حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 447086389

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٢ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439550948/1443
رقم الحكم:447086389
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439550948 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 447086389 التاريخ: ١٢ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة وبناء على القضية رقم 439550948 لعام 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأنه تقـدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى ضد المدعى عليه، ونصها: (الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح بنسبة (50%)، وبخصوص التزامات الشركاء فقد قام المدعي بالعمل (تم تحويل المبلغ)، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (1250000) مليون ومائتان وخمسون ألفًا ريال سعودي، وقد قام المدعى عليه بالعمل (العمل في مجال العقار من خلال البيع والشراء)، كما دفع المدعي عليه للمدعى مبلغاً قدره (150000) مائة وخمسون ألفًا ريال سعودي، ونشاط الشراكة العمل في المجال العقاري من خلال بيع وشراء العقارات، وقد بدأت الشراكة في 1440/04/11هـ الموافق 2018/12/18م، والشركة حالياً منتهية بسبب (تصفية الشراكة)، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (عقد شراكة وايصال التحويل)، ونوعها (شراكة)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1443/07/29هـ الموافق 2022/03/02م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي:1-دفع رأس مال مقابل الشراكة.2- أرباح من الشراكة القائمة بيننا.)؛ انتهى فيها إلى طلب إلزام المدعى عليه بـ:1-رد قيمة رأس المال وقدره (1250000) مليون ومائتان وخمسون ألفًا ريال سعودي.2-دفع أرباحه في الشراكة القائمة وقدرها (715000) سبعمائة وخمسة عشر ألف ريال سعودي، ويذكر بأن مستند هذه الأرباح (إقرار المدعى علية) عن الفترة من التاريخ 1440/04/11هـ وحتى 1443/07/29هـ حيث إنها مستحقة في تاريخ 1443/07/29هـ وذلك بسبب (تصفية الشراكة).وقد أرفق المدعي وكالة ضمن الصحيفة ما يراه مستندًا للدعوى وهو عبارة عن: العقد وايصال التحويل. فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة عبر الاتصال المرئي في هذا اليوم 10/1/1444هـ، وفيها حضر المدعي وكالة (...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، في حين تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله شرعاً، رغم تبلغه ووصول رابط الجلسة إليه، ثم اطلعت الدائرة على صحيفة الدعوى ومرفقاتها وفي سبيل التحقق من المسائل الأولية الواجب توفرها قبل قيد الدعوى بوفق ما نص عليه نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية، تبين خلو هذه الدعوى من ما يثبت إخطار المدعى عليه بهذه الدعوى قبل قيدها أو الذهاب إلى منصة تراضي، وبسؤال المدعي هل تم اللجوء إلى المصالحة في منصة تراضي فأجاب بأنه لم يتم ذلك. ولصلاحية الدعوى للفصل فيها رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بما أن هذه الدعوى تعد من الدعاوى المتعلقة بشركة المضاربة بوفق دعوى المدعي، ولما كان من اللازم قبل الولوج في موضوع الدعوى التحقق من استيفائها لشروط قبولها والتحقق من صحة قيدها وفق الضوابط المحددة نظامًا، وحيث نصت المادة (8) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93 وتاريخ 15/08/1441هـ) على الآتي: (تحدد اللائحة الآتي: 1-إجراءات المصالحة والوساطة، بما في ذلك الدعاوى التي يجب أن يسبق نظرَها اللجوءُ إلى المصالحة والوساطة)، وحيث نصت المادة (58) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار معالي وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 26/ 10/ 1441هـ على الآتي: (يجب اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد أي من الدعوى الآتية: أ- الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (3) من المادة السادسة عشرة من النظام...)، وباطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى ومرفقاتها تبين أن المدعي لم يرفق ما يثبت اللجوء إلى المصالحة والوساطة الواجب تحقيقها قبل قيد هذه الدعوى، وهو ما أقر به وكيله بجلسة اليوم من عدم الذهاب للمصالة قبل قيد الدعوى، وبالتالي فإن الدائرة والحالة هذه لا يمكن لها أن تسير في هذه الدعوى, منعًا من تجاوز ما اشترطته المادة وبسط ولايتها على هذه الدعوى مع وجود مانع نظامي يكتنفها، ولا يمكن لها أن تسير في هذه الدعوى ما لم تتحقق شرائطها، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول هذه الدعوى وبذلك تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول هذه الدعوى رقم 439550948؛ لما هو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث