حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 447057158
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٢ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439447335/1443
رقم الحكم:447057158
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439447335 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 447057158 التاريخ: ١٢ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشر وبناء على القضية رقم 439447335 لعام 1443ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بأن المدعي وكالة تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى ورد فيها ما نصه:" الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح وقدره 450,000 أربع مئة وخمسون ألفًا ريال سعودي، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره 600,000 ست مئة ألف ريال سعودي، وقد قام المدعى عليه بالعمل (تأجير سيارات)، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة شركة مضاربة، وقد بدأت الشراكة في 14 /07 / 1435ه، الموافق 13 /05 /2014م، والشركة حالياً منتهية بسبب (انتهاء الاتفاق)، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (حوالات بنكية ورسائل واتساب)، ونوعها (شراكة)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 14/ 07/ 1437ه، الموافق 21/ 04 /2016م، -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية دفع رأس مال مقابل الشراكة، لذا أطلب إلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره 600,000 ست مئة ألف ريال سعودي، للأسباب الآتية: (انتهاء الشراكة) استنادًا على (وفاة الشريك) وحالة رأس المال في الوضع الحالي (لدى المدعى عليهم)"، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة له جلسة بتاريخ 21 /10 / 1443ه، حضر المدعي أصالة كما حضر المدعى عليه وكالة بموجب وكالات عن وكالات ورثة (...) إلى الوكيل / (...) – سجل مدني رقم (...) – ميلاد 01/07/1385ه، الزوجة (...) وكالة رقم (...) بتاريخ 06/03/1441ه، الزوجة (...) وكالة رقم (...) بتاريخ 20/07/1440ه، (...) وكالة رقم (...) بتاريخ 10/03/1441ه، (...) وكالة رقم (...) بتاريخ 06/03/1441ه، (...) وكالة رقم (...) بتاريخ 22/02/1440ه، (...) وكالة رقم (...) بتاريخ 19/02/1440ه، (...)، (...)، (...)، (...)، (...)، (...)، بنات (...) وكالة رقم (...)، 19/02/1440ه، وذلك بموجب حصر الورثة الصادر عن الدائرة الإنهائية الرابعة بمحكمة الأحوال الشخصية بالرياض برقم (36104883) وتاريخ 10/07/1436ه، وبسؤال المدعي أصالة عن دعواه قرر أنه وفقاً للائحة الدعوى وأنه يطلب إلزام المدعى عليهم بدفع مبلغ 600,000 ستمائة ألف ريال من تركة مورثهم، وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة قرر المصادقة على المبلغ محل المطالبة وذكر أنه يطلب يمين المدعي على أنه لم يستلم من مورث موكليه أي أموال نقدية أو عينية أو إنهاء أي عمل مقابل مبلغ المطالبة وبعرض ذلك على المدعي أصالة قرر أنه يطلب مهلة لمراجعة حساباته والاستعداد لأداء اليمين، وفي جلسة بتاريخ 23/11/1443ه، حضر المدعي أصالة كما حضر وكيل المدعى عليهم ، وطلب وكيل المدعى عليهم من المدعي أصالة أداء اليمين على أنه لم يستلم من مورث موكليه أي مبلغ مالي مقابل الشراكة محل الدعوى، وبسؤال المدعي أصالة هل أنت مستعد لأداء اليمين؟ وبعد تذكيره بعِظم اليمين، أجاب بأنه مستعد لأداء اليمين، فأداها قائلا: (أقسم بالله العظيم أنني لم أستلم من مورث المدعى عليهم أي أموال نقدية أو عينية بأي طريقة كانت مباشرة أو غير مباشرة سواء كانت سلفة أو أرباح أو رأس مال أو إنجاز أي عمل مقابل المبلغ المدعى به، أقسم بالله العظيم على ذلك)، ونظرا لصلاحية القضية للفصل رفعت للمداولة وإصدار الحكم. وفي يوم الخميس 29/12/1443ه جرى تحديد جلسة عبر الاتصال المرئي لم يحضرها أي من أطراف الدعوى رغم تبلغهم ...، وقد جرى تحديد الجلسة للنطق بالحكم ونظرا لعدم حضور أي من أطراف الدعوى قررت الدائرة تأجيل الجلسة وإعادة التبليغ وفي هذا اليوم الأربعاء 05/01/1444ه جرى عقد جلسة عبر الاتصال المرئي حضرها وكيل المدعي (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) في حين تبين عدم حضور المدعى عليهم أو من يمثلهم رغم تبلغهم بموعد ورابط الجلسة بموجب التبليغ رقم 167235719 وبسؤال وكيل المدعي عن طلبه في هذه الدعوى فذكر بأنه يطلب إلزام المدعى عليهم ورثة (...) بأن يدفعوا لموكله مبلغ قدره 600.000 ريال وأنه سبق لموكله أداء اليمين في الجلسة المنعقدة بتاريخ 23/11/1443 وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم . الأسباب: حيث إن غاية ما يهدف إليه المدعي من دعواه هو طلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (600،00) ستمائة ألف ريال، قيمة رأس المال لانتهاء الشراكة استنادًا على وفاة الشريك، وعليه فإن المحاكم التجارية تختص بالفصل فيها بناء على المادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه ولما كان كانت الدعوى شركة مضاربة بين المدعي والمدعى عليه، وبما أن المدعي يطلب استرداد رأس ماله في الشراكة محل الدعوى وقدره 600,000 ستمائة ألف ريال، وقدم بينة على دعواه تمثلت في حوالات بنكية على مطبوعات مصرف الراجحي بمبلغ وقدره (600,000) ستمائة ألف ريال، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه أجاب قرر المصادقة على المبلغ محل المطالبة، إلا أنه يطلب يمين المدعي على أنه لم يستلم من مورث موكليه أي أموال نقدية أو عينية أو إنهاء أي عمل مقابل مبلغ المطالبة ، وحيث أدى المدعي أصالة اليمين بقوله: (أقسم بالله العظيم أنني لم أستلم من مورث المدعى عليهم أي أموال نقدية أو عينية بأي طريقة كانت مباشرة أو غير مباشرة سواء كانت سلفة أو أرباح أو رأس مال أو إنجاز أي عمل مقابل المبلغ المدعى به، أقسم بالله العظيم على ذلك)، وحيث أقر وكيل المدعى عليهم بالمبلغ محل المطالبة، وحيث أدى المدعي اليمين على عدم استلامه لأي مبلغ من رأس المال من المدعي، فقد ثبت لدى الدائرة استحقاق المدعي لما يطلب، وبناء على ما سبق: نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام ورثة (...) المذكورون في صك حصر الورثة رقم 36104883 بتاريخ 10/07/1436ه، الصادر عن الدائرة الإنهائية الرابعة بمحكمة الأحوال الشخصية بالرياض بأن يدفعوا ل(...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره 600,000 ستمائة ألف ريال، وذلك حسب أنصبتهم الشرعية فيما آل إليهم من تركة مورثهم، وبالله التوفيق.