حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 447051363
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٢ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439457680/1443
رقم الحكم:447051363
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439457680 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 447051363 التاريخ: ١٢ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٥٧٦٨٠ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (.....) المدعى عليه: مؤسسة(.....) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: أنه بتاريخ ١٤٤٠/٠٨/٠٣هـ الموافق ٢٠١٩/٠٤/٠٨م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليها بضاعة من الملابس المتنوعة وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٠/٠٨/٠٣هـ الموافق ٢٠١٩/٠٤/٠٨م بثمن إجمالي قدره (٢٢٠,٥٨٧) مئتان وعشرون ألفًا وخمسمائة وسبعة وثمانون ريال سُدد منه (٤٦,٢٤٥) ستة وأربعون ألفًا ومئتان وخمسة وأربعون ريال، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ويكون تسليم المبلغ على دفعة واحدة بتاريخ ١٤٤١/٠٥/١٩هـ الموافق ٢٠٢٠/٠١/١٤م بمبلغ قدره(١٧٤,٣٤٢) مائة وأربعة وسبعون ألفًا وثلاثمائة واثنان وأربعون ريالاً، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٥/٢١هـ الموافق ٢٠٢٠/٠١/١٦م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١٧٤,٣٤٢) مائة وأربعة وسبعون ألفًا وثلاثمائة واثنان وأربعون ريالاً. وقدم سنداً لطلبه كشف حساب بمبلغ قدره (١٧٤,٣٤٢) مائة وأربعة وسبعون ألفًا وثلاثمائة واثنان وأربعون ريالاً الممهور بختم وتوقيع المدعى عليها. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ١٤٤٤/٠١/٠٥هــ ملخصها: حضر وكيل المدعي ولم تحضر المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: بما أن أصل النزاع ناشئ عن عقد توريد بين تاجرين، فإن اختصاص المحكمة التجارية منعقد فيها بناءً على الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر في عام ١٤٤١هـ، والمادتين (١,٢) من نظام التجاري الصادر في عام ١٣٥٠هـ، وبالنظر في الموضوع فإن المدعية يطالب بثمن بيع (ملابس)، ولقد تخلف المدعى عليه عن الحضور دون عذر رغم تبلغه لشخصها من خلال رسالة نصية على الهاتف الموثق لدى الجهة المختصة، وهي من وسائل التبليغ المعتبرة كما نص عليها في المادة (١٠) من نظام المحاكم التجارية، ومن المستقر فقهًا القضاءُ على الغائب لامتناعه متى ما قدم المدعي ما يثبت دعواه، ولكي لا تجعل وسيلة إلى تضييع الحقوق والأموال، وبناءً على ما ورد في المادة (٣٠) من المحاكم التجارية:(١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك.) مما تنتهي معه الدائرة إلى نظر الدعوى حضورياً، وبما أن المدعية قدمت في سبيل إثبات دعواها ورقة كشف حساب يقر فيها المدعى عليه بكامل مبلغ المطالبة ذيلت بختم وتوقيع منسوب للمدعى عليه والتوقيع والختم من وسائل الإثبات المعتبرة شرعًا ونظامًا كما نص عليه في المادة (٢٩) من نظام الإثبات: (١- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق.)، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى صحة بينة المدعي ويكتفى، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه/(......) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسة (......) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي(.....) هوية وطنية رقم (...) مبلغ قدره (١٧٤,٣٤٢) مائة وأربعة وسبعون ألفًا وثلاث مئة واثنان وأربعون ريال سعودي. رئيس الدائرة القضائية (.....)