حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 447110290
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة١٢ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439541687/1443
رقم الحكم:447110290
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439541687 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 447110290 التاريخ: ١٢ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 439541687 لعام 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن المدعي تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها، طلب فيها إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكله مبلغًا قدره: (٩,٩٢١.٧٣) تسعة آلاف وتسع مئة وواحد وعشرون ريال سعودي وثلاثة وسبعون هللة، يمثل المتبقي من ثمن أدوية طبية وتجميلية تم توريدها للمدعى عليها، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها في جلسة: 21/ 12/1443ه، وفيها حضر وكيل المدعي وتبين عدم حضور المدعى عليه وبسؤاله الدعوى أحال على ما جاء في صحيفة الدعوى، وطلب مهلة لإرفاق جميع بيناته في تبادل المذكرات، وفي جلسة هذا اليوم: 12/ 1/ 1444ه، حضر وكيل المدعي/ (...) حامل الهوية الوطنية رقم: (...)، وتبين عدم حضور المدعى عليه رغم تبلغه، وبعد اطلاع الدائرة على بينة المدعي المرفقة في النظام والمتمثلة في الفواتير وفي كشف الحساب الصادر على مطبوعات المدعي والمذيل بختم المدعى عليه على صحة الرصيد وفق مبلغ المطالبة، وبناء عليه رفعت الجلسة للمداولة ثم أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على التالي من: الأسباب: تأسيسًا على الوقائع السالف إيرادها، ولما كانت دعوى المدعي ناشئة عن عقد توريد وقد تحققت صفة التاجر في طرفي الدعوى، الأمر الذي يجعل المحكمة التجارية مختصة بنظر النزاع الماثل، استنادًا على ما نصت عليه الفقرة (1) من المادة (السادسة عشرة) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/93) وتاريخ: 15/ 8/ 1441، وأما عن الموضوع: فإن وكيل المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكله مبلغًا قدره: (٩,٩٢١.٧٣) تسعة آلاف وتسع مئة وواحد وعشرون ريالًا وثلاثة وسبعون هللة، يمثل المتبقي من ثمن أدوية طبية وتجميلية تم توريدها للمدعى عليها، وقدم لإثبات استحقاق موكله لمبلغ المطالبة فواتير بذات مبلغ المطالبة، بالإضافة إلى مستند كشف حساب صادر على مطبوعات المدعي ومذيل بختم المدعى عليه على صحة الرصيد وفق مبلغ المطالبة وذلك حتى تاريخ: 2021/11/16م، ولما كان ختم المدعى عليها على هذا المستند يعد إقراراً بالكتابة، وقد جاءت الشريعة باعتباره والأخذ به في الإثبات، ولما كان الأصل بقاء المبلغ في ذمة المدعى عليها وعدم قيامها بسداده، الأمر الذي ترى معه الدائرة أن ما قدمه المدعي لإثبات ما يدعيه يعد بينة كافية وموجبة للحكم بها، ولما كانت المدعى عليها قد تبلغت بهذه الجلسة وتخلفت عن حضورها، ولما كان المنظم في نظام المحاكم التجارية قد نص في الفقرة (1) من المادة (الثلاثون) على أنَّه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، الأمر الذي يجعل الحكم في هذه الدعوى حضوريًا في حق المدعى عليها، وتأسيسًا على ما سبق فإن الدائرة تنتهي إلى حكمها الوارد في منطوقه أدناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه(...) سجل مدني (...) صاحب مؤسسة(...) سجل تجاري رقم (...) بأن يدفع للمدعي (...)سجل مدني رقم: (...) مبلغاً وقدره: (٩,٩٢١.٧٣) تسعة آلاف وتسع مئة وواحد وعشرون ريالاً و ثلاث وسبعون هللة، والله الموفق. رئيس الدائرة القضائية (...)