حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 433902865

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة١٢ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439408421/1443
رقم الحكم:433902865
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439408421 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 433902865 التاريخ: ١٢ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٠٨٤٢١ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالةً الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها أنه تم الاتفاق بين طرفا الدعوى بتاريخ ١٤٤٢/٠٢/١٤هـ، على شركة مضاربة لتسويق وتوزيع الخضار من البيوت المحمية، وقد دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال، وقد قام المدعى عليه بالعمل، ولم يدفع للمدعي شيئاً، والشركة حالياً منتهية بسبب انتهاء العقد، وطالب بـإلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال، وقدم سنداً لطلبه عقد اتفاقية بتاريخ ١٤٤٢/٠٢/١٤هـ، بين طرفا الدعوى، على مطبوعات المدعية ممهوراً بختم وتوقيع الطرفين. ثم قدم المدعى عليه جوابه على الدعوى المتضمن إقراره باستلام المبلغ وصحة التعاقد ودفعه بأنه تم تحويل الأرباح لحساب المدعي، كما أن النيابة العامة أقفلت الحساب البنكي لشبهة جنائية. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٠١\١١\١٤٤٣هـ، وفيها حضر المدعي أصالة، كما حضر المدعى عليه أصالة، وبسؤال المدعي عن دعواه؟ أحال على لائحة الدعوى، ثم أرسل المدعى عليه جوابه والمتضمن ما نصه: (....أقر بأنه تم استلام مبلغ (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال، من المدعي بموجب عقد تسويق وتوزيع رقم العقد (...)بتاريخ ١٤\٠٢\١٤٤٢هـ، وبخصوص دعوى المدعي بأن الشركة لم يتم دفع أي شيء فهذا الكلام غير صحيح، وتم تحويل عدة حوالات على حسابه البنكي ومبلغ الحوالات وتواريخها كالتالي ١١\٢٠٢٠م، استلم مبلغ (١,٠٠٠) ألف ريال، ١٢\٢٠٢٠م، استلم مبلغ (١,٤٠٠) ألف وأربع مئة ريال، ٠١\٢٠٢١م، استلم مبلغ (١,٢٠٠) ألف ومئتا ريال، ٠٢\٢٠٢١م، استلم مبلغ (١,٠٠٠) ألف ريال، في ٠٣\٢٠٢١م، استلم آخر حوالة بمبلغ (١,٠٠٠) ألف ريال، قبل إيقاف حسابات الشركة واجمالي ما تم تحويلة للمدعي هو (٥,٦٠٠) خمسة آلاف وست مئة ريال، وتم إيقاف الحسابات البنكية للشركة في أواخر شهر مارس ٢٠٢١ م، من قبل النيابة العامة ورقم القضية لدى النيابة (٤٢٢٠٠٠٠٣٩٤) لدى الدائرة الاقتصادية بالنيابة العامة بجدة بتهمة شبهت بغسيل الأموال، ولازالت المعاملة لدى البحث والتحري بجدة للرد على طلب النيابة برقم(...) بتاريخ ١٥\٠٤\١٤٤٣هـ، ولم تصدر من البحث والتحري حتى تاريخه إلى النيابة العامة، وبسبب إيقاف الحسابات للشركة من قبل النيابة العامة حتى تاريخ الجلسة تسبب في وقوع ضرر على الشركة والعملاء والمشاريع مما تسبب في تكبد خسائر على المزارع والمواشي، وتعثر الشركة في جميع مشاريعها)، وجرى إفهام المدعي بالجواب عما ذكره المدعى عليه، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة. ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٠١\١١\١٤٤٣هـ، وفيها حضر طرفي الدعوى، وبسؤال المدعي عن رده؟ أرفقه من خلال التيمز ونصه: " تم تحويل مبلغ وقدره (٢٢,٥٠٠) اثنان وعشرون ألف وخمس مئة ريال، إلى شركة محور الأعمال التجارية بتاريخ ٢٠٢٠/٠٩/٢٠ م، وتم استلام مبلغ (١٠٠٠) ريال بتاريخ ٢٠٢٠/١١/٠٣ م، وتم استلام مبلغ (١,٤٠٠) ريال بتاريخ ٢٠٢٠/١٢/٠٢ م، وتم استلام مبلغ (١,٢٠٠) ريال بتاريخ ٢٠٢١/٠١/٠٤ م، وتم استلام مبلغ (١٠٠٠) ريال بتاريخ٢٠٢١/٠٢/٠٤ م، وتم استلام مبلغ (١٠٠٠) ريال بتاريخ ٢٠٢١/٠٣/٠٢ م، والمبلغ الذي تم استلامه أرباح، وتم الاتفاق بيني وبين شركة محور الأعمال التجارية بأنها أرباح وليست من رأس المال، والمبلغ المفترض استلامه من محور الأعمال التجارية هو (٢٧,٠٠٠) سبعة وعشرون ألف ريال، كحد أدنى مع الأرباح لأنه تم الانتهاء من العقد ولم أستلم ٧ شهور من الأرباح ولم استلم رأس المال ؜ وانتهى العقد بتاريخ٢٠٢١/٠١/٠١ م، والآن انتهى العقد وأطالب بإرجاع رأس المال كاملًا وارجاع مبلغ قدره (٥٠٠) خمس مئة ريال، قيمة رفع القضية عن طريق ناجز، وارجاع الأرباح التي تم الاتفاق عليها، وارجاع مبلغ (٢,٥٠٠) ألفان وخمس مئة ريال، قيمة العقد بسبب أني لم استلم جميع أرباحي ورأس المال، عند انتهاء العقد وأدى ذلك للتأخير الغير مبرر منهم"، وبعرض ذلك على المدعى عليه قرر بأن مبلغ (٢,٥٠٠) الألفان والخمس مئة ريال، هي رسوم إدارية غير رأس المال، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم، وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي طلباته في إلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال، و (٢٥٠٠) ألفان وخمسمئة ريال رسوم إدارية ومبلغ قدره (٥٠٠) خمس مئة ريال، قيمة رفع القضية عن طريق ناجز، وأجمل المدعى عليه إجابته في إقراره باستلام المبلغ وصحة التعاقد ودفعه بأنه تم تحويل مبالغ لحساب المدعي، وأنه تم إيقاف الحسابات للشركة من قبل النيابة العامة حتى تاريخ الجلسة تسبب في وقوع ضرر على الشركة والعملاء والمشاريع مما تسبب في تكبد خسائر على المزارع والمواشي وتعثر الشركة في جميع مشاريعها، وبما أن المدعي طلب استعادة رأس المال وقدم ما يثبت صحة مطالبته وحيث أقر المدعى عليه على صحة استلامه وصحة التعاقد والإقرار حجة على صاحبه وهو مؤاخذ وملزم به؛ وحيث إن المقرر فقهاً أن عقد المضاربة قائم على الأمانة بحيث يأتمن رب المال المضارب في المتاجرة برأس ماله، ويد المضارب على رأس المال يد أمانة, والقول قوله بيمينه في الخسارة والتلف ولا يضمن إلا في حال التعدي أو التفريط , ولأنه قد تبين من وقائع الدعوى أن المدعى عليها شركة ذات مسؤولية محدودة ونظام الشركات السعودي استنادا للمادة رقم (١٥٣)، والمادة رقم (١٥٤)، يمنع الشركة ذات المسؤولية المحدودة من تحصيل الأموال واستثمارها؛ إذ لا يسوغ لشركة المسؤولية المحدودة نظاما استثمار الأموال من العموم، وحيث إن عمل المدعى عليها مخالف للنظام؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى تضمين المدعى عليها رأس مال المدعي ، وبما أنه ثبت استلام المدعي مبالغ من المدعى عليها فإن الدائرة تعتبرها جزءًا من رأس المال تأسيساً على ما قرره أهل العلم من أنه لا ربح في المضاربة إلا بعد سلامة رأس المال و لما كان من المقرر وفق ما استقرت عليه أحكام محكمة الاستئناف أن المبالغ المسلمة للمدعين لا يصح اعتبارها من الأرباح قبل تحقق التنضيض و تصفية الشراكة و انتهاء العمل ، فخصم ما استلم من مبالغ بهذا الوجه من باب أولى وبما أن واقع الحال عدم سلامة العقد بين الطرفين لمخالفته للنظام العام ، ما يجعل الدفع بالخسارة خارج عن مثار النقاش والبحث فيه إذ أن المدعى عليه ضامن لرأس المال بهذا الاعتبار، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. وأما عن مطالبته بـأتعاب المحاماة فبما أن المدعى عليها ألجأت المدعي إلى التقاضي ورفع الدعوى، وبذل الوقت والجهد في المحكمة للحصول على حقه، وهو من الضرر الذي تنفيه الشريعة قال صلى الله عليه وسلم" لا ضرر ولا ضرار"، وقد ذكر شيخ الإسلام في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه للشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا غرمه على الوجه المعتاد)، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه شركة(...) المحدودة سجل رقم (...) بأن يدفع للمدعي(...) هوية رقم (...) ما يلي: مبلغًا وقدره ستة عشر ألفًا وتسعمئة ريال. وخمسمئة ريال أتعاب تقاضي وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه أجمعين .

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث