حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 447055845
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٢ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439453792/1443
رقم الحكم:447055845
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439453792 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 447055845 التاريخ: ١٢ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٥٣٧٩٢ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...)(...)(...)(...)(...)(...)(...)(...)(...)(...)(...)(...)(...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعين الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: بموجب أوامر شراء صادرة من المدعى عليها لصالح مؤسسة (...) المملوكة لمورثِ المدعين، قامت المؤسسة بتوريد مياه شرب للمدعى عليها، واستحق لها مبالغ مالية قدرها (٩١٩,٦٤٩) تسعمائة وتسعة عشر ألفاً وستمائة وتسعة وأربعون ريالاً، لم تسدد حتى تاريخه، ولما كان ذلك امتناع من المدعى عليها عن الوفاء بالمبلغ المترصد في ذمتها قد أضر بالمدعية الأمر الذي طالب معه بالتعويض المناسب لقاء هذا التعنت والتسويف والمماطلة، مما الحق الضرر بالمدعية ، وعليه طالب إلزام المدعى عليها بالآتي: ١- تسديد المدعية بمبلغ قدره (٩١٩,٦٤٩) تسعمائة وتسعة عشر ألفاً وستمائة وتسعة وأربعون ريالاً قيمة ما قامت بتوريده لها من مياه شرب. ٢- تسديد المدعية مبلغ قدره (١٨٣,٩٢٩) مائة وثلاثة وثمانون ألفاً وتسعمائة وتسعة وعشرون ريالاً، تعويض تجاري عما لحقهم من ضرر. ٣- دفع مبلغ قدره (١٣٧,٩٤٧) مائة وسبعة وثلاثون ألفاً وتسعمائة وسبعة وأربعون ريالاً تعويض عن أضرار التقاضي. وقدم لطلبه المستندات الآتية: ١- صك حصر ورثة صادر من الدوائر الإنهائية بمحكمة الأحوال الشخصية بشمال الرياض برقم (٣٨٣٢٣١٤٨) وتاريخ ١٤٣٨/٠١/٠٢هـ. ٢- مطابقة رصيد بتاريخ ٢٠١٩/٠٣/٢٠م، بمبلغ قدره (٩١٩,٦٤٩) تسعمائة وتسعة عشر ألفاً وستمائة وتسعة وأربعون ريالاً مذيلة بختم المدعى عليها. ٣- كشف حساب للعميل المدعى عليها من تاريخ ٢٠١٤/٠١/٠١م، إلى ٢٠١٩/٠٤/٠١م، بمبلغ قدره (٩١٩,٦٤٩) تسعمائة وتسعة عشر ألفاً وستمائة وتسعة وأربعون ريالاً. ٤- صك حصر ورثة صادر من محكمة الأحوال الشخصية بغرب الرياض برقم (٤٢١١٦٢١٦١) وتاريخ ١٤٤٢،٠٣/٠٢هـ. ٥- أمر شراء على مطبوعات المدعى عليها متضمن توريد مياه صالحة للشرب ومذيل بتوقيع الطرفين. ٦- عقد تقديم خدمات مبرم بين مكتب (...) والمدعي (...) مذيل بتوقيع وختم الطرفين. ولم تقدم المدعى عليها جوابها على الدعوى، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/١١/٢٨هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعين، وحضر وكيل المدعى عليها، وبسؤال المدعي عن دعواه أحال إلى لائحته الالكترونية وبعرض دعوى المدعي على المدعى عليها طلب مهلة للرجوع لموكلته والإجابة عن الدعوى. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٠٥/٠١/١٤٤٤ هـ، وملخصها: حضر وكيلا المتداعين. وبسؤال المدعى عليه وكالة عما استمهل لأجله أجاب أنه حتى الآن لم يرد جواب من الإدارة المختصة، وبسؤاله عن التواقيع والأختام الموجودة على المطابقة أجاب بأنها صحيحة وعائدة لموكلته، وحصر المدعي وكالة دعواه في مبلغ المطالبة، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعين طلبه في: إلزام المدعى عليها بسداد موكليه بمبلغ قدره (٩١٩,٦٤٩) تسعمائة وتسعة عشر ألفاً وستمائة وتسعة وأربعون ريالاً قيمة ما قاموا بتوريده لها من مياه شرب، ولم تقدم المدعى عليها جوابها على الدعوى، وبناءً على ما تقدم، وبما أن وكيل المدعين قدم بينته في سبيل اثبات دعوى موكليه المتمثلة في أمر شراء على مطبوعات المدعى عليها، وكشف حساب للعميل المدعى عليها من تاريخ ٢٠١٤/٠١/٠١م، إلى ٢٠١٩/٠٤/٠١م، وحيث إن وكيل المدعين قدم مطابقة رصيد بتاريخ ٢٠١٩/٠٣/٢٠م تتضمن مبلغ المطالبة وموقعة ومختومة من قبل المدعى عليها، ولكون هذه المستندات معتمدة من المدعى عليها بتوقيعها وختمها الممهوران عليها كما أنها تشتمل على مبلغ المطالبة وموصلة لإثبات الدعوى وفق المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات: (١- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق.) حيث أن وكيل المدعى عليها في الجلسة المؤرخة في ٠٥/٠١/١٤٤٤هـ أقر بأن الاختام والتواقيع الموجودة على المطابقة صحيحة وعائدة لموكلته، ولم يقدم ما يثبت سداد المبلغ المطالب به، وحيث صدر الإقرار من له الحق بالإقرار، وأن الإقرار حجة على صاحبه؛ إذ الأصل في الإقرار لزومه ونفاذ أثره، ولما كانت الفقرة الأولى من المادة الرابعة عشر من نظام الإثبات نصت على أنه "يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة" واستناداً على المادة السابعة عشر من نظام الإثبات "الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه." مما تبين معه استحقاق المدعين لما ادعوه، مما تنتهي معه الدائرة إلى ما ورد في منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليا مجموعة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعين المشار إليهم بعاليه مبلغاً وقدره تسع مائة وتسعة عشر ألفًا وست مائة وتسعة وأربعون ريال (٩١٩٦٤٩) لما هو موضح في الأسباب والله أعلم وأحكم.