حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 447003399
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٢ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439432309/1443
رقم الحكم:447003399
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439432309 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 447003399 التاريخ: ١٢ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٣٢٣٠٩ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام، ذكرت فيها أنه بتاريخ ١٤٤٠/٠٩/١٧هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها مواد غذائية، عبارة عن شوكولاتة و بسكويت، بثمن إجمالي قدره (١٩,٧٨٢.٦٩) تسعة عشر ألفاً وسبعمائة واثنان وثمانون ريالاً وتسع وستون هللة، واتفقا أن يكون تسليم المبلغ على دفعات، استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم تسدد المبلغ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/٢٣هـ. وطالبت بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١٩,٧٨٢.٦٩) تسعة عشر ألفاً وسبعمائة واثنان وثمانون ريالاً وتسع وستون هللة. وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: ١- كشف حساب صادر من المدعية، بتاريخ ٢٨/١١/٢٠٢١م، بمبلغ إجمالي قدره (١٩,٧٨٢.٦٩) تسعة عشر ألفاً وسبعمائة واثنان وثمانون ريالاً وتسع وستون هللة، مذيل بتوقيع وختم المدعى عليها. ٢-نموذج فتح حساب آجل للمدعى عليها على مطبوعات المدعية، مذيل بتوقيع وختم المدعى عليها، قيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه، وأحيلت إلى هذه الدائرة، وفي سبيل نظرها حددت لها جلسة مرئية بتاريخ ٢٧/١٢/١٤٤٣هـ، وفيها حضرت وكيلة المدعية فيما تخلفت المدعى عليها عن الحضور رغم تبلغها، وبسؤال وكيلة المدعية وكالة عن دعواها وطلبها أحالت على ما ورد أعلاه، وبسؤالها عن بينتها أحالت على كشف حساب، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: بناء على ماتقدم من الدعوى، وحيث حصرت وكيلة المدعية طلبها في إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١٩,٧٨٢.٦٩) تسعة عشر ألفاً وسبعمائة واثنان وثمانون ريالاً وتسع وستون هللة، وحيث ثبت لدى الدائرة تبلغ المدعى عليها وبما أن المتوجب عليها بعد تبلغها حضور جلسات المرافعة ثم الإجابة بالنفي أو الاثبات، وبما أنه لم يحضر من يمثل المدعى عليها بعد ثبوت تبلغها ولم تقدم عذراً في ذلك فإن ذلك يعد نكولاً يؤكد المطالبة وصحة الدعوى، إذ لو كان الأمر بخلاف ذلك لما أضاعت المدعى عليها فرصة الدفاع عن نفسها، وحيث قدمت وكيلة المدعية في سبيل إثبات دعوى موكلتها كشف الحساب والممهور بختم وتوقيع المدعى عليها والمتضمن مبلغ المطالبة وفق المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات: (١- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق.)، فقد ثبت للدائرة استحقاق المدعية لما تطلب، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) سجل تجاري رقم: (…) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) سجل تجاري رقم: (…)، مبلغا قدره (١٩.٧٨٢.٦٩) تسعة عشر ألفاً وسبعمائة واثنان وثمانون ريالاً وتسعة وستون هللة، والله الموفق.