حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 447067407

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة١٢ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439468224/1443
رقم الحكم:447067407
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439468224 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 447067407 التاريخ: ١٢ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٦٨٢٢٤ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن المدعي تقدم بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها في جلسة: ٩/ ١١/ ١٤٤٣ه، وفيها حضر المدعي وكالة، وتبين عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة إلكترونياً، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله أكد ما ورد في صحيفة الدعوى المتضمنة طلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره: (٤٥.٠٠٠) خمسة وأربعون ألف ريال، تمثل نصيب الشراكة المدفوع من موكله للمدعى عليه لمشاركته في مطعم وجبات سريعة بحي (...) بنسبة: (٥٠%) من المطعم، كما أن نصيب المدعى عليه هو دفع مبلغ مماثل لرأس مال المدعي وإدارة رأس المال كذلك، وقدم صورة عقد الشراكة مبرم بين الطرفين وسندي قبض صادرة عن(...) ذكر بأنه أخ المدعى عليه وممثل مؤسسة المدعى عليه. وفي جلسة هذا اليوم: ٤/ ١/ ١٤٤٤ه، حضر المدعي وكالة/(...) حامل الهوية الوطنية رقم: (...)، وحضر لحضوره المدعى عليه أصالة ووكيله، وأقر المدعى عليه وكالة وأصالة باستلام رأس مال المدعي بمبلغ قدره: (٤٠.٠٠٠) أربعون ألف ريال، وأن من المدعي نصف رأس المال وعلى المدعى عليها النصف الآخر وتشغيل رأس المال، وبعرض ذلك على المدعي وكالة أقر بصحة رأس المال المدفوع حسب قول المدعى عليه وكالة، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة، ثم أصدرت حكمها مبنياً على التالي من: الأسباب: وبما أن بحث الاختصاص يعد من المسائل الأولية التي تكون سابقة بحكم اللزوم قبل الخوض في موضوع الدعوى، ويتعين على الدائرة أن تتبين مدى اختصاصها بنظرها، فإن تبين لها خروج الدعوى عن اختصاصها النوعي، فعليها أن تحكم من تلقاء نفسها ودون توقف على طلب أحد الخصوم بعدم اختصاصها للنظر في الدعوى، إذ إن مسألة الاختصاص تعد قائمة في الخصومة ومطروحة على المحكمــة في أي مرحلـــة كانت عليها الدعوى، ولو لم يكــن ثــم دافع بذلك من أطراف الدعوى، وحيث ذكر وكيل المدعي بأن موكله تشارك مع المدعى عليه في لمشاركته في مطعم وجبات سريعة على أن يكون رأس المال بالتساوي بينهما، وحيث إن الدائرة وهي بصدد توصيف هذه الدعوى ظهر لها بأن حقيقة الدعوى هي عبارة عن شراكة عنان تمت بين الطرفين، وقد نص الفقهاء- رحمهم الله - على الصحيح من المذهب أنها من صور شركة العنان، فقد جاء في الإنصاف للمرداوي ما نصه: (.. قال الزركشي: هذه الشركة تجمع شركة ومضاربة، فمن حيث إن كل واحد منهما يجمع المال تشبه شركة العنان ومن حيث إن أحدهما يعمل في مال صاحبه في جزء من الربح هي مضاربة. انتهى. وهي شركة عنان على الصحيح من المذهب) (٥/ ٤٠٨)، وحيث إن نظام المحاكم التجارية قد قصر نظره ابتداء على نظر الدعاوى المتعلقة بشركة المضاربة دون غيرها حسبما ورد في المادة رقم (١٦/ ٣) حيث نصت على نظر: (منازعات الشركاء في شركة المضاربة)، واستنادًا إلى ما ورد في نظام المرافعات الشرعية في المادة رقم (٣١) التي تنص على أنه: (تختص المحاكم العامة بنظر جميع الدعاوى والقضايا والإثباتات الإنهائية وما في حكمها الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى وكتابات العدل وديوان المظالم)؛ لذا فإنَّ الدائرة تنتهي إلى الحكم بعدم الاختصاص النوعي، وترى الدائرة أنها من اختصاص المحكمة العامة، وتنتهي إلى الحكم الوارد في منطوقه أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعيا بنظر الدعوى رقم (٤٣٩٤٦٨٢٢٤)، لما هو موضح بالأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث