتي الحوالة محل الدعوى. وانتهى في اعتراضه إلى طلب: نقض الحكم محل الاعتراض، والحكم برد دعوى المدعية.) ثم قررت الدائرة النظر في طلبه مرافعة وحددت جلسة هذا اليوم موعدا لنظرها، وفيها حضر وكيل المستأنف بالوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المستأنف ضده بالوكالة رقم (...) ثم سألت الدائرة وكيل المستأنف ضده عن المرفق الذي أرفقه وكيل المستأنفة بخصوص إفادة شركة (...)؟ فأجاب بأنه لا علاقة لشركة (...) موكلتي بهذا الخطاب ولا يعنيها ولا يوجد أي اتفاق مع شركة (...) على سداد ما يخص المستأنفة ثم طلبت منه الدائرة إرفاق خطاب التعهد فأرفقه عبر الطلبات، ثم سألت الدائرة الطرفين عما يودان اضافته؟ فقرر وكيل المستأنفة بأن خطاب شركة (...) يثبت أن الحوالة سداد مستحقات لموكلتي كما أن المستأنف ضدها تزعم وجود اتفاق على توريد كابلات ولم تقدم العقد كما أن عمل شركة (...)و(...) واحد اضافةً إلى أن وكيل المستأنف ضده وكيل عن الشركتين وبخصوص الخطاب الذي استندت عليه المستأنف ضدها فهو استفسار عن سبب الحوالة ثم سألت الدائرة الطرفين عما يودان اضافته؟ فقرر وكيل المستأنفة الاكتفاء في حين قرر وكيل المستأنف ضده أنه يسأل وكيل المستأنفة إذا كانت موكلتك تنكر وجود عقد تعامل مع موكلتي فلماذا تتعهد بإرجاع المبلغ؟ فأجاب بأن الخطاب تضمن استفسار فقط ثم عقب وكيل المستأنف ضده بأن العقد سيبرم لاحقاً مع المستأنفة فعقب وكيل المسـتأنفة بأن العرف والعادة يقتضيان بأن الحوالة ما تتم إلا بعد العقد ثم قرر الطرفان الاكتفاء ولصلاحية الدعوى للفصل فيها أصدرت الدائرة حكمها لما يلي من الأسباب. الأسباب: لما كان وكيل المستأنفة قد تقدم باعتراضه على الحكم خلال الأجل المحدد نظامًا فإنه يكون مقبول شكلًا أما من حيث الموضوع فإنه لم يظهر للدائرة من خلال الاعتراض على الحكم ملحوظات تحول دون تأييده الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى تأييد الحكم محمولًا على أسبابه، ولا ينال من ذلك ما أثاره وكيل المستأنفة بشأن خطاب شركة (...) ووجود علاقة تجارية بينها وبين المستأنف ضدها ؛ ذلك أن وكيل المستأنف ضدها أنكر علاقة موكلته بهذا الخطاب وقرر أنه لا يعنيها ، ثم إنه وبتأمل الخطاب تبين أنه محرر بتاريخ ١/١٢/٢٠١٩م والحوالة تمت بعد ثلاث سنوات في ٢٩/١١/٢٠٢٢م ولم تثبت المستأنفة خلال هذه السنوات ما يؤكد على الالتزام بمضمون هذا الخطاب ولم تبين كم لها من حقوق على شركة (...) وكم حقوق شركة (...) لدى المستأنف ضدها للنظر في شروط الحوالة الشرعية – حال ثبوتها - ، ويغني عن ذلك كله خطاب التعهد بإرجاع المبلغ ، ولا ينال من ذلك أيضا ما ذكره وكيل المستأنفة بشأن خطاب التعهد وأنه تضمن الاستفسار عن سبب التحويل ؛ ذلك أن الخطاب تضمن ما نصه ( ولأنه لم يصلنا منكم سبب لهذه الحوالة المالية نرجو منكم تزويدنا برقم حسابكم البنكي حتى يتم عكس العملية وهذا الخطاب لإخلاء المسؤولية وعليكم مستقبلا عدم القيام بتحويل أي مبلغ دون وجود سبب تجاري مشروع ودون أمر شراء من قبلكم ومقبول كتابيا من طرفنا ) ولو كان الأمر كما تدفع المستأنفة لما تعهدت بإرجاع المبلغ ولأوضحت للمستأنف ضده في خطابها أن التحويل متعلق بسداد شركة (...)، كما أن الخطاب متضمن إقرارها بورود الحوالة دون سبب مشروع ، ولم يكن الخطاب استفسار كما تدفع ومن المتقرر قضاء أنه لا اجتهاد مع النص ، وأن من سعى في نقض ما تم على يديه فسعيه مردود عليه . نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر في القضية رقم (٤٤٧٠٨٥٤٥٨٣) لعام ١٤٤٤هـ من الدائرة التجارية الثالثة في المحكمة التجارية بالمدينة المنورة بالصك رقم (٤٤٣٠٩٥٠٥٨٣) وتاريخ ١٢ / ١١ /١٤٤٤هـ القاضي بإلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...)بأن تدفع للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ٢٩٥٠٠٠ مائتان وخمسة وتسعون ألف ريال لما هو موضح في الأسباب، والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.