حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في أبها رقم 433761765
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريأبها١٢ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439184278/1443
رقم الحكم:433761765
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439184278 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 433761765 التاريخ: ١٢ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٨٤٢٧٨ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم، وذلك في أنّ المدعي تقدم بصحيفة دعوى ذكر في موضوعها وطلباته ما نصه: (إنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٩/٢هـ الموافق ٢٠٢١/٠٤/١٤م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه مواد غذائية وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٩/٢هـ الموافق ٢٠٢١/٠٤/١٤م بثمن إجمالي قدره (٤٩٤٣٩٠) أربع مئة وأربعة وتسعون ألفًا وثلاث مئة وتسعون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٤٢/٠٩/١٠هـ الموافق ٢٠٢١/٠٤/٢٢م بمبلغ قدره (٤٩٤٣٩٠) أربع مئة وأربعة وتسعون ألفًا وثلاث مئة وتسعون ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٩/٢هـ الموافق ٢٠٢١/٠٤/١٤م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (شيك بدون رصيد). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٤٩٤٣٩٠) أربع مئة وأربعة وتسعون ألفًا وثلاث مئة وتسعون ريال سعودي، هذه دعواي.)، انتهى ما ورد في الصحيفة الالكترونية، وقد أرفق عددًا من المستندات التي يستدل بها على مطالبته. وبإحالة القضية إلى الدائرة التجارية الثانية أجرت ما هو لازم لنظرها، عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ ١٤٤٣/١٠/١٠هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعية، ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها أحالت على صحيفة الدعوى وحصرت مطالبتها بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٤٩٤,٣٩٠) أربعمائة وأربعة وتسعون ألف وثلاثمائة وتسعون ريال، ثم جرى رفع الجلسة. عقدت الدائرة جلسة في تاريخ ١٤٤٣/١١/٢٩هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية فيما تخلف المدعى عليه بالرغم من تبلغه، وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها بموجب كشف الحساب والشيك المحرر لصالح المدعية، ولتخلف المدعى عليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها. الأسباب: بما أن وكيل المدعية يطلب الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يدفع لموكلته مبلغاً وقدره أربع مئة وأربعة وتسعون ألفًا وثلاث مئة وتسعون ريال (٤٩٤.٣٩٠ ريال)، وذلك مقابل بيع المدعية بضاعة عبارة عن مواد غذائية إلى المدعى عليه، وبما أن هذه الدعوى تتعلق بمنازعة بين تاجرين فإن المحكمة االتجارية تختص بالفصل فيها بناءً على المادة (١/١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ: "تختص المحكمة بالنظر في الآتي:١- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية". وبما أن المدعي وكالة قدم للدائرة كشف حساب وشيك محرر من المدعى عليه لصالح موكلته، وبما أن الدليل الالكتروني معتبر في الإثبات حيث نص نظام المحاكم التجارية في المادة (٥٥) حيث نصّت على التالي "- يجوز اعتبار الدليل الإلكتروني حجة في الإثبات، على أن تتضمن اللائحة وسائل التحقق من الدليل الإلكتروني وإجراءات تقديمه.? - يشمل الدليل الإلكتروني الآتي:أ- المحرر الإلكتروني.ب- الوسائط الإلكترونية. ج- وسائل الاتصال. د- البريد الإلكتروني.هـ- السجلات الإلكترونية. و- أي دليل إلكتروني آخر تحدده اللائحة. " وحيث نصّت اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية في المادة (١٣٩) " يعد الدليل الإلكتروني حجة في الإثبات في أي من الأحوال الآتية:أ- إذا كان صادراً وفق نظام التعاملات الإلكترونية.ب- إذا جرى عبر وسيلة إلكترونية لدى جهة حكومية أو معتمدة منها.ج- إذا كانت الوسيلة الإلكترونية التي استخدمت في الدليل الإلكتروني منصوصًا عليها في العقد محل النزاع.د- إذا ناقش الخصم في موضوع الدليل الإلكتروني قبل إنكار صحته.هـ- إذا كان الدليل الإلكتروني مستفاداً من وسيلة إلكترونية لممارسة النشاط للطرف، موثقة أو مشاعة للعموم. وفي جميع الأحوال للخصم أن يقدم ما يعضد الدليل الإلكتروني." وبما أن المدعية قدمت كشف حساب صادر من قبلها وبما أن المادة (١/٤٣) من نظام المحاكم التجارية نصت على أنه: "تُعَدُّ صورة المستند مطابقة لأصلها مالم ينازع في ذلك أي من ذوي الشأن؛ فتجب مطابقتها على أصلها". وبما أن المدعى عليه تبلّغ بالحضور بموعد هذه الجلسة عن بعد ولم يحضر ولا من ينوب عنه، مما تعتبر الدائرة كشف الحساب الصادر من المدعية مطابق لأصله بموجب نص المادة آنفة الذكر، وعليه ترى معه الدائرة بأن ذلك كافياً لثبوت الحق المطالب به والحكم بموجبه، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم في هذه الدعوى بما ورد في منطوقها أدناه. وتشير الدائرة إلى أن حكمها الماثل في مواجهة المدعى عليه يُعدُّ حضورياً استناداً للمادة (٣٠/٢) من نظام المحاكم التجارية. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام (...) هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع لـشـركة(...) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره أربع مئة وأربعة وتسعون ألفًا وثلاث مئة وتسعون ريال (٤٩٤.٣٩٠ ريال)، وذلك لما هو موضح في أسباب الحكم، وبالله التوفيق.