حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 447043186

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٢ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439442814/1443
رقم الحكم:447043186
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439442814 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 447043186 التاريخ: ١٢ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٤٢٨١٤ لعام ١٤٤٣ه المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها أنه بتاريخ (٢٧/١٠/٢٠١٥م) تم إبرام عقد بالباطن بين المدعية بصفتها المقاول الرئيسي لمشروع إنشاء (...) والمدعى عليها على أن تقوم المدعى عليها بتوريد و تركيب درابزين الستانلس ستيل مع ألواح زجاجي صلبة ،و بتاريخ (١٩/٠٣/٢٠١٩م) تم إبرام عقد ثاني بالباطن بين المدعية بصفتها المقاول الرئيسي لمشروع إنشاء (...) والمدعى عليها على أن تقوم المدعى عليها بتوريد وتركيب الهيكل المعدني، و أخلت المدعى عليها بالتزاماتها في العقدين وامتنعت عن إكمال جميع الأعمال الموكلة لها رغم استلام المدعى عليها لجميع مستحقاتها وزيادة، وتم التواصل مع المدعى عليها وإشعارهم لتفادي الغرامات التي ستطبق عليهم حسب البند رقم (٨) المنصوص عليه في العقدين، إلا أن المدعى عليها لم تستجب ولم تعد لموقع العمل مما نتج عن ضرر على المدعية، و اضطرت المدعية بسبب توقف المدعى عليها عن العمل إلى إكمال الأعمال بنفسها والتعاقد من طرف ثالث لإكمال بعض الأعمال مما نتج عنه خسائر على المدعية، وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٢٢٩,٠٠٠) مائتان وتسعة وعشرون ألف ريال للأعمال غير المكتملة والغرامات والإخلال بمواد العقد وعدم الالتزام بالمواصفات ومتطلبات العقد والمشروع، و دفع مبلغ قدره (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال مصاريف و أتعاب المهندسين و الطاقم الفني، ودفع مبلغ (٣٥,٠٠٠) خمسة وثلاثون ألف ريال أتعاب محاماة. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتيه:١- العقدين المبرمة بين طرفي الدعوى ٢-الفواتير.وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ١٣/١١/١٤٤٣ه، وملخصها: حضر وكيل المدعية كما حضرت وكيلة المدعى عليها وباطلاع الدائرة على مرفقات القضية تبين لها عدم وجود محضر الصلح وبسؤال وكيل المدعية عن ذلك أجاب قائلا: أنه جرى منا المرور على مركز المصالحة وتعذر علينا الإرفاق وعليه جرى من الدائرة إفهام المدعي بإرفاق المحضر في الجلسة القادمة ففهم ذلك واستعد، وعليه وبسؤاله عن دعواه أحال إلى صحيفة الدعوى وبعرض ذلك على وكيلة المدعى عليها أجابت قائلة: أطلب مهلة للجواب على دعوى المدعي وعليه جرى إفهام المدعى عليها بإرفاق جوابها خلال خمسة أيام ويرد المدعي على جوابها بمدة مماثلة.وفي جلسة النطق بالحكم المرئية بتاريخ ٠٥/٠١/١٤٤٤ه،وملخصها:حضر طرفي الدعوى فسألت الدائرة وكيل المدعية عن الرابط بين العقدين فأجاب بأنه نفس العمل وبعد دراسة الدائرة للدعوى رأت صلاحية الدعوى للفصل فيها، وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على مايلي: الأسباب: لما كان يتعين على الدائرة ابتداء التحقق من استيفاء الدعوى لشروط قبولها وهي من المسائل الأولوية التي يجب الفصل فيها قبل النظر في الموضوع واستناداً على المادة الثلاثين من نظام المرافعات الشرعية ونصها: (اختصاص محاكم المملكة يستتبع الاختصاص بنظر المسائل الأولية والطلبات العارضة على الدعوى الأصلية وكذا نظر كل طلب يرتبط بهذه الدعوى ويقتضي حسن سير العدالة أن ينظر معها)، وبما أن من شروط قبول الدعوى لا يجتمع فيها عدة طلبات لا رابط بينهما كما نصت عليه المادة (٢٠) من نظام المحاكم التجارية: (٣- لا يجمع في صحيفة الدعوى بين عدة طلبات لا رابط بينها) ونصت المادة (٧٧) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية: (١- يجب أن تتضمن صحيفة الدعوى بيان الارتباط بين الطلبات حال تعددها. ٢- دون إخلال بما نصت عليه المادة الحادية والعشرون من النظام، تحكم المحكمة بعدم قبول الدعوى عند تضمنها طلبات لا رابط بينها، ما لم يحصر المدعي دعواه في أحدها) وبما أن دعوى المدعي قد جمع فيها عدة طلبات لا رابط بينهما، فالمدعي يطالب بعقدين، وبما أن كل طلب لها نظر مستقل عن الآخر في التحقق من تحرير الدعوى والتحقق من البينات، وعليه فإن كل طلب له إجراء مستقل عن الأخر، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بعدم قبول الدعوى، ولا يحول هذا الحكم من رفع دعوى جديدة بعد استيفاء الشروط. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث