حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 447056888
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٢ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439549841/1443
رقم الحكم:447056888
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439549841 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 447056888 التاريخ: ١٢ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥٤٩٨٤١ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: شركة (...) المعدات (شركة شخص واحد) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٣٧/١١/٢٩هـ الموافق ٢٠١٦/٠٩/٠١م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه معدات عبارة عن ضاغط هواء ورافعات وشياول لمدة (٥) خمسة سنوات ميلادية وقيمة الأجرة (٣٨٥,٩١٧) ثلاث مئة وخمسة وثمانون ألفًا وتسع مئة وسبعة عشر ريال، بثمن إجمالي قدره (٢,٢٨٣,٧٩٢.٩٣) مليونان ومئتان وثلاثة وثمانون ألفًا وسبع مئة واثنان وتسعون ريال و ثلاثة وتسعون هللة، على أن يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعة رقم واحد قيمتها (١,٨٩٧,٨٧٥.٠٣) مليون وثمان مئة وسبعة وتسعون ألفًا وثمان مئة وخمسة وسبعون ريال وثلاثة هللة الحالة بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٥هـ، المسددة بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٥هـ والمبالغ حالة السداد هي (٣٨٥,٩١٧) ثلاث مئة وخمسة وثمانون ألفًا وتسع مئة وسبعة عشر ريال، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٧/١١/٢٩هـ الموافق ٢٠١٦/٠٩/٠١م، وطالب بإلزام المدعى عليه بـ:١-الأجرة المتبقية وقدرها (٣٨٥,٩١٧) ثلاث مئة وخمسة وثمانون ألفًا وتسع مئة وسبعة عشر ريال، عن الفترة من ١٤٣٧/١١/٢٩هـ الموافق ٢٠١٦/٠٩/٠١م إلى ١٤٤٣/٠٥/٢٥هـ الموافق ٢٠٢١/١٢/٢٩م٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٧,٠٠٠) سبعة وعشرون ألفًا ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- مجموعة من أوامر الشراء على مطبوعات المدعى عليها موجه الى المدعية وعددها (٧) من تاريخ(٢٠١٩/١١/١٧)م الى تاريخ (٢٠٢١/٠٦/٢٩)م بإجمالي مبلغ (١٢٥,٢٠٠) مائة وخمسة وعشرون ألفاً ومئتا ريال. ٢- كشف حساب على مطبوعات المدعية موجه المدعى عليها متضمن اجمالي الاستحقاق مبلغ (٣٨٥,٩١٧.٩٠) ثلاث مائة وخمسة وثمانون ألف وتسع مائة وسبعة عشر ريال وتسعون هللة. ٣- مجموعة فواتير على مطبوعات المدعية موجه للمدعى عليها. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠١/٠٢وملخصها: وفيها حضر المدعي وكالة ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه رغم ثبوت تبلغه بموعد هذه الجلسة وبسؤال المدعي عن دعواه أحال إلى لائحته الالكترونية وبسؤاله البينة على دعواه أجاب قائلاً: أن البينة هي أوامر الشراء والفواتير وبسؤاله عن مزيد بينة أجاب قائلاً: ليس لديه مزيد بينة سوى ما قدم ويطلب يمين المدعى عليه على نفي الدعوى عليه فسيجري رفع الجلسة لإعادة تبليغ المدعى عليه للحضور لأداء اليمن النافية لدعوى المدعي وأنه إذا لم يحضر هو أو من ينوب عنه أو يقدم عذر تقبله المحكمة عد ناكلاً وحكم عليه بالنكول. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠١/٠٤هـ وملخصها: حضر المدعي ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم ثبوت تبلغه للحضور لأداء اليمين النافية لدعوى المدعي ولم يقدم عذر تقبله المحكمة ثم أضاف المدعي قائلاً: أن المدعية تحصر دعواها في مبلغ المطالبة وأما الأتعاب فتحتفظ بحقها، به وبطلب من المدعي الحكم على المدعى عليه وبعد الاطلاع على ملف القضية ومرفقاتها قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصرت المدعية طلبها في إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (٣٨٥,٩١٧) ثلاث مئة وخمسة وثمانون ألفًا وتسع مئة وسبعة عشر ريال، وبما أن المدعي طلب إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (٣٨٥,٩١٧) ثلاث مئة وخمسة وثمانون ألفًا وتسع مئة وسبعة عشر ريال، واستنادا لما جاء في المادة الثالثة من نظام الاثبات التي ذكرت أن البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر، وللبينة التي قدمتها المدعية والمتمثلة في الفواتير وأوامر الشراء، ولما كنت المدعية وفق وقائع هذه الدعوى قد طلبت يمين المدعى عليه وتخلف المدعى عليه ولم يحضر لآداء اليمين، واستنادًا لما ورد في المادة الثالثة بعد المائة من نظام الاثبات التي ذكرت في فقرتها الأولى أنه من دعي للحضور إلى المحكمة لأداء اليمين وجب عليه الحضور، ولما ورد في فقرتها الثانية أنه إن تخلف عن الحضور من وجهت إليه اليمين بغير عذر عدّ ناكلاً، كما أن النكول عن اليمين ليس بإقرار ولا بذل للحق المدعى به وإنما هو أمارة على صدق المدعي في دعواه كما قرر ذلك ابن القيم في الطرق الحكمية ١/٣٣٠ (والصحيح أن النكول يقوم مقام الشاهد والبينة لا الإقرار والبذل)، كما أن النكول عن اليمين ليس بإقرار ولا بذل للحق المدعى به وإنما هو أمارة على صدق المدعي في دعواه كما قرر ذلك ابن القيم في الطرق الحكمية ١/٣٣٠ (والصحيح أن النكول يقوم مقام الشاهد والبينة لا الإقرار والبذل)، مما تنتهي معه الدائرة إلى ما ورد في منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (...) هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعية شركة (...) لتأجير المعدات (شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً وقدره ثلاث مائة وخمسة وثمانون ألفًا وتسع مائة وسبعة عشر ريال (٣٨٥,٩١٧) لما هو موضح في الأسباب والله أعلم وأحكم.