حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 447101901
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٢ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439175220/1443
رقم الحكم:447101901
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439175220 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 447101901 التاريخ: ١٢ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٧٥٢٢٠ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) المحدودة الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية من خلال ما قدمه وكيل المدعية في صحيفة الدعوى، وبقيد هذه الدعوى بالرقم المبين أعلاه وإحالتها للدائرة: افتتحت الدائرة فيها جلسة للترافع تاريخ ٠٩ / ١٠ / ١٤٤٣هـ وفيها حضر وكيلا المتداعيين والمدونة بياناتهم أعلاه ، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله أحال إلى ما ورد مفصلاً في صحيفتها الالكترونية، وباطلاع الدائرة تبين أنه يطالب بإلزام المدعى عليها بالمتبقي من قيمة أجرة نقل اشخاص مبلغاً قدره. (١٠٦٣٨٣) مائة وستة ألفًا وثلاث مئة وثلاثة وثمانون ريال سعودي، بموجب الفواتير المثبتة للعلاقة التعاقدية بين الطرفين. وعليه فتكون بذلك الدعوى من اختصاص القضاء العام ولائياً، والمحكمة التجارية بجدة نوعياً ومكانياً، وبالاطلاع على كافة ما أرفقه المدعي بطي صحيفة دعواه تبين أن الدعوى مقبولة شكلاً، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وقد عرضت الدائرة الصلح على الطرفين، إلا أنه تبين للدائرة عدم إمكانية الصلح بين الطرفين، فيما طلبت الدائرة من المدعى عليه تقديم الإجابة عن الدعوى، وذلك خلال خمسة أيام وإلا عُد ناكلاً أو مكتفياً بحسب الحال. وفي تاريخ ١٠/٠١/١٤٤٤هـ حضر وكيلا المتداعيين ، وبمراجعة ملف القضية تبيّن إرفاق وكيل المدعية لمذكرته المتضمنة المستندات المثبتة للعلاقة التعاقدية بين الطرفين ، كما تبيّن إرفاق وكيل المدعى عليه لمذكرته الجوابية المتضمنة: إقراره بالعلاقة التعاقدية بين الطرفين ، كما قرر بأن موكلته تقر باستحقاق المدعي لمبلغ قدره ٦٢٧٦٠.٥٤ اثنان وستون ألفاً وسبع مئة وستون ريالاً وأربعة وخمسون هللة. هكذا تضمنت وبعرض ذلك على وكيل المدعية قرر قائلاً: نفيدكم بحصر مطالبتنا بالمبلغ المقر به من قبل المدعى عليها ، عليه ونظراً لصلاحية الفصل في الدعوى قررت الدائرة إقفال باب المرافعة. الأسباب: بنـاء على مـا تقـدم من الـدعوى والإجابـة ، ولمـا كانت العبرة بالطلبات الختاميـة، وبما أن وكيل المدعيـة حصـر دعوى موكلته بالمطالبـة بإلزام المـدعى عليها بدفع مبلغ (٦٢٧٦٠.٥٤ اثنان وستون ألفاً وسبع مئة وستون ريالاً وأربعة وخمسون هللة.) يمثـل المتبقي من مسـتحقات مالية متأخرة ناتجة اسـتنادًا إلى (الفواتير) لقاء أجرة نقل اشخاص ، حيث سدد المدعى عليها جزء منها وتبقى منه مبلغ المطالبة ، وبما أن النزاع الماثل ناشئ عن عقد أجرة بين تاجرين بموجب سجلاتهما التجارية واستنادًا إلى الفقرة الأولى من المادة رقم (١٦) من نظـام المحاكم التجاريـة الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ التي بينت أن المحكمة التجارية تختص بنظر (١ -المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم الأصـلية أو التبعيـة) وبما أن المـدعى عليها لا تنكر العلاقـة التعاقدية مع المدعية ولا تنكر صـحة المبلغ وأن المتبقي منه هو المبلغ محـل مطالبـة المدعيـة وأنه حـالٌّ عليها مسـتحق السـداد، وبما أن المـدعى عليها قـد أقرت بهـذا المبلغ للمدعية وأنه المتبقي من المبلغ ، وبما أن الإقرار حجـة قائمة بنفسه، وبما أنه صادرٌ ممن هو مخول بإصداره، وبما أن أساس التعاقد شرعي صـحيح، لذا فإنه قد ثبت للدائرة صحة هذا الإقرار ورتبت عليه أثره المطالب به، وعليه تخلص الدائرة إلى الحكم في هذه الدعوى بما هو مدون أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع إلى المدعي (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغاً قدره ٦٢٧٦٠.٥٤ اثنان وستون ألفاً وسبع مئة وستون ريالاً وأربعة وخمسون هللة ، لما هو موضح بالأسباب ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.