حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 447141413

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٢ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439007685/1443
رقم الحكم:447141413
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439007685 لعام 1443 ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 447141413 التاريخ: ١٢ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٠٧٦٨٥ لعام ١٤٤٣ ه المدعي : (...) المدعى عليه : (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: لقد اشترى موكله من المدعى عليه بضاعة عبارة عن علف شعير حيواني عدد (٦٠٠) ست مئة كيس، بمبلغ قدره (٢٩,٧٥٠) تسعة وعشرون ألفًا وسبع مئة وخمسون ريالاً، وتم إيداعه في حساب مؤسسة (...) بتاريخ ٨/ ٨/ ١٤٤٢هـ ولم يرسل المدعى عليه البضاعة حتى الآن رغم مطالبة موكله، وقد تقدم موكله لأكثر من محكمة قبل رفع الدعوى إلاّ إنه لم يصل لحل بسبب الاختصاصات، وطالب بإلزام المدعى عليه بتسليم قيمة البضاعة مبلغًا قدره (٢٩,٧٥٠) تسعة وعشرون ألفًا وسبع مئة وخمسون ريالاً. وقد أصدرت الدائرة حكمها في هذه القضية المؤرخ في ٥/ ٩/ ١٤٤٣هـ وقد تضمن منطوق الحكم ما نصّه: "حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه (...) [سجله المدني رقم: (...)] بأن يدفع للمدعي (...) [سجله المدني رقم: (...)] مبلغًا وقدره (٢٩.٧٥٠) تسعة وعشرون ألفًا وسبعمائة وخمسون ريالًا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم"، وتحيل الدائرة إلى وقائعه وأسبابه منعًا للإطالة، هذا وقد تقدمت وكيلة المدعى عليه، بطلبها التماس إعادة النظر في الحكم المشار إليه سلفًا، مستندة في طلبها إلى: (الفقرة (ب) من المادة (٢٠٠) من نظام المرافعات الشرعية، حيث توفر شاهد تعذر حضوره سابقًا وهو مستعد للإدلاء بشهادته بإثبات تسليم المبيع للمدعي). وعقدت الدائرة لأجله الجلسة المرئية المؤرخة في ٢/ ١١/ ١٤٤٣هـ، وفيها حضر وكيل المدعي، كما حضرت وكيلة المدعى عليه. وتشير الدائرة إلى التماس إعادة النظر المقدم من وكيلة المدعى عليه عبر النظام برقم ٤٣٠٥٠٠٠٢٣ وتاريخ ٢٥/ ٩/ ١٤٤٣هـ، هذا وبعد دراسة الالتماس رأت الدائرة صلاحية الفصل فيه، وصدر عنها هذا القرار مبنياً على ما يلي: الأسباب: لما كانت وكيلة المدعى عليه قد تقدمت بطلب التماس إعادة نظر في الحكم الصادر عن الدائرة بتاريخ ٥/ ٩/ ١٤٤٣هـ، ولما كان التماس إعادة النظر من الطلبات التي نظمها نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية، حيث ورد في الفقرة الأولى من المادة (٢٠٠) -التي أحال إليها نظام المحاكم التجارية-ما نصه: (١- يحق لأي من الخصوم أن يلتمس إعادة النظر في الأحكام النهائية في الأحـوال الآتية: أ- إذا كان الحكم قد بني على أوراق ظهرت بعد الحكم تزويرها، أو بني على شهادة قضي -من الجهة المختصة بعد الحكم- بأنها شهادة زور. ب- إذا حصل الملتمس بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر عليه إبرازها قبل الحكم. ج- إذا وقع من الخصم غش من شأنه التأثير في الحكم. د- إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو قضى بأكثر مما طلبوه. هـ -‌ إذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضاً. و‌- إذا كان الحكم غيابيا. ز‌- إذا صدر الحكم على من لم يكن ممثلاً تمثيلاً صحيحاً في الدعوى) وبما أن الالتماس المقدم خلى بموجب ذلك من الحالات الواردة المذكورة أعلاه، وحيث إن هذه الحالات قد أوردها المنظم على سبيل الحصر لا على سبيل التمثيل، كما أن المدعى عليه ذكر في الجلسة المنعقدة بتاريخ ٣/ ٩/ ١٤٤٣هـ أن كفيل الشاهد هو من رفض حضوره إلا بخطاب رسمي من المحكمة يتضمن طلب حضور الشهاد لسماع شهادته، كما أن الفقرة (ب) حصرها المنظم في الأوراق القاطعة دون غيرها. لذا فإنه لم يظهر للدائرة شمول هذا الالتماس بما ورد في المادة (٢٠٠) من نظام المرافعات الشرعية. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول التماس إعادة النظر شكلًا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث