حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 447103350
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١١ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439327212/1443
رقم الحكم:447103350
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439327212 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 447103350 التاريخ: ١١ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣٢٧٢١٢ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم للحكم فيها في أن المدعي وكالة تقدم إلى المحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى جاء فيها: (يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعى عليه بصفته شريك في شركة (...) للمجوهرات وهي شركة سعودية تضامنية ورقم سجلها التجاري (...)، ونسبة الحصص من رأس المال (٥٠%)، ورأس مالها (١٠٠٠٠٠) مائة ألف ريال سعودي، وعدد الشركاء (٢)، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ ١٤٢٤/١٢/٢٦هـ الموافق ٢٠٠٤/٠٢/١٧م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية ثبوت أرباح للشركة لي منها ما لا أعلمه، عن فترة الاستحقاق من تاريخ ١٤٢٤/١٢/٢٦هـ الموافق ٢٠٠٤/٠٢/١٧م، إلى تاريخ ١٤٣٩/١٢/٢٦هـ الموافق ٢٠١٨/٠٩/٠٦م، بموجب (الشراكة التي بيننا)، إلا أن المدعى عليه امتنع عن توزيعها بسبب (عدم الأفصاح عن الميزانية وإخفائها عني)، ويحصر مطالبته في هذه الدعوى في: إلزام المدعى عليه بتسليم الأرباح. وباشرت الدائرة نظر الدعوى بعد إحالتها إليها وحددت موعدًا لنظر الدعوى، وفيها حضرت (...) بصفتها وكيلة عن المدعي بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخ ٣/ ٥/ ١٤٤٣هـ والصادرة من خدمات الوكالات الالكترونية، وحضر المدعى عليه أصالة، وفيها جرى عرض الصلح على الطرفين، فأجابت وكيلة المدعي: حاولنا الصلح ولم نصل لنتيجة، هكذا أجابت، وأجاب المدعى عليه: لا توجد بوادر صلح، هكذا أجاب. ثم جرى سؤال وكيلة المدعي عن دعواها؟ فأرسلت مذكرة هذا نصها: (أولا: تم إنشاء مؤسسة (...) للساعات في تاريخ ١٤/٥/١٤٠٧هـ بموجب السجل التجاري رقم (...) (مرفق ١(. وفي عام ١٤٢٤ تم إنشاء مؤسسة (...) من أرباح مؤسسة (...) بموجب سجل تجاري رقم (...) وتاريخ ٢٦/١٢/١٤٢٤هـ أي بعد الشراكة المثبتة بموجب الصك رقم /١١٥٤٦/ق لعام ١٤٣٦هـ والمؤيدة بمحكمة الاستئناف رقم ٦٠٥/ق لعام ١٤٣٩هـ (مرفق٢-٣). ثانيا: حسب الصك رقم ٨٤٢٠ وتاريخ ٩/٨/١٤٤٢هـ المقامة من المدعي (...) ضد (...) حيث تتلخص وقائع الدعوى في نية الطرفين على فض الشراكة بينهم في كلا المؤسستين وبما أن القاضي قرر ندب خبير محاسبي للوصول بما يستحقه كل طرف تجاه الآخر فهذا يثبت أيضا أن موكلي شريك للمدعى عليه في مؤسسة (...). (مرفق٤) ثالثا: حسب الصك رقم ٤٢١١٥٤٣٦٣ وتاريخ ٤/٤/١٤٤٢هـ المقامة من المدعي (...) ضد المدعى عليه (...) وقد أقر فيها شراكته مع موكلي في مؤسسة (...) في الصفحة الثامنة السطر الرابع من الأسفل حيث قال:(مشغل (...) هو شراكة بيني وبين أخي (...)). (مرفق٥) رابعا: ما جاء في تقرير الخبير المحاسبي المعين من المحكمة التجارية في القضية رقم ٨٤٢٠ وتاريخ ٩/٨/١٤٤٢هـ ما تم ذكره في التمهيد على أن إجراء المحاسبة بين الطرفين بجرد الأصول والمخزون لجميع ممتلكات (...) ومؤسسة (...) وحصر الديون وتدقيق عمليات السحب والصرف والإيداع لكلا المؤسستين. (مرفق٦) خامسا: بما أن المدعى عليه شريك لموكلي في مؤسسة (...) بموجب الصك رقم ١/١١٥٤٦/ق لعام ١٤٣٦هـ والمؤيدة بمحكمة الاستئناف رقم ٦٠٥/ق لعام ١٤٣٩هـ ومؤسسة (...) قد أنشأت من أرباح مؤسسة (...) فالأصل أن موكلي شريك للمدعى عليه حسب ما جرت به العادة بين التجار وما جاء في القاعدة الفقهية المعروف بين التجار كالمشروط بينهم. كون موكلي كان يساهم في نشاط مؤسسة (...) في شراء الألماس وتسليم رواتب الموظفين. (مرفق ٧) سادسا: حسب الصك رقم ٢٤١١٥٤٣٦٣ وتاريخ ٤/٤/١٤٤٢هـ في الصفحة الثانية السطر التاسع من الأسفل أن المدعى عليه أقر بإخفاء المستندات حيث ذكر فيها:(بأن المدعي في هذه القضية لم يجدد أو يبدل العقد بسبب وجود متأخرات ومحتويات وبضائع خاصة بمؤسسة (...)) وعدم تقديمها للخبير المحاسبي في القضية رقم ٨٤٢٠ ولم يقم بالإفصاح عن ميزانية (...) منذ نشأتها إلى تاريخ انتهاء المؤسسة إلا عن سنة واحده فقط ولأن الشريك شريكا بالربح والخسارة حسب المادة التاسعة من نظام الشركات حيث نصت:(١- دون الإخلال بما تقضي به الفقرة الثانية من هذه المادة, يتقاسم جميع الشركاء الأرباح والخسائر فإن اتفق على حرمان أحد الشركاء من الربح أو على إعفائه من الخسارة عد هذا الشرط كأن لم يكن....(مرفق ٨ -٩(. علما أن لدينا شاهد في أن موكلي شريك للمدعى عليه في مؤسسة (...).الطلبات:أطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليه بتسليم موكلي ٥٠% من الأرباح منذ نشأة المؤسسة حتى تاريخ انتهاء المؤسسة.وحسابها كالتالي:حسب تقرير الخبير المحاسبي المعين من المحكمة التجارية في القضية رقم ٨٤٢٠ وتاريخ ٩/٨/١٤٤٢هـ فالمدعى عليه قدم ميزانية أرباح لسنة ١٤٣٥هـ صافي الأرباح بمبلغ وقدره ١,٤٣٤,١١٩ ريال حيث أن قيمة الأرباح مضروبة في عدد السنوات وهي ١٤ سنة من تاريخ نشأة المؤسسة حتى عام ١٤٣٨هـ ويساوي ٢٠,٠٧٧,٦٦٦ ريال مقسومة في ٢ وهم عدد الشركاء , أي أن لموكلي مبلغ وقدره ١٠,٠٣٨,٨٣٣ ريال مع احتفاظ موكلي بالرجوع للمدعى عليه في حال كانت قيمة الأرباح أكثر. (مرفق ١٠)) أ.هـ، وبسؤالها عن مستنداتها على ما تطلب؟ أجابت بقولها: أحصر بيناتي في صكوك أحكام على إقرارات المدعى عليه، وشيكات، وميزانية أرفقها المدعى عليه للخبير المحاسبي (لسنة واحدة فقط)، هكذا أجابت. ثم جرى سؤال المدعى عليه عن إجابته عن الدعوى؟ أجاب بقوله: أولا أدفع بالتقادم، ومن الجانب الموضوعي فالصحيح أن المدعي غير شريك في مؤسسة (...)، وما ذكر من إقراري بالشراكة في صكوك أحكام سابقة فهذا كان مجرد عرض للصلح مع المدعي فقطـ وليس إقرارا بالشراكة، وذلك لأن المدعي طلب إشراكه في مؤسسة (...) مقابل اعترافه بشراكتي في مؤسسة (...)، ولم يحصل الصلح ولم يلتزم بما على المؤسسة من التزامات، وأما ما ذكر من وجود شهود على الشراكة فليحضرهم، وإن كان المدعي يرغب بالشراكة معي في هذه المؤسسة ويتحمل الديون التي عليها معي فلا مانع لدي، فهذه المؤسسة ليس لها أصول، وسجلها التجاري لم يستخدم من عام ١٤٣٦هـ وأغلق عام ١٤٣٨هــ، هكذا أجاب. وبعرض ذلك على وكيلة المدعي أجابت بقولها: ما ذكر في لائحة الدعوى يوضح شراكة موكلي، ومستعدة لإحضار الشهود في الجلسة القادمة، هكذا أجابت. ولصلاحية الدعوى للفصل فيها فقد خلت الدائرة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، ولما كان بحث القبول في الخصومة شرط من شروط قبول الدعوى وهي من المسائل الأولية التي يأتي بحثها سابقاً على النظر في موضوع الدعوى وتقضي بها الدائرة دون توقف على طلب أو دفع يبدى من أحد الخصوم باعتبارها من المسائل الإجرائية المتعلقة بالنظام العام حسب ما ورد في المادة السادسة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ٢٢/٠١/١٤٣٥هـ على أن: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها) ولما كانت وكيلة المدعي تحصر مطالبتها في هذه الدعوى في إلزام المدعى عليه بتسليم المدعي ٥٠% من الأرباح منذ نشأة المؤسسة حتى تاريخ انتهائها، ولما أنكر وكيل المدعى عليه أصل الشراكة ولما كانت المطالبة بالأرباح متفرعة عن وجود شراكة، فالدائرة تنتهي إلى عدم قبول هذه الدعوى لرفعها قبل أوانها. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول هذه الدعوى.