حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 439544556

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٢ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439544556/1443
رقم الحكم:439544556
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439544556 لعام 1443 ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 439544556 التاريخ: ١٢ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥٤٤٥٥٦ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعية تقدم بلائحة دعوى ذكر فيها ما نصه الشركة محل الدعوى ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح بالقيمة وقدره (٣١,٠٠٠) واحد وثلاثون ألفًا ريال سعودي ، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (٣٥,٠٠٠) خمسة وثلاثون ألفًا ريال سعودي ، وقد قام المدعى عليه بالعمل (شراكة)، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة تجارة التجزئية في السلع الشخصية، وقد بدأت الشراكة في ١٤٤٢/١٠/٨هـ الموافق ٢٠٢١/٠٥/٢٠م، والشركة حالياً قائمة، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (سند قبض)، ونوعها (شراكة)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/١٠/٨هـ الموافق ٢٠٢١/٠٥/٢٠م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- دفع رأس مال مقابل الشراكة.٢- أرباح من الشراكة القائمة بيننا، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-رد قيمة رأس المال وقدره (٣٥,٠٠٠) خمسة وثلاثون ألفًا ريال سعودي للأسباب الآتية: (عدم دفع الأرباح) استنادًا على (سند قبض) وحالة رأس المال في الوضع الحالي (لدى المدعى عليها). ٢-دفع أرباحي في الشراكة القائمة بيننا وقدرها (٣١,٠٠٠) واحد وثلاثون ألفًا ريال سعودي ومستند هذه الأرباح (سند قبض) عن الفترة من التاريخ ١٤٤٢/١٠/٨هـ وحتى ١٤٤٣/٠٤/١هـ حيث أنها مستحقة في تاريخ ١٤٤٣/٠٤/١هـ وذلك بسبب (عدم الوفاء). ٣-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥,٥٠٠) خمسة آلاف وخمس مئة ريال سعودي."; وفي سبيل نظر الدعوى قامت الدائرة بما هو لازم لنظرها حيث حددت لها جلسة هذا اليوم وعبر الاتصال المرئي وعبر الاتصال المرئي حضرت وكيلة المدعي / (...) بموجب الوكالة رقم (...) بتاريخ ٨/٤/١٤٤٣هـ فيما تبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها أرفقت في المحادثة النص الآتي " تم الاتفاق بين موكلتي و المدعى عليها على الاستثمار في السيارات وقد دفعت موكلتي للمدعى عليها مبلغ ٣٥.٠٠٠ الف وتم الاتفاق على ربح ٣١.٠٠٠ الف وكان العمل من جانب المدعى عليها ولم تسلم لموكلتي راس المال ولا الأرباح والمستند في ذلك ٤ سندات قبض. الطلبات: ١/اطلب الزام المدعى عليها بسداد رأس المال وقدره ٣٥.٠٠٠ الفا. ٢/ اطلب الزامها بالأرباح وقدرها ٣١.٠٠٠ الف.٣/ الزامها بأتعاب المحاماة وقدها ٣٠٠٠ الاف ريال." وبسؤالها عن نوع الشراكة ومدتها ومستندها على رأس المال والأرباح فأجابت: الشراكة مضاربة وبدأت في تاريخ ٨ / ١٠ / ١٤٤٢ هـ ونص كل سند قبض على أن يكون تسليم رأس المال والأرباح خلال شهرين من تاريخ سند القبض. ومستندنا في رأس المال والأرباح هو هذه السندات. وبسؤال وكيلة المدعية عن كيفية تسليم الأموال المذكورة في السندات فأجابت: كان تسليمها على النحو الآتي: السند الأول بتاريخ ٨ / ١٠ / ١٤٤٢ بمبلغ ١٠.٠٠٠ ريال عن طريق الحوالة والسند الثاني ١٠ / ١٠ / ١٤٤٢ عن طريق الحوالة بمبلغ ٥٠٠٠ ريال عن طريق الحوالة أيضاً، والسند الثالث والرابع كانت مديونية على المدعى عليها لصالح موكلتي واتفقوا على أن يكون الوفاء بها عن طريق استثمارها والمضاربة بها وليس لدي بينه على الأرباح سوى ما جاء في السندات المذكورة. وعلى ذلك طلبت الدائرة من وكيلة المدعية إحضار موكلتها فحضرت المدعية أصالة وأبرزت هويتها كما حضر زوجها ر(...) سجل مدني رقم (...) وعرف بها التعريف الشرعي فاستعدت المدعية لأداء اليمين وأدتها قائلة: "أقسم بالله العظيم أنني سلمت المدعى عليها (...)مبلغ ٣٥.٠٠٠ ريال للمضاربة في السيارات وأن المدعى عليها لم تقم بسداد رأس المال ولا الأرباح المتفق عليها". هكذا حلفت ونظرا لصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة والحكم. الأسباب: فبناء على ما تقدم من الوقائع سالفة البيان، ولما كان ما تطلبه المدعية هو رد رأس المال والأرباح بموجب شراكة المضاربة بين الطرفين، فإن هذا النزاع يكون من قبيل المنازعات التي تختص بها المحاكم التجارية موجب الفقرة (٣) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية ولما كانت المدعية تستند في دعواها على عدة سندات قبض مجموع رأس المال المدفوع فيها ٣٥.٠٠٠ ريال ممهورة بتوقيع وبصمة المدعى عليها، وفيها أن المدعى عليها استلمت المبالغ المذكورة من المدعية وتتعهد برد رأس المال وأرباح محددة خلال مدة معينة. ولما كانت المدعى عليها قد تغيبت عن حضور الجلسة رغم تبلغها وأسقطت حقها في الدفاع مما يقوى معه جانب المدعية، ولما كانت السندات المقدمة والموقعة من المدعى عليها تثبت أن المدعى عليها استلمت من المدعية المبالغ المذكورة وهي حجة عليها كما جاء في نظام الإثبات في الفقرة (١) من المادة (٢٩) " يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق." فإنه قد ثبت للدائرة استلام المدعى عليها لرأس المال وقدره ٣٥.٠٠٠ ريال. وأما ما تطلبه المدعية من الأرباح المتفق عليها في السندات وقدرها ٣١.٠٠٠ ريال، ولما كانت هذه الأرباح قد تم الاتفاق عليها بمبلغ مقطوع في وقت الشراكة قبل معرفة مقدار الربح وهذا يتنافى مع حقيقة المضاربة التي تقوم على الربح والخسارة كما قال ابن قدامة في "المغني" (٧/١٤٦) " مَتَى جَعَلَ نَصِيبَ أَحَدِ الشُّرَكَاءِ دَرَاهِمَ مَعْلُومَةً , أَوْ جَعَلَ مَعَ نَصِيبِهِ دَرَاهِمَ , مِثْلُ أَنْ يَشْتَرِطَ لِنَفْسِهِ جُزْءًا وَعَشْرَةَ دَرَاهِمَ , بَطَلَتْ الشَّرِكَةُ". وعليه فلا تستحق المدعية سوى رأس المال المدفوع. وأما ما يتعلق بطلب المدعية أتعاب المحاماة فإنه ولما كانت المدعى عليه قد أحوجت المدعى عليها للتقاضي وفي أداء الحق المطالب به فإن المدعية تستحق مبلغاً للأتعاب التي غرمتها بسبب هذه الشكاية تقدره الدائرة بناء على المادة (١٦٤) من لائحة نظام المحاكم التجارية بمبلغ وقدره (٣٠٠٠) ريال. وعلى ذلك فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بما يرد في منطوقة. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها / (...) رقم (...) بأن تدفع للمدعية /(...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (٣٨.٠٠٠) ثمانية وثلاثون ألف ريال ، ورفض ما عدا ذلك من طلبات ؛لما هو مبين بالأسباب ، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث