حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 447056305
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٢ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439050610/1443
رقم الحكم:447056305
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439050610 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 447056305 التاريخ: ١٢ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة والعشرون وبناء على القضية رقم 439050610 لعام 1443هـ المدعي: شركة تمويلي العالمية المدعى عليه: شركة رحال الطرق لتأجير السيارات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها أنه إنه بتاريخ 1434/03/20هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر موكلته للمدعى عليها 13 سيارة هونداي اكسنت لمدة (36) ستة وثلاثون شهراً ميلادياً -أجرة منتهية بالوعد بالتمليك-، بثمن إجمالي قدره (686,440) ستمائة وستة وثمانون ألفًا وأربعمائة وأربعون ريال، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليها العين المؤجرة، ومازال العقد مستمراً، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ 1437/06/23هـ حتى 1443/01/23هـ، وطالب بإلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (51,260) واحد وخمسون ألفًا ومئتان وستون ريال سعودي، وقدم سنداً لطلبه المستند التالي عقد تأجير سيارة مع الوعد بالهبة بتاريخ 1434/03/20هـ مذيل بتوقيع الطرفين. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ 1443/11/30هـ وملخصها: فيها حضر طرفي النزاع وكالة، و عليه تفهم الدائرة أطراف الدعوى بأن عليهم تقديم مذكراتهم عن طريق الايميل الخاص بالدائرة وعن طريق النظام. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ 1444/01/05هـ وملخصها: فيها لم يحضر المدعي والمدعى عليه رغم تبلغهم، وبعد دراسة الدائرة للدعوى رأت صلاحية الفصل فيها. وعليه قررت الدائرة إصدار حكمها مبيناً على ما يلي: الأسباب: لما كان بحث الاختصاص المتعلق بالولاية القضائية سابقًا بحكم اللزوم عن الخوض في موضوع الدعوى؛ لكونها مسألة أولية يتعين تحققها بداءةً ولو لم يطلب ذلك أحد الخصوم، كما نصت على ذلك المادة (76) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) في 23/01/1435هـ، وبما أن العقد المبرم بين الطرفين عقد إيجار تمويلي، ولما نصت عليه الفقرة (أ) من المادة الثانية من نظام الإيجار التمويلي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/48) بتاريخ 13/08/ 1433هـ من أنه: " يعد عقدًا إيجاريًّا تمويليًّا كل عقد يقوم المؤجر فيه بإيجار أصول ثابتة أو منقولة، أو منافع، أو خدمات، أو حقوق معنوية بصفته مالكًا لها، أو لمنفعتها، أو قادرًا على تملكها، أو قادرًا على إقامتها، وذلك إذا كان حصول المؤجر عليها لأجل تأجيرها على الغير على سبيل الاحتراف، وتوضح اللائحة ذلك"، ولما نص عليه البند ثالثًا من نظام مراقبة الشركات التمويلية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 51) وتاريخ 13/ 8/ 1433هـ على: "تشكل لجنة باسم لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات التمويلية وتختص بالآتي: أ- الفصل في المخالفات والمنازعات ودعاوى الحق العام والخاص الناشئة من تطبيق أحكام نظام مراقبة شركات التمويل وأحكام نظام الإيجار التمويلي ولائحتيهما والقواعد والتعليمات الخاصة"، مما تنتهي معه الدائرة إلى عدم اختصاص المحاكم التجارية ولائياً بنظر الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحاكم التجارية ولائياً بنظر هذه الدعوى. رئيس الدائرة القضائية عبدالإله بن سهل الروقي