حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 447056682
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٢ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439171542/1443
رقم الحكم:447056682
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439171542 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 447056682 التاريخ: ١٢ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 439171542 لعام 1443هـ المدعي: شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد المدعى عليه: مجموعة (...) السعودية المحدودة الوقائع: تتحصّل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للحكم في أن المدعي وكالة تقدم للمحكمة بصحيفة دعوى. وبعد قيد الدعوى وإحالتها للدائرة، نظرتها الدائرة على النحو المثبت في محاضرها، ففي جلسة 27 / 8 / 1443هـ المنعقدة مرئياً عن بعد؛ تبين حضور المدعية بالوكالة رقم: (...)، والمدعى عليها بالوكالة رقم: (...)؛ وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله ذكر أنها وفقاً للائحة الدعوى وملخصها أنه تعاقد موكله مع المدعى عليه بالباطن على أن يقوم موكله بتنفيذ أعمال مقاولة بالباطن عبارة عن عدة مشاريع مقاولة وفق العقود المرفقة، وحالة المشاريع منفذ بشكل كامل ومنتهية ومسلمة تسليم نهائي، ابتداء من تاريخ 1433/07/29هـ الموافق 2012/06/19م، على أن يُسلم العمل بتاريخ 1442/03/15هـ الموافق 2020/11/01م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (10.254.406)عشرة ملايين ومئتان وأربعة وخمسون ألفًا وأربع مئة وستة ريال سعودي، وقد تم تنفيذ الأعمال ولم تسدد المدعى عليها من المستحق في ذمتها شيء، وطلب إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (10.254.406)عشرة ملايين ومئتان وأربعة وخمسون ألفًا وأربع مئة وستة ريال سعودي ، بموجب مستند الاستحقاق (مخالصة) برقم (1) وتاريخ 1438/04/13هـ الموافق 2017/01/11م بمبلغ عشرة ملايين ومئتان وأربعة وخمسون ألفًا وأربع مئة وستة ريال سعودي، وعليه فتكون بذلك الدعوى من اختصاص القضاء العام ولائياً والمحكمة التجارية بجدة نوعياً ومكانياً، وبالاطلاع على كافة ما أرفقه المدعي بطي صحيفة دعواه تبين أن الدعوى مقبولة شكلاً، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وقد عرضت الدائرة الصلح على الطرفين، فطلب المدعي مهلة لعرضه على موكلته، ، وبطلب الإجابة من المدعى عليه، طلب مهلة لتقديمها فأمهلته الدائرة سبعة أيام لتقديمه عبر أيقونة تبادل المذكرات، وعلى أن تتضمن مذكرته إجابته على جميع العقود ومطابقة الرصيد وما تم بشأن الاعمال محل الدعوى، كما أفهمت الدائرة المدعي وكالة أن عليه الرد على ما يقدمه وكيل المدعى عليها خلال سبعة أيام تلي المدة المقررة لإيداع وكيل المدعى عليها جوابه بذات الآلية، وعليه فإنّ المنازعة بين الطرفين ونطاق الأدلة منحصرة فيما قدّمه المدعي ضمن صحيفة دعواه الالكترونية. وفي جلسة 29 / 10 / 1443هـ المنعقدة مرئياً عن بعد؛ تبين حضور المدعية بالوكالة رقم: (...)، والمدعى عليها بالوكالة رقم: (...)؛وتشير الدائرة إلى تقديم المدعى عليها جوابها على الدعوى المتضمن إشارة الى هذه الدعوى المقامة ضد موكلتي مجموعة (...) ، والتي أرفق فيها وكيل المدعية مطابقة رصيد بمبلغ (10.254.406) بتاريخ 2016 ، أفيد فضيلتكم بأنه يوجد مطابقة رصيد لاحقه بتاريخ (2021) موقعه ومختومة من الشركة المدعية (مرفق) ، لذا تطلب موكلتي بالاستناد على ذلك برد الدعوى لعدم تقديمه الأدلة الصحيحة التي تفيد مطالبته .فأفهمت الدائرة وكيل المدعية بتقديم مذكره شارحه للمصادقتين وما تم سداده خلال خمسة أيام من تاريخه. وفي جلسة 23 / 11 / 1443هـ المنعقدة مرئياً عن بعد؛ تبين حضور المدعية بالوكالة رقم: (...)، والمدعى عليها بالوكالة رقم: (...)؛ قدم وكيل المدعى عليها مستند مختوم بختم المدعى عليها ذكر وكيل المدعى عليها انه مطابقة رصيد تثبت مبلغ المطالبة للمدعي والتي تقر به موكلته بعد التواصل مع المدعي ومراجعة الحسابات حيث يستحق المدعي قيمة الاعمال ومبلغ حسن التنفيذ وقدرها (7.207.870.33) ريال وبعرض ذلك على وكيل المدعية ذكر أن قيمة الأعمال (7.207.870.33) ريال إضافة إلى (850.000) مبلغ حسن التنفيذ وبناء عليه. وفي جلسة 5 / 1 / 1444هـ المنعقدة مرئياً عن بعد؛ تبين حضور المدعي بالوكالة رقم: (...)، والمدعى عليه بالوكالة رقم: (...)؛ ثم أقر المدعى عليه وكالة بأن المستحق للمدعية عن الأعمال المنفذة بالإضافة إلى مبلغ حسن التنفيذ مبلغاً قدره (7.819.186.91) ريال، وبعرض ذلك على المدعي وكالة حصر دعواه بهذا المبلغ؛ ونظراً لصلاحية الفصل في الدعوى، قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة، ثم نطقت بحكمها علناً مبيناً على الآتي من: الأسباب: ولما كان وكيل المدعية قد حصر دعواه بطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بمبلغ (7.819.186.91) ريال، مقابل تنفيذ أعمال مقاولات للمدعى عليها؛ لذلك فإن هذه المنازعة تندرج تحت نص المادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441هـ؛ وبناءً عليه فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذه القضية. وبما أن المدعى عليه وكالة أقر في جلسة 5 / 1 / 1444هـ المنعقدة مرئياً عن بعد بأن المستحق للمدعية عن الأعمال المنفذة بالإضافة إلى مبلغ حسن التنفيذ مبلغاً قدره (7.819.186.91) ريال، وحصر المدعي وكالة طلبه بهذا المبلغ، وبما أن الإقرار حجة معتبرة شرعاً ويكفي لإثبات الحق، لذا فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم وفق ما يرد بمنطوقها. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام مجموعة (...) السعودية المحدودة سجل تجاري رقم: (...)، أن تدفع لـ شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) مبلغاً قدره (7.819.186.91) سبعة ملايين وثمان مئة وتسعة عشر ألفاً ومئة وستة وثمانون ريالاً وواحد وتسعون هللةً؛ لما هو موضّح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.