حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4531034715

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٩ ذو القِعدة ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571124462/1445
رقم الحكم:4531034715
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571124462 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4531034715 التاريخ: ٩ ذو القِعدة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١١٢٤٤٦٢ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) والتجارة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة الدعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: تعاقد المدعي بصفته صاحب مؤسسة (...) للتجارة والمقاولات العامة مع المدعى عليها شركة (...) العامة والمقاولات بموجب العقد المبرم، على أن يقوم الطرف الثاني بتنفيذ أعمال صب بلاطات خرسانية مسلحة ب(...) بمدينة (...) ضمن مشروع صيانة وتأهيل شورع مداخل شمال (...) والتابع لأمانة محافظة (...)، وبلغت القيمة الاجمالية للعقد مبلغ قدره (١٣٣,٢٥٠) مائة وثلاثة وثلاثون ألف ومائتان وخمسون ريال، قامت المدعى عليها بسداد مبلغ قدره (٦٥,٧٤٥) خمسة وستون ألف وسبعمائة وخمسة وأربعون ريال، ويصبح المبلغ المستحق لموكلته بعد سداد المدعى عليها جزء من مبلغ المطالبة مبلغا قدره (٦٧,٥٠٥) سبعة وستون ألف وخمسمائة وخمسة ريال، وورد في العقد المبرم (الشروط العامة للعقد) في الفقرة (و) مدة العقد ما نصه: يلتزم الطرف الثاني بتسليم كافة الاعمال المحددة بالعقد خلال (٤) أسابيع من تاريخ توقيع العقد، وبناء عليه قامت موكلته من الانتهاء من الاعمال المسندة لها حسب العقد المبرم، وقامت المدعى عليها بالتوقيع على محضر استلام الأعمال وصرف مبلغ التامين المحجوز نظير حسن تنفيذ المدعية للعمل، وهذا يؤكد أحقية موكلته باستحقاقها للمبلغ، وتم الانتهاء من كامل مشروع صيانة وتأهيل شوارع مداخل شمال محافظة (...) بموجب خطاب من أمانة (...)، وقامت موكلته بالتواصل مع المدعى عليها وطالبتها بسداد ما بقي في ذمتها إلا أن محاولاتها الحثيثة للحصول على حقها بالطرق الودية قُوبِلَت بمماطلة المدعى عليها وامتناعها عن السداد، وطالب بإلزام المدعى عليها: بسداد مبلغ قدره (٦٧,٥٠٥) سبعة وستون ألف وخمسمائة وخمسة ريال، إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة والبالغ قدرها (٧,٠٠٠) سبعة آلاف ريال، وقدم سنداً لطلبه ما يلي: ١-محرر عادي عبارة عن عقد، بتاريخ ٢٠١٥/٠٦/٢٤م، على مؤسسة المدعي، يتضمن: اتفاق بين المدعي والمدعى عليها للقيام بأعمال مقاولة، ممهور بتوقيع المدعي والمدعى عليها، ٢-كشف الحساب المدعى عليها لدى المدعية من تاريخ: ٣٠/٦/٢٠١٥م إلى ١٠/٧/٢٠١٦م، مبين فيه مبلغ المطالبة، ٣-محضر استلام الأعمال بتاريخ: ١٠/٧/٢٠١٥م، مذيل بتوقيع مندوب المدعى عليها، ٤-مستند طلب صرف تأمين محجوز، ٥-خطاب من أمانة (...) معنون بإتمام أمر عمل. وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/١٠/٢٧هـ وفيها: حضر المدعي وكالة، كما حضر المدعى عليه وكالة، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، وبعرض الدعوى على المدعى عليه وكالة أجاب: بالرجوع إلى إدارة الحسابات بالشركة أفادو بأنه لا يوجد أي تعامل مسجل في دفاتر الشركة باسم المدعي وبمراجعة النظام اليوم تبين وجود عقد ومستند آخر تحت مسمى استلام أعمال وتم تزويد إدارة الحسابات حتى يتم الإفادة عن مدى صحة هذه المستندات من عدمه، وتم الإفادة بطلب مهلة أخيرة للرد حيث أن المستندات مذيله بأسماء موظفين سابقين ولا يعلمون مدى صحتها الا بعد المراجعة لأنها مؤرخه بتاريخ يعود الى عام (٢٠١٥م) وانه وحسب نظام هيئة الزكاة والضريبة يسمح للشركات بإتلاف المستندات المالية كل خمسة سنوات وبالتالي فأن الشركة لا تملك أي مستند يخص هذه المطالبة وعليه يطلب إمهالهم مهلة أخيرة للمراجعة وذلك للتبين والتحقق من مدى صحة المطالبة من عدمه وذلك إبراء للذمم، وبالسؤال عن المذكورة في العقد شركة جاك، أجاب: هو فرع تابع لشركة موكلته، وبسؤال المدعي وكالة عن البينة على الأضرار، أجاب: يحصر دعواه في مبلغ المطالبة، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وتأسيسًا على الوقائع آنفة الذكر، ولما كانت الدعوى مقامة بين تاجرين عليه تكون المحكمة التجارية مختصة بنظر النزاع استنادًا للمادة: (١٦/١) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ: ١٥/٠٨/١٤٤٢هـ، وأما عن الموضوع: فقد حصر المدعي وكالة طلبه في إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره: (٦٧,٥٠٥) سبعة وستون ألف وخمسمائة وخمسة ريال سعودي، وأجمل المدعى عليه وكالة إجابته في انه بالرجوع إلى إدارة الحسابات بالشركة أفادو بأنه لا يوجد أي تعامل مسجل في دفاتر الشركة باسم المدعي وبمراجعة النظام اليوم تبين وجود عقد ومستند آخر(…)، وبناء على ما تقدم في الدعوى، ولكون المدعي وكالة قدم بينته المتمثلة في العقد، ومحضر استلام الأعمال بتاريخ: ١٠/٧/٢٠١٥م، مذيل بتوقيع مندوب المدعى عليها -والبينات المفصلة في الوقائع-، عليه وبناء على المادة: (٢٩) فقرة: (١) من نظام الإثبات حيث نصت على: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، مما يجعل هذه المستندات حجة وصريحة وملزمة بما فيها، وبما ان وكيل المدعى عليها لم يقدم ما يثبت السداد أو عدم صحة بينة المدعي، ودفع بدفوع مرسلة لا تقوى على دليل يسندها، وبما أن الأصل بقاء المديونية وعدم البراءة منها؛ استنادا على: (الأصل في الديون الثابتة في ذمة الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءة منها) كشاف القناع ٣/٣٠٧، ما تذهب معه الدائرة إلى ثبوت مبلغ المطالبة في ذمة المدعى عليها وبه تقضي: نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/شركة (...) والتجارة، سجل رقم: (...) بأن تدفع للمدعي/(...)، هوية رقم: (...) مبلغا وقدره: (٦٧,٥٠٥) سبعة وستون ألفًا وخمسمائة وخمسة ريال سعودي، وبالله التوفيق

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث