حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 447110282

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة١٢ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439519395/1443
رقم الحكم:447110282
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439519395 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 447110282 التاريخ: ١٢ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 439519395 لعام 1443 هـ المدعي: شركة انتاج الغد المحدودة المدعى عليه: محمد سعد محمد عسيري الوقائع: تتلخص وقائع القضية الماثلة في أن وكيل المدعية تقدّم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً لما ورد بمحضر الضبط، ففي جلسة 21/ 12/ 1443هـ حضر وكيل المدعي/ سليمان محمد سليمان السديري سجله المدني رقم: (...)، وتبين عدم حضور المدعى عليه وبسؤاله عن الدعوى أحال على ما جاء في صحيفة الدعوى المتضمنة: "إنه بتاريخ ١٤٤١/٠٥/٦هـ الموافق ٢٠٢٠/٠١/٠١م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه مواد غذائية وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/٠٥/٦هـ الموافق ٢٠٢٠/٠١/٠١م بثمن إجمالي قدره (٦,٥١٤.٨٢) ستة آلاف وخمس مئة وأربعة عشر ريال سعودي و اثنان وثمانون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد سنتين ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٥/٦هـ الموافق ٢٠٢٠/٠١/٠١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى كشف حساب"، وطلب مهلة لإرفاق جميع بيناته في تبادل المذكرات، ثم أرفق الفواتير الممهورة بختم المدعى عليه، وبجلسة 12/ 1/ 1443هـ حضر وكيل المدعية وتبين عدم حضور المدعى عليها، وبعد اطلاع الدائرة على البينة المقدمة من عبر النظام والمتمثلة بفاتورتين ممهورة بختم المدعى عليها، وبناءً عليه، أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على الأسباب التالية: الأسباب: ولما كانت المدعية تطلب إلزام المدعى عليه مبلغاً وقدره (٦,٥١٤.٨٢) ستة آلاف وخمس مئة وأربعة عشر ريالا واثنان وثمانون هللة، تمثل قيمة توريد المدعية مواد غذائية للمدعى عليه، وحيث أنه قد ثبت للدائرة العلاقة التعاقدية بين الطرفين، وبما أن البينة على المدعي واليمين على المنكر؛ امتثالا لقوله عليه الصلاة والسلام (بينتك أو يمينه)، وبما أن المدعي قدم بينته على دعواه تتمثل في فواتير بنفس مبلغ المطالبة، وبما أن الفواتير المقدمة من المدعية حجة كافية في إثبات المبلغ المدعى به، إذ إن الكتابة حجة شرعية على المختار لقوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ)، ولما كانت الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية تنصّ على أنَّه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، وقد ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليه بالدعوى، إلا أنه - بعدم حضوره - أسقط حقه في الدفاع عن نفسه، ولذا فإن الدائرة تنتهي معه إلى الحكم الوراد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة/ بإلزام المدعى عليه محمد سعد محمد عسيري سجل مدني رقم (...) بأن يدفع للمدعية شركة انتاج الغد المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٦,٥١٤.٨٢) ستة آلاف وخمس مئة وأربعة عشر ريالا و اثنان وثمانون هللة والله الموفق. رئيس الدائرة القضائية سهيل بن عبدالعزيز البديوي

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث