حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 447153922
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٣ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439484446/1443
رقم الحكم:447153922
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439484446 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 447153922 التاريخ: ١٣ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله: أما بعد فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم 439484446 لعام 1443 هـ المدعي: مصنع (...) البلاستيك للصناعات البلاستيكيه المدعى عليه: مصنع (...) للاسمدة الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعي - المثبت في الضبط هويته وصفته - تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى جاء فيها: بتاريخ 09/ 11/ 1441هـ الموافق 30/ 06/ 2020م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه أكياس Id مطبوعة، بثمن إجمالي قدره (٢٠٤,٧٥٠) ريال، سدد منه (١٣٨,٢١٦) ريال، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، علمًا أن نشوء الحق كان بتاريخ 26/ 03/ 1443هـ الموافق 01/ 11/ 2021م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٦٦,٥٣٤) ستة وستون ألفًا وخمسمائة وأربعة وثلاثون ريالاً، استنادًا إلى عقد الاتفاق، هذه دعواي. وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة له جلسة هذا اليوم موعدًا لنظرها وفيها لم يتبين حضور من يمثل المدعى عليه رغم إبلاغه وطلب وكيل المدعي الفصل في الدعوى وبسؤاله عن دعوى موكله أحال إلى ما ورد في صحفية الدعوى وبسؤاله عن بينته ذكر بأنها تتمثل في الفواتير واتفاقية الجدولة. ثم أصدرت الدائرة حكمها في ذات الجلسة. الأسباب: لما كان المدعي يطلب إلزام المدعى عليه بسداد مبلغ قدره ستة وستون ألفًا وخمسمائة وأربعة وثلاثون ريالاً، ولما كان المدعى عليه تخلف عن حضور هذه الجلسة رغم إبلاغه عن طريق نظام التبليغات الالكتروني، وبناء على الأمر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/ 03/ 1439هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم 219/6/39 بتاريخ 12/ 04/ 1439هـ المتضمن أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية يعد منتجًا لآثاره النظامية وتبليغًا لشخص المرسل إليه وفق الآتي 1/ إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة ، واستنادًا للبند الأول والثالث والرابع من قرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء المُبلغ برقم (1505/ت) وتاريخ 05/ 10/ 1441هـ، وقرار وزير العدل المُبلغ برقم (13/ت/8135) وتاريخ 05/ 10/ 1441هـ، واستنادًا إلى المادة العاشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 93) وتاريخ 15/ 08/ 1441هـ، والمادة الثلاثين والتي نصت على أنه 1- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، وحيث قدم وكيل المدعي بينة موكله على الدعوى والمتمثلة في الفواتير واتفاقية الجدولة؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بإلزام المدعى عليه. نص الحكم: لذلك حكمت الدائرة بإلزام مصنع (...) للأسمدة لصاحبها (...) سجل مدني رقم (...) بأن يدفع لمصنع (...) البلاستيك للصناعات البلاستيكية سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (٦٦,٥٣٤) ستة وستون ألفًا وخمسمائة وأربعة وثلاثون ريالاً. وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آلة وصحبه أجمعين.