حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 433897907

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٢ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439536168/1443
رقم الحكم:433897907
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439536168 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 433897907 التاريخ: ١٢ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥٣٦١٦٨ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم المدعي وكالة: (...)، سجل مدني رقم: (...) إلى المحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى إلكترونية: تضمنت طلب إلزام المدعى عليها دفع مبلغ ١٦,١١٠ ريال قيمة توريد مواد غذائية للمدعى عليه، وقد قيدت اللائحة قضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم وأحيلت لهذه الدائرة وفي سبيل نظرها حددت لها جلسة بتاريخ ٢٠/١٢/١٤٤٣هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي وفيها حضر وكيل المدعية المثبتة بياناته بوكالة رقم (...)ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها عبر التبليغات الالكترونية بموعد ورابط هذه الجلسة وبعد تحقق الدائرة بما ورد بالمادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية سألت وكيل المدعية فأحال إلى لائحة الدعوى طالبا إلزام المدعى عليها دفع مبلغ ١٦,١١٠ ريال قيمة توريد مواد غذائية للمدعى عليها ثم جرى سؤاله عن البينة فأحال إلى ما قدم من مصادقة الرصيد الصادرة عن مؤسسة(...) المختومة بختم المدعى عليها بتاريخ ٢٩/٨/٢٠١٩م كما أرفق الإفادة الصادرة من وزارة التجارة بتاريخ ١٧/١١/١٤٤١هـ المتضمنة بتحويل مؤسسة (...) إلى شركة(...) بما لها وما عليها ثم قرر الاكتفاء بما سبق وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة ثم أصدرت حكمها الماثل المبني على الأسباب التالية: الأسباب: تأسيسا على ما سبق؛ وبما أن وكيل المدعية يهدف من دعوى موكلته إلى طلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغاً وقدره: ١٦,١١٠ ريال قيمة توريد مواد غذائية، وحيث إن المدعى عليها تخلفت عن الحضور رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الدعوى عن طريق التبليغات الإلكترونية بالتبليغ رقم ١٦٤٧٣٦٨٨٠، وبناء على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم ٢١٩/٦/٣٩ بتاريخ ١٢/٤/١٤٣٩هـ المتضمن "أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه وفق الآتي ١/ إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة" ونصت الفقرة الأولى من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك) وبما أن وكيلة المدعية في سبيل إثبات دعوى موكلته قدم مصادقة الرصيد الصادرة عن مؤسسة (...) المختومة بختم المدعى عليها بتاريخ ٢٩/٨/٢٠١٩م كما أرفق الإفادة الصادرة من وزارة التجارة بتاريخ ١٧/١١/١٤٤١هـ المتضمنة تحويل مؤسسة(...) إلى شركة (...) بما لها من حقوق وما عليها إلتزامات، وحيث إن تخلف المدعى عليها أو من يمثلها عن الحضور رغم تبلغها بالدعوى، وعدم تقديمها ما يثبت خلو ذمتها أو تخالصها من هذا الالتزام، يعد نكولاً عن الجواب وإسقاطا للحق في المرافعة، الأمر الذي تنتهي الدائرة معه إلى إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ المطالبة، وبما أن هذه الدعوى من الدعاوى اليسيرة فإن هذا الحكم الصادر في هذه الدعوى يعتبر نهائيا استنادا للمادة ٧٨ من نظام المحاكم التجارية وقرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم ١٥٤٤ لعام ١٤٤١هـ الذي قضى بأن الدعاوى أيا كان نوعها التي لا تزيد قيمة المطالبة فيها عن خمسين ألف ريال لا تقبل الاعتراض بالاستئناف تدقيقا ومرافعة، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما هو وارد في منطوقها أدناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لشركة(...))سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ١٦,١١٠ ستة عشر ألفا ومائة وعشرة ريالات، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث