حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 447092918

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١١ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439482014/1443
رقم الحكم:447092918
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439482014 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 447092918 التاريخ: ١١ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة عشر وبناء على القضية رقم 439482014 لعام 1443هـ المدعي: شركة إنجاز للخدمات العامة المدعى عليه: شركة أواب القابضة مساهمة مقفلة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها تعاقدت المدعية مع المدعى عليه بتاريخ 2021/08/11م على أن تقوم المدعية بتنفيذ خدمات للمدعى عليها تتمثل في مراجعة الجهات الحكومية لإنهاء جميع المعاملات الخاصة بالمدعى عليه خلال اثنا عشر شهراً ميلادياً، بثمن إجمالي قدره (180,000) مائة وثمانون ألفًا ريال، لم يسدد منه شيء، وقد نفذت الخدمة بالكامل، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 2022/05/01م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (67,500) سبعة وستون ألفًا وخمسمائة ريال، وقد تضررت بسبب هذه القضية بأن المدعية طالبت المدعى عليها على غير مرة إلا أنها ماطلت ولم تؤد ما عليها من مستحقات وظلت تماطل مما أدى إلى أحوجت المدعية للشكاية للاستحصال على حقها، وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المستحق وقدره (67,500) سبعة وستون ألفًا وخمسمائة ريال، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (15,000) خمسة عشر ألفًا ريال، وقدم سنداً لطلبه عقد تقديم خدمات عامة مبرم بين الطرفين على مطبوعات المدعية بتاريخ 2021/08/11م ممهور بتوقيع وختم الطرفين، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ‏10‏/01‏/1444هـ وملخصها: حضر أطراف الدعوى وكالة، وبعد تحقق الدائرة بما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، سألت الدائرة وكيلة المدعية عن الدعوى؟ ذكر أنها في ما قدم في صحيفة الدعوى، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم من وقائع سالفة البيان ولما كان المدعي يطالب بإلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المستحق وقدره (67,500) سبعة وستون ألفًا وخمسمائة ريال، تأسيسا على ما تقدم وبما أن الواجب بحث الاختصاص المتعلق بالولاية القضائية قبل الخوض في موضوع الدعوى، باعتباره مسألة أولية يتعين التحقق منها ابتداءً، وتتصدى له الدائرة من تلقاء نفسها كونه متعلقاً بالنظام العام، ولما كانت ولاية المحكمة التجارية مقيدة بنظر المنازعات التي تحدث بين التجار في أمور تجارية أصلية أو تبعية، وحيث أن مراجعة الجهات الحكومية لا يعد من الأعمال التجارية، وذلك مقابل الخدمات التي يؤديها وبالتالي فإنه لا يعد هذا النزاع من الأعمال التجارية وإنما من قبيل الدعاوى المدنية- تقديم خدمة يأذ عليها أتعابا - وحيث إن الدعاوى التجارية التي تختص المحاكم التجارية بنظرها لا بد أن تكون مقامه على التاجر ويكون العمل من الأعمال التجارية الأصلية أو التبعية، وهو ما لم يتوافر في هذه الدعوى، ولتعميم المجلس الأعلى للقضاء رقم (979/ت) وتاريخ 12/2/1439هـ المتضمن في الفقرة الثامنة من محضر اللجنة المشكلة لدارسة الاختصاص النوعي للقضايا الواردة للمحاكم التجارية لا تكتسب الشركة صفة التاجر إذا لم يكن نشاطها مزاولة عمل تجاري وعليه فإن النزاع الماثل في هذه الدعوى لا يعتبر نزاعًا تجاريًا، وحيث نصت المادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي (م/93) وتاريخ 15/8/1441هـ على ما يلي: (تختص المحكمة بالنظر في الآتي:...2/ الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على مائة ألف ريال، وللمجلس عن الاقتضاء زيادة هذه القيمة) وجاء في المادة (31) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 26/10/1441 والمعممة برقم (13/ت/ 8159) وتاريخ 1/1/1441هـ ما يلي: (تختص المحاكم التجارية في الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على خمسمائة ألف ريال). ولما كان الأمر كذلك وكان عمل المدعي ليس تجاريا وإذا كان الأمر كذلك وكان مبلغ المطالبة أقل من خمسمائة ألف ريال فإنه لا ولاية للمحاكم التجارية بنظر هذه القضية، ويكون الاختصاص فيها منعقدا للمحاكم العامة باعتبار الدعوى مقامة من مدني وبمبلغ أقل من خمسمائة ألف ريال. الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعيا بنظر هذه الدعوى وأن المختص بنظرها هي المحاكم العامة والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث