حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 433945328
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٢ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439429495/1443
رقم الحكم:433945328
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439429495 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 433945328 التاريخ: ١٢ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم 439429495 لعام 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكرت فيها أنه تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن توريد و تأجير مساعد عام، لمدة (1095) ألف وخمسة وتسعون يوم، ابتداءاً من تاريخ 1441/08/15هـ الموافق 2020/04/08م، على أن يُسلم العمل بتاريخ 1443/01/07هـ الموافق 2021/08/15م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (579,540.15) خمسمائة وتسعة وسبعون ألفاً وخمسمائة وأربعون ريالاً وخمس عشرة هللة، سُدد منها مبلغ قدره (286,793.32) مائتان وستة وثمانون ألفاً وسبعمائة وثلاثة وتسعون ريالاً واثنتان وثلاثون هللة، والمتبقي (292,746.83) مائتان واثنان وتسعون ألفاً وسبعمائة وستة وأربعون ريالاً وثلاث وثمانون هللة، وطالبت بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (292,746.83) مائتان واثنان وتسعون ألفاً وسبعمائة وستة وأربعون ريالاً وثلاث وثمانون هللة، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (29,274.68) تسعة وعشرون ألفاً ومائتان وأربعة وسبعون ريالاً وثمان وستون هللة. وقدمت سنداً لطلبها فاتورة رقم (1729) وتاريخ 2020/08/11م على مطبوعات المدعية بمبلغ قدره (579,540.15) خمسمائة وتسعة وسبعون ألفاً وخمسمائة وأربعون ريالاً وخمس عشرة هللة ممهورة بختم وتوقيع منسوب لكلاهما. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1443/12/26هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعية فيما لم يتبين حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسة بواسطة نظام ابشر، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعواها؟ أحالت على اللائحة والمرفقات ذاكرة بأن المدعى عليها قامت بسداد مبلغ قدره (100,000) مائة الف ريال بتاريخ 2022/07/06م وتبقى في ذمتها مبلغ وقدره (192,746) مائة واثنان وتسعون ألفاً وسبعمائة وستة وأربعون ريالاً ثم سألتها الدائرة عن الصلح الذي تم أمام منصة تراضي فذكرت بأنه قد تم كتابة الصلح الا أن المدعى عليها لم تعتمده ليصبح سنداً تنفيذاً وبسؤالها عن بيناتها؟ أحالت على ما ورد بطي لائحة دعواها وباطلاع الدائرة عليها أصدرت حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وقد حصرت وكيلة المدعية طلباتها في إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (192,746) مائة واثنان وتسعون ألفاً وسبعمائة وستة وأربعون ريالاً، بالإضافة لأتعاب محاماة بمبلغ قدره (29,274.6) تسعة وعشرون ألفاً ومائتان وأربعة وسبعون ريالاً وستون هللة، وبناء على ما تقدم، وبما أن وكيلة المدعية طالبت بإلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلتها المتبقي من قيمة تأجير مساعد عام على المُدَّعى عليها وقدّمت فاتورة برقم (1729) وتاريخ 2020/08/11م المحررة على مطبوعات المدعية بمبلغ قدره (579,540.15) خمسمائة وتسعة وسبعون ألفاً وخمسمائة وأربعون ريالاً وخمس عشرة هللة ممهورة بختم وتوقيع منسوب لكلا الطرفان، وبما أن المدعى عليها تخلفت عن حضور هذه الجلسة رغم إبلاغها عن طريق نظام أبشر وإرسال رابط الدخول للجلسة بموجب المرفق الخاص بالتبليغات، وبناء على الأمر الملكي رقم (14388) وتاريخ 1439/03/25هـ، المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (219/6/39) وتاريخ 1439/04/12هـ المتضمن "أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية يعد منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه وفق الآتي: 1- إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة" وحيث نصت المادة (57/2) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /1) بتاريخ 1435/01/22هـ على " أنه إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله في الدعوى نفسها بموعد الجلسة، أو أودع هو أو وكيله مذكرة بدفاعه لدى المحكمة قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى ولم يحضر، أو حضر المدعى عليه في أي جلسة ثم غاب، فتحكم المحكمة في الدعوى، ويعد حكمها في حق المدعى عليه حضوريًّا"، وبما أن المدعية وكالة قدمت ما يسند صحة دعواها وذلك من خلال فاتورة محررة وموقعة ومختومة من المدعى عليها وقد احتوت في مجموعها على مبلغ يفوق مبلغ المطالبة مما تنتهي معه الدائرة الى قبول الطلب. وأما عن مطالبتها بالتعويض عن الدعوى المنظورة أمام الدائرة، والذي تبين بأن الحق ثابت، مما تعتبره الدائرة إلجاءً للمدعية إلى التقاضي ورفع الدعاوى وبذل الوقت والجهد من المدعية في المحاكم للحصول على حقها وهو من الضرر الذي تنفيه الشريعة وتستحق المدعى عليها بسببها تحميلها أعباء وأتعاب هذا الترافع عن المدعية التي طلبت تحميلها إياه، وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا غرمه على الوجه المعتاد)، مما تنتهي معه الدائرة الى قبول الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بالآتي: 1- إلزام المدعى عليها/شركة (...) للمشاريع، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/شركة (...) للمقاولات، سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره (192,746) مائة واثنان وتسعون ألفاً وسبعمائة وستة وأربعون ريالاً. 2- إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ قدره (29,274.6) تسعة وعشرون ألفاً ومائتان وأربعة وسبعون ريالاً وستون هللة أتعاب تقاضي وبالله التوفيق.