حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 439433222
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٢ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439433222/1443
رقم الحكم:439433222
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439433222 لعام 1443 ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 439433222 التاريخ: ١٢ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم 439433222 لعام 1443 ه المدعي: (...) المدعى عليه: صيدلية (...) للأدوية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليها مستحضرات تجميل وتاريخ ابتداء التعامل 1442/06/10هـ الموافق2021/01/23م بثمن إجمالي قدره (41,468.79) واحد وأربعون ألفاً وأربعمائة وثمانية وستون ريالاً وتسع وسبعون هللة سدد منه (5,000) خمسة آلاف ريال، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1-مجموعة فواتير عددها (15) على مطبوعات مؤسسة (...) بمبلغ اجمالي قدره (43,700.25) ثلاثة وأربعون ألفاً وسبعمائة ريال وخمس وعشرون هللة من الفترة 2021/01/23م حتى الفترة 2021/07/27م ممهورة بختم وتوقيع منسوب للمدعى عليها. 2-كشف حساب صادر من المدعي من تاريخ 2021/01/23م حتى تاريخ 2021/09/29م المتضمن مبلغ قدره (36,468.79) ستة وثلاثون ألفاً وأربعمائة وثمانية وستون ريالاً وتسع وسبعون هللة، قيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه، وأحيلت إلى هذه الدائرة، وفي سبيل نظرها حددت لها جلسة في 1444/01/04هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي فيما تخلفت المدعى عليها عن الحضور رغم تبلغها إلكترونياً، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه؟ أفاد بأن لديه تعديل على لائحة الدعوى ثم حصر دعواه بطلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكله مبلغاً قدره (7,126.53) سبعة آلاف ومائة وستة وعشرون ريالاً وثلاث وخمسون هللة، والتي تمثل المتبقي من قيمة منتجات ومستحضرات تجميل قام موكله بتوريدها للمدعى عليها ولم تقم الأخيرة بدفع ثمنها، وبسؤال وكيل المدعي عن بينته؟ أحال على على فواتير صادرة من مؤسسة موكله ومذيلة بختم المدعى عليها تفوق مبلغ المطالبة وأفاد بأن المدعى عليها من تاريخ رفع الدعوى مستمرة بالسداد وتبقى في ذمتها مبلغ المطالبة فقط، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وبعد سماع الدعوى، والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث أن دعوى وكيل المدعي تنحصر في طلبه الزام المدعى عليها بأن تدفع لموكله مبلغا قدره (7.126.53) سبعة الاف ومائة وستة وعشرون ريالا وثلاثة وخمسون هللة، والتي تمثل المتبقي من قيمة منتجات ومستحضرات تجميل قام موكله بتوريدها للمدعى عليها ولم تقم الأخيرة بدفع ثمنها، مستنداً في دعواه على فواتير صادرة من مؤسسة موكله ومذيلة بختم المدعى عليها تفوق قيمة مبلغ المطالبة، وبما أن المدعى عليها لم تحضر أمام الدائرة رغم تبلغها ولم تقدم دفعاً موضوعياً في الدعوى ، وحيث نصت المادة (26/2) من نظام الإثبات على: (يكون مضمون ما ذكره أي من ذوي الشأن في المحرر الرسمي حجة عليه ، مالم يثبت غير ذلك) كما نصت المادة (1/29) من نظام الإثبات على: (يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ماهو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر خلفه أو ينفي علمه به.)، ولما كان (الأصل في الديون الثابتة في ذمة الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءة منها) كشاف القناع 3 /307 ، ما تذهب معه الدائرة تذهب إلى ثبوت مبلغ المطالبة في ذمة المدعى عليها . نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ (...) هوية وطنية رقم: (...) صاحبة مؤسسة صيدلية (...) للأدوية سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعي/ (...) هوية وطنية رقم: (...)، مبلغا قدره (7.126.53) سبعة الاف ومائة وستة وعشرون ريالا وثلاثة وخمسون هللة، والله الموفق.