حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 447021577

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١١ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439493818/1443
رقم الحكم:447021577
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439493818 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 447021577 التاريخ: ١١ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم 439493818 لعام 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعي تقدم بلائحة دعوى ذكر فيها ما نصه; إنه تم التعاقد بيني وبين المدعى عليهـ/ـا بتاريخ 1424/11/19هـ على أن أقوم بـ(تمثيل موكلي شركة (...)) في الدعوى المقامة من (شركة (...)) ضد (شركة (...)) المقيدة في المحاكم (...) برقم (6307) وتاريخ 1424/11/19هـ والمنظورة لدى (التوثيق) بشأن المطالبة بـ(مثل موكلي شركة (...) بالقضية رقم 307/6 والمرفوعه من شركة (...) ضد شركة (...) امام المحكمة (...) وصدر الحكم لصالح شركة (...) وتحصلت بموجبه على مبلغ مليون ومائة وخمسة وتسعون الف ووسبع مائة واثنان وعشرون (...) وواحد وخمسون (...) وتسلمت الشركة هذا المبلغ بموجب حوالة بنكيةحيث تضمن الحكم المبلغ 1077.68.81 (...) بالإضافة الى 54.450.20 (...) وكذلك يكون المبلغ المحكوم به 1131.537.01 (...)، واتعاب موكلي من هذا المبلغ يساوي خمسة وعشرون بالمائة (282.884.75) (...)، مائتان واثنان وثمانون الف وثمان مائة وأربعة وثمانون (...) وخمسة وسبعون (...)) لصالح (...)، حسب الشرط التالي: 1/ بموجب العقد؛ على أن أستحق نسبة (25%) من المية متى اذا تم انجاز الأمر، والقضية، وعليه أستحق (0) ريال سعودي لم يصل منه شيء، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بدفع ما في ذمته حالاً وقدره (282,884.75) مئتان واثنان وثمانون ألفًا وثمان مئة وأربعة وثمانون ريال سعودي وخمسة وسبعون هلله، وذلك للمسوغات الآتية: لعدم دفع المبلغ المستحق بذمته.; وفي سبيل نظر الدعوى قامت الدائرة بما هو لازم لنظرها حيث حددت لها جلسة هذا اليوم وعبر الاتصال المرئي حضر المدعي أصالة كما حضر وكيل المدعى عليه / (...) بموجب الوكالة رقم (...) بتاريخ 22/1/1443هـ قرر المدعي أصالة بأنه يوجد خطأ في قيد اسم المدعي وهو مجرد وكيل عن / (...) (...) الجنسية وهو صاحب الحق في هذه المطالبة وذلك بموجب الوكالة الصادرة من (...) وعليه ولما تقدم قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة والنطق بالحكم. الأسباب: تأسيسا على ما جرى إيراده في الواقعات سالفة البيان، وبناء على ما قدمه المدعي في صحيفة دعواه والمرفقات، وحيث إن قبول الدعوى شكلًا يعد من المسائل الأولية التي يتعين بحثها قبل الدخول في موضوع الدعوى، ومنها وجوب أن تتضمن صحيفة الدعوى بيانات الأطراف للمدعي والمدعى عليه، وحيث إن هذه الدعوى قيدت باسم المحامي ولم تقيد باسم الموكل / (...) (...) الجنسية، مما تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى ؛ لما هو مبين بالأسباب، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث