حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 447055847

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٢ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439431319/1444
رقم الحكم:447055847
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439431319 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 447055847 التاريخ: ١٢ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٣١٣١٩ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: أن موكلته وردت للمدعى عليها مواد خام (رمل سيليكا) وقامت المدعى عليها بسداد بعض المبالغ والمتبقي عليها مبلغ (٨٤,٧٧٠.٥٠) أربعة وثمانون ألفا وسبعمائة وسبعون ريالا وخمسون هللة لم تقم بسداده وطالب بإلزام المدعى عليها بسداد مبلغ (٨٤,٧٧٠.٥٠) أربعة وثمانين ألفا وسبعمائة وسبعون ريالا وخمسون هللة، وقدم سندا لطلبه كشف حساب صادر من المدعية من تاريخ ٢٠١٣/٠١/٠١م حتى تاريخ ٢٠١٦/١٢/٣١م المتضمن مبلغا قدره (٢٣,٢٢٨) ثلاثة وعشرون ألفا ومئتان وثمانية وعشرون ريالا والممهور بختم المدعية. وقدم وكيل المدعى عليها جوابه على الدعوى المتضمن: أن للمدعي على موكلته مبلغاً قدره (٤٧,٥٥.٣٣) سبعة وأربعون ألفا وخمسة وخمسون ريالا وثلاثة وثلاثون هللة وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ١٤٤٤/٠١/٠٤هـ وملخصها: حضر أطراف الدعوى وكالة، وبعرض جواب المدعى عليه وكالة على المدعي وكالة أجاب قائلاً: أحصر دعواي به وأما المبلغ المتبقي فأحتفظ في حق موكلتي به عليه، وعليه أصدرت الدائرة حكمها مبنيا على ما يلي: الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليها بسداد مبلغاً قدره (٤٧,٥٥.٣٣) سبعة وأربعون ألفا وخمسة وخمسون ريالا وثلاثة وثلاثون هللة، والذي يمثل المتبقي من قيمة توريد المدعية للمدعى عليها مواد خام؛ وقدّم من المستندات ما يرى أنها تُثبت استحقاق موكلته لمبلغ المطالبة كما هو موضح في وقائع هذه الدعوى؛ وأجمل وكيل المدعى عليها إجابته بالإقرار، ولما أن الإقرار إذا صدر صحيحاً يكون حجة قطعية في الإثبات وفيصلاً حاسماً في النزاع أمام القاضي وذلك نظراً للقاعدة الفقهية (الإقرار حجة قاصرة)، وكما ورد في المادة (١٤) من نظام الإثبات الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٢٨٣) وتاريخ ١٤٤٣/٥/٢٤هـ ونصها يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة. ، ونصت المادة (١٧) من ذات النظام المشار إليه على الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه. ، إذ حضر وكيل المدعى عليها وأقر بصحة ما يدعي به وكيل المدعية في صحيفة دعواه واستحقاق المدعية للمبلغ المقر به، إذ يعد ذلك الإقرار صحيحاً كونه تحققت به شروط الإقرار الواردة في المادة (١٥) من نظام الإثبات يشترط أن يكون المقر أهلاً للتصرف فيما أقر به. ، وبعد النظر في وكالة المدعى عليه وكالة وجد فيها حق الإقرار، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً وقدره سبعة وأربعون ألف وخمسة وخمسون ريال وثلاثة وثلاثون هللة ٤٧٥٥.٣٣ لما هو موضح في الأسباب والله أعلم وأحكم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث