حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 447067405

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة١٢ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439335009/1443
رقم الحكم:447067405
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439335009 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 447067405 التاريخ: ١٢ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم 439335009 لعام 1443 هـ المدعي: شركة ملاذ للتطوير العقاري المدعى عليه: شركة محمد روزي للمقاولات المحدوده الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن وكيل المدعية تقدم بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها في جلسة: 10/ 10/ 1443ه، وفيها حضر طرفا الدعوى وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته ذكر بأنها وفقاً للائحة الدعوى وقدم على محادثة الجلسة تحريراً لدعواه نصه:" 1. تملك موكلتي العقار الكائن بمكة المكرمة بموجب صك رقم (44/11/6) وتاريخ 15/10/1414هـ، وصك إلكتروني رقم (420129000245) وتاريخ: 30/ 3/ 1437ه. 2. أبرمت (موكلتي) شركة ملاذ للتطوير العقاري عقدًا في تاريخ 6/ 5/ 1437هـ مع شركة روزي للمقاولات المحدودة على تنفيذ واختبار وتشغيل أعمال الالكتروميكانيك للفندق مقابل مبلغ وقدره: (22.000.000) اثنان وعشرون ريال، على أن تكون مدة العقد ستة أشهرـ. (مرفق1) 3. دفعت موكلتي للمدعى عليها مبلغ وقدره: (12.867.000) اثنا عشر مليون وثمانمائة وسبعة وستون ألف ريال من القيمة الإجمالية للعقد، حيث أقرت المدعى عليها بما استلمته في ملخص مستخلص (11) وحين تقدمت المدعى عليها بالمستخلص رقم (11) تبين لموكلتي أن المنفذ على الواقع لا يتناسب مع ما هو مذكور في المستخلص رقم (11). وتبين أيضًا لموكلتي وجود تلاعب في بعض المواصفات والكميات والأسعار في المستخلص رقم (11)، حيث قامت بها المدعى عليها بالتواطؤ مع مدير المشروع. 4. تم مطالبة المدعى عليها بإصلاح الخلل الذي قامت به، وتنفيذ العمل وفق العقد حسب المواصفات المنصوص عليها، إلا أنها لم تنفذ شيئًا من ذلك، وحاولت موكلتي حل الأمر بشكل ودي بعدة محاولات ولم تفلح أي من المحاولات، فتوقفت المدعية عن العمل في الموقع. ولكون العقد قد انتهت مدته، ولمخالفة المدعى عليها جميع الحالات في البند رقم ١٠ (فسخ العقد) الموقع بين الطرفين، فيعتبر العقد منتهيًا ومنفسخًا. 5. عندما أقامت المدعى عليها دعوى على موكلتي في القضية رقم (7947) لعام 1440هــ تطالب بالمستخلص رقم (11)، وبعد استعانة موكلتي بخبرات هندسية وقانونية، تبين لموكلتي وجود تلاعب كبير جدًا في المواصفات والكميات والأسعار في المستخلص رقم (4) وما بعده من المستخلصات، لم تعلم بها موكلتي من قبل. 6. من أوجه مخالفات العقد والمخططات التصميمية التي قامت بها المدعى عليها وبيانه كالتالي: تم الاتفاق على أن يتم توريد مضخة حريق من شركة (UL Listed FM Approval) وما وردته المدعى عليها من شركة (سفيكو) نوع (LIFEC). ولا يوجد أمر تغييري لنوع أو مواصفات مضخة الحريق المتفق عليها في العقد. تم الاتفاق على أنه يتم توريد وتركيب مكيفات يورك أمريكية، ولكن المدعى عليها قامت بتركيب مكيف يورك صيني أو بحريني. فيما يخص السخانات: المتفق عليه هو توريد وتركيب سخانات سعتها: (80) لتر، ولكن المورد هو: (50) لتر. قامت المدعى عليها بتوريد المضخة المخالفة للعقد والمواصفات فقط، أي أنها لم تقم بتركيبها، ولم تقم بتوصيلها بالمواسير، ناهيكم عن تشغيلها واختبارها. مقابل ذلك قامت المدعى عليها باحتساب الإنجاز بنسبة 100%. تلاعبت المدعى عليها بالكميات المتفق عليها بالعقد؛ حيث تم الاتفاق على أن العدد المطلوب للرشاشات لكامل المبنى: (2260) رشاش وما تم ذكره في المستخلص (1100) رشاش. وهذا دليل على أن المواسير المتفق عليها غير مركبة في الموقع. مقابل ذلك قامت المدعى عليها باحتساب الإنجاز بنسبة 100%. لم يتم تركيب نظام تهوية السلالم. لم يتم الالتزام بالمخططات التصميمية، حيث لم يتم تنفيذ نظام سحب الدخان. الأسانيد: 1- أقر وكيل المدعية في مذكرته في القضية رقم: (7947) لعام 1440هـ، وبعد تقديمنا للتقرير المعد من قبلنا والذي يحتوي على صور للموقع أنه أقر بصحة هذه الصور حيث قال: "التقطت أثناء سير العمل، أي خلال أداء موكلتي لمهامها ..." وهذا إقرار بصحة هذه الصور وأنها أثناء سير العمل ولكن ينكر أن الصور كانت بعد توقف الصرف للمستخلص. والتي تثبت: أ‌- أن بلد منشأ المكيفات غير المتفق عليه في العقد. ب‌- أن العلامة التجارية (الماركة) للمضخات مخالفة لما اتفق عليه في العقد، وأنها غير خاضعة للمقاييس.2- التقرير الهندسي الذي يبين مخالفات المدعى عليها للعقد، وهي باقية حتى هذه اللحظة ولا يمكن تصحيحها (مرفق2)، وللدائرة ندب خبير للشخوص على الموقع للتثبت من صحة ما جاء في التقرير.3- نرفق لكم المواصفات المتفق عليها في العقد، والمواصفات التي في المستخلص التي قامت المدعى عليها بخداع موكلتي بها، حيث استخدمت نفس الصورة الشكلية التي جاءت بالعقد ووضعتها في المستخلص لخداع موكلتي. 4- نص في العقد أنه لا يمكن تغيير المواصفات إلا بناء على أمر تغييري، كما جاء في البند رقم (11) الفقرة الأولى: (اتفق الطرفان على أنه لابد من أن تكون جميع أوامر التغيير كتابية وصادرة ومعتمدة من الطرف الأول واستلام الطرف الثاني لهذه التعديلات كتابية. 5- المستخلصات. (مرفق3). 6- تفصيل الفرق بين الأسعار المتفق عليها في العقد وبين الأسعار المدرجة في المستخلص. (مرفق4) وعليه فإنه يتضح لديكم أن المدعى عليها استلمت مبالغ بغير حق؛ وهي الفرق بين الأسعار المتفق عليها في العقد وبين الأسعار المدرجة في المستخلص، لذا فإن موكلتي تطلب من الدائرة الموقرة: إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره: (1.750.893) مليون وسبعمائة وخمسون ألف وثمانمائة وثلاثة وتسعون ريال، وذلك مقابل الفرق بين الأسعار المتفق عليها في العقد وبين الأسعار المدرجة في المستخلص"، وبطلب الجواب من المدعى عليها وكالة طلبت أجلاً لذلك فأفهمت الدائرة طرفي الدعوى بتبادل المذكرات. وفي تاريخ: 28/ 11/ 1443ه وردت للدائرة مذكرة وكيلة المدعى عليها ومفادها أنها تدفع شكلًا بأن موضوع الدعوى سبق الفصل فيه بموجب الحكم الصادر من الدائرة التجارية السابعة بالمحكمة التجارية بالرياض في القضية رقم: (7947) لعام 1440ه، وفي جلسة: 29/ 11/ 1443ه، حضر طرفا الدعوى، وذكر المدعى عليه بأنه تقدم بالجواب عن الدعوى يرتكز على دفع شكلي بسبق نظرها حيث ورد للدائرة على البرنامج القضائي مذكرة من ممثل المدعى عليها، فأفهمت الدائرة المدعي وكالة بالتعقيب عليها خلال عشرة أيام، يليها مدة مماثلة لتعقيب المدعى عليها على أن تقدم المذكرات قبل ميعاد الجلسة القادمة بوقت كاف، وفي تاريخ: 5/ 12/ 1443ه، وردت للدائرة مذكرة وكيل المدعية التي جاء فيها: أن ما دفعت به المدعى عليها بأنه سبق الفصل في هذه الدعوى، غير صحيح؛ لأن موضوع القضيتين مختلف؛ فالقضية رقم: (7947) موضوعها أن المدعى عليها: (شركة محمد روزي) تطالب باستحقاق مستخلص رقم (11)، ولكن بعد نظر القضية اتضح لموكلتي وجود اختلاف كبير بين المستخلصات وبين ما اتفق عليه في العقد، فتم إقامة دعوى -الدعوى محل النظر- موضوعها المطالبة بالفرق بين الأسعار المتفق عليها وبين الأسعار المدرجة في المستخلصات وذلك بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره: (1.750.893) مليون وسبعمائة وخمسون ألف وثمانمائة وثلاثة وتسعون ريال، وأنه لم يتم التطرق أبدًا من قبل الدائرة أو الخبير لطلب موكلته بالمطالبة بالفرق بين الأسعار المتفق عليها وبين الأسعار المدرجة في المستخلصات، فقد ذكر الخبير بالتحفظات التي لا يشملها تقريره فقرة (ب): "لا يشمل هذا التقرير إعادة استلام الأعمال، والشخوص على محل النزاع وإعادة حساب كمياته، وحصر الفواتير التي تمت قبل المصادقة على المستخلصات". وفي جلسة: 4/ 1/ 1444ه، حضر المدعي وكالة/ خالد بن عبدالله ال تويم حامل الهوية الوطنية رقم: (...)، وحضر لحضوره المدعى عليه وكالة/ مختار بن محمد بن محمد الطالب حامل الهوية الوطنية رقم: (...)، وأشارت الدائرة إلى تقديم المدعى عليه وكالة إجابة موكلته المتضمنة أن المحكمة التجارية بالرياض سبق وأن نظرت دعوى بين ذات الأطراف بذات أعمال العقد محل الدعوى وندبت خبيرًا هندسيًّا وحكمت بإلزام المدعية بدفع المتبقي من مستحقات موكلته من الأعمال المنفذة، وبسؤال المدعي وكالة إن كانت الأعمال محل الدعوى هي ذات الأعمال المعاينة من قبل الخبير الهندسي في الدعوى السابقة؟ فأجاب بصحة ذلك إلا أن طلبه في هذه الدعوى يتمثل بإلزام المدعى عليها بدفع فرق الأسعار بين العقد والمستخلصات، وباطلاع الدائرة على الحكم المذكور تبين صحة ما ذكره الطرفان وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة ثم أصدرت حكمها محمولًا على ما يلي من: الأسباب: بعد سماع الدعوى والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث إن وكيل المدعية يطلب في هذه الدعوى إلزام المدعى عليها بمبلغ وقدره: (1.750.893) مليون وسبعمائة وخمسون ألف وثمانمائة وثلاثة وتسعون ريال، وذلك مقابل الفرق بين الأسعار المتفق عليها في عقد المقاولة المبرم بين الطرفين وبين الأسعار المدرجة في المستخلص، وبما أن الدائرة التجارية السابعة بالمحكمة التجارية بالرياض سبق لها نظر الدعوى في القضية رقم: (7947) لعام: 1440ه، وبما أن موضوع الدعوى المذكورة يتمثل بمطالبة المدعى عليها بمستحقاتها عن ذات العقد والأعمال محل الدعوى، وبما أن النظر في دعوى فرق الأسعار بين العقد والمستخلصات يعود على الحكم المذكور بالبطلان، فضلا عن أن هذه الدعوى محلها الدفع بها في الدعوى المذكورة، الأمر الذي يعني أن هذه الدعوى في ذات الموضوع وبين ذات الأطراف وحيث نصت المادة السادسة والسبعون من نظام المرافعات الشرعية على أن: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)، ولما كان من المقرر أنه لا يجوز النظر في دعوى سبق الفصل فيها من جهة قضائية لما في ذلك من إهدار لحجية الأحكام القضائية وزعزعة لاستقرارها وتسلل لا نهاية له، فضلاً عما تحدثه من اضطراب عند التنفيذ واختلاف في التطبيق، كما أن الحكم القضائي لا ينقض باجتهاد مثله، وحيث إن الدعوى محل النظر سبق الفصل فيها، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم جواز نظر الدعوى رقم (...) لسبق الفصل فيها.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث