حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 439017444
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١١ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439017444/1443
رقم الحكم:439017444
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439017444 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 439017444 التاريخ: ١١ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة والعشرون وبناء على القضية رقم 439017444 لعام 1443 هـ المدعي: شركة (...) للنظافة شركة مساهمة سعودية مقفلة المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأنه تقـدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى ضد المدعى عليه، ذكر فيها (إنه بتاريخ 1440/03/7هـ الموافق 2018/11/15م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه منتجات تنظيف بثمن إجمالي قدره (39357) تسعة وثلاثون ألف وثلاثمائة وسبعة وخمسون ريال، سدد منه (14100) أربعة عشر ألف ومائة ريال، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بمبلغ قدره(39357) تسعة وثلاثون ألف وثلاثمائة وسبعة وخمسون ريال، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1442/02/25هـ الموافق 2020/10/12م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (الفواتير).)؛ انتهى فيها إلى طلب: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (25257) خمسة وعشرون ألفًا ومئتان وسبعة وخمسون ريال. فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة في02/04/1443هـ، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة في 16/04/1443هـ، تشير الدائرة إلى أنها قد افتتحت هذا المحضر وذلك لتحديد موعد ترافع لهذه القضية عبر الاتصال المرئي عن بعد حيث قد تم تحديد هذه الجلسة عبر إدارة الدعاوي والأحكام عبر المرافعة الكتابية ولم تستطع الدائرة التحقق من حاله الدعوى لذا قررت الدائرة إيقاف جلسة الترافع الإلكتروني وتحديد موعد للقضية وإبلاغ طرفي الدعوى بها. وفي جلسة 15/05/1443هـ فيها حضر المشار لهما أعلاه، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته، وطلب حصر طلباته وبيناته - استناداً لما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية -، أحال إلى صحيفة الدعوى، وإلى الطلبات والبينات والأسانيد فيها، وبعد تحقق الدائرة من الدعوى، وشروط قبولها، جرى عرض مساعي الصلح على الطرفين فتعذر تمامها، ثم جرى عرض الدعوى على المدعى عليه وكالة، وطلبت الدائرة منه حصر دفوعه وما يسندها، وطلباته، فطلب إمهاله، وإمهالاً للمدعى عليه وكالة لتقديم ما استمهل من أجله في مسار تبادل المذكرات قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وفي جلسة 14/07/1443هـ فيها حضر وكيل المدعية المشار له أعلاه فيما تبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها، وقد ذكر وكيل المدعية بأن المدعى عليها لم تقدم جوابها على الدعوى فسألته الدائرة عن بينته على الدعوى فأجاب بأن بينته على الدعوى هو العقد والفواتير المرفقة فذكرت له الدائرة بأن مجموع المبالغ المذكورة في الفواتير أقل من مبلغ المطالبة في هذه الدعوى فأجاب بأنه يطلب مهله لتقديم ما يثبت كامل مبلغ المطالبة. وفي جلسة 05/08/1443هـ فيها حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعية عما استمهل من أجله في الجلسة الماضية طلب مهلة لإرفاقها وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها طلب مهلة للإجابة. وفي جلسة 23/09/1443هـ فيها حضر وكيل المدعية فيما تبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها، وحيث تبين وجود خطأ تقني في النظام يظهر أن موعد الجلسة بتاريخ 1443/9/23 هـ وعليه وحفظا لحق المدعى عليها رفعت الجلسة. وفي جلسة 08/11/1443هـ فيها حضر وكيل المدعية فيما تبين عدم حضور ممثل المدعى عليها، وقد ذكر وكيل المدعية بأنه لم يقدم أي مذكره بسبب عدم تقديم المدعى عليها أي جواب ويكتفي بما سبق تقديمه. وفي جلسة 22/11/1443هـ فيها حضر وكيل المدعية فيما تبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها وتشير الدائرة إلى أنها لم تتمكن من عقد هذا المحضر في الوقت المحدد بسبب اشكال تقني بهذه القضية وقد تم رفع تذكرة رقم 76105474 وتم حل المشكلة في نهاية الدوام بعد خروج وكيل المدعية من نظام التيمز وحفظا لحقوق الأطراف فقد تقرر تأجيل نظر الدعوى. وفي جلسة 30/11/1443هـ وتشير الدائرة إلى أنها قد تأخرت عن فتح الجلسة في الوقت المحدد بسبب بطء النظام الإلكتروني وقد عقدت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي عن بعد وفيها حضر وكيل المدعية المثبتة وكالته سابقاً فيما تبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها، وقد ذكر وكيل المدعية بأنه قد أرفق مذكرته في خانة الطلبات بتاريخ 1443/11/22هـ ونصها:(اتفقت المدعى عليها مع موكلتي على شراء عدد من منتجات التنظيف بموجب ورقة صادرة من المدعى عليها موجهة لموكلتي تتضمن سداد المدعى عليها للفواتير المستلمة منها والمقدمة من موكلتي خلال مدة أقصاها ستين يوما من تاريخ الفاتورة، وبعد ذلك قامت المدعى عليها بشراء:1-عدد100 صابون (...)20 كجم - للغسالات العادية".2-"عدد 50صابون م (...)9 كجم – للغسالات العادية ".3-"عدد 50 كرتونه كلور (...) 3.78شد4حبه "4-"عدد 5 كرتونه كلور (...) 3.78شد4حبه "بموجب الفاتورة رقم: 6322 بتاريخ:03/08/2020م بمبلغ: (13110) ريال والموقع عليها من قبل المدعى عليها. كما قامت بشراء: 1-"جالون (...) 30 ليتر "3-"جالون (...) 30 لیتر"3-" صابون (...) 20 كجم. للغسالات العادية"4-" صابون (...) 9 كجم. للغسالات العادية"5-" صابون (...) 9 كجم. للغسالات الاتوماتيك "6-"عرض كرتون صابون صحون (...) ليمون 1 لتر"7-" جالون مطهر ومنظف الأرضيات (...) الصنوبر30 "8-"جالون مطهر ومنظف الأرضيات (...) الصنوبر 30 "9-"جالون مطهر أرضیات 30 لتر عطر فرنسي "10." جالون مطهر ارضيت 30 ليتر عطر فرنسي" 11-" جالون مطهر ارضيت عام 30 ليتر برائحة الورد"12-" جالون مطهر ارضيت عام 30 لتر براحة الورد"13-" معطر ومطهر منظف عام14-" كرتونه شامبو عباية من 1.5 لتر "بموجب الفاتورة رقم: 6442 بتاريخ:12/10/2020م بمبلغ:(18595) ريال والموقع عليها من قبل المدعى عليها. كما قامت بشراء: 1."عدد 10جالون مطهر ارضيات عام 30ليتر برائحة الورد".2. "عدد 10معقم ومطهر منظف عام "بموجب الفاتورة رقم: 6333 بتاريخ:05/08/2020م بمبلغ:575ريال والموقع عليها من قبل المدعى عليها. كما قامت بشراء: 1. "عدد 100 صابون (...) 20ك ". بموجب الفاتورة رقم: 2266 بتاريخ:10/05/2018م بمبلغ:9450ريال والموقع عليها من قبل المدعى عليها. مجموع الفواتير ليصبح إجمالي المبلغ المستحق41.730 ريال (تاريخ الاستحقاق: 12/10/2020م) قامت المدعى عليها بسداد مبلغ (16100) ريال بموجب سندات قبض ليصيح إجمالي ما في ذمة المدعى عليها مبلغاً قدره (25630) ريال، وقد تعذر الصلح في منصة تراضي بموجب محضر الصلح رقم (4302005591-01) عليه فإن موكلتي تطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليها بالآتي: - 1-دفع مبلغ 25630ريال فقط خمسة وعشرون ألفاً وستمائة وثلاثون ريال.2-إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ (1500) ألف وخمسمئة ريال لما تقرر من أن المماطل يتحمل أتعاب الشكاية.) ثم قرر الاكتفاء. وفي جلسة 28/12/1443هـ فيها حضر وكيل المدعية فيما تبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها، وقد ذكر وكيل المدعية بأنه يحصر دعوى موكلته في طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (25257) خمسة وعشرون ألف ومئتان وسبعة وخمسون ريال، ثم قرر الاكتفاء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وتأسيسًا لما سبق، وبما أن المدعي وكالة حصر طلباته بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (25257) خمسة وعشرون ألف ومئتان وسبعة وخمسون ريال؛ وقدّم من المستندات في سبيل إثبات هذه المطالبة وهي كالتالي: العقد والفواتير؛ ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع حتى ولو لم يدفع به أحد الخصوم لتعلق ذلك بالولاية القضائية إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدائرة بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة 16 من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) بتاريخ 15/08/1441هـ. كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وحيث طلب المدعي السير في الدعوى حضوريًا نظرًا لتخلف المدعى عليه عن الحضور مع عدم تقديمه عذرًا يمنعه من ذلك، رغم علمه بالدعوى وتبلغه بها، وفق ما هو مثبت في وقائع هذا الحكم، وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/93 وتأريخ 15/08/1441هـ) على أنه (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما أن التبليغ عن طريق نظام أبشر تعده الدائرة تبليغ لشخص المدعى عليه، وحيث إن الدائرة ظهر لها جِدِّيَّة المدعي وكالة في دعوى موكلته بناءً على ما يستند إليه؛ وما قدمه بجلسة هذا اليوم من إثبات للعلاقة التعاقدية بين موكلته والمدعى عليه. ولمّا كان ما قدمه المدعي وكالة يعتبر من العقود اللازمة؛ إذ أنَّ مقامها مقام العقد، وهو في حقيقته عقدٌ لازمٌ؛ ولمّا كان الوفاء بالعقود واجبٌ في الشريعة لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} المائدة:1 ولقوله ﷺ: ((المسلمون على شروطهم)) أخرجه أبو داود وصححه الألباني. وبما أن الثابت عدم حضور من يمثل المدعى عليه، رغم علمه بالدعوى لإبداء أو تقديم ما يثبت خلو ذمته وتخالصه من هذا الالتزام الأمر الذي تعده الدائرة نكولا عن الجواب)؛ الأمر الذي يجعل طلب المدعي وكالة الحكم لموكلته بمطالبته استنادًا لما تقدم حري بالإجابة؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما هو واردٌ في منطوقها أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها (...) هوية وطنية رقم (…) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للنظافة شركة مساهمة سعودية مقفلة سجل تجاري رقم (…) مبلغ وقدره (25257) خمسة وعشرون ألف ومئتان وسبعة وخمسون ريال، وذلك لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.