حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 447008657

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١١ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439178176/1443
رقم الحكم:447008657
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439178176 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 447008657 التاريخ: ١١ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشر وبناء على القضية رقم 439178176 لعام 1443هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بأن المدعي وكالة تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى ورد فيها ما نصه:" الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، وبخصوص التزامات الشركاء فقد قام المدعي بالعمل (رأس المال)، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (٥٠٠،٠٠٠) خمس مئة ألف ريال سعودي، وقد قام المدعى عليه بالعمل (توريد سخانات وبيعها)، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة توريد وبيع سخانات، وقد بدأت الشراكة في 14 / 11 / 1441 هـ، الموافق 05 / 07 / 2020 م، والشركة حالياً منتهية بسبب (انتهاء العقد)، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (عقد)، ونوعها (شراكة)، ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: 1/ دفع رأس مال مقابل الشراكة، 2/ أرباح من الشراكة القائمة بيننا، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: 1/ رد قيمة رأس المال وقدره (٥٠٠،٠٠٠) خمس مئة ألف ريال سعودي، للأسباب الآتية: (انتهاء العقد) استنادًا على (العقد) وحالة رأس المال في الوضع الحالي (بيد المدعى عليه)، 2/ دفع أرباحي في الشراكة القائمة بيننا وقدرها (٢٧٧،٥٠٠) مئتان وسبعة وسبعون ألفًا وخمس مئة ريال سعودي، ومستند هذه الأرباح (العقد) عن الفترة من التاريخ 14 / 11 / 1411 هـ، وحتى 01 / 01 / 1442 هـ، حيث أنها مستحقة في تاريخ 01 / 01 / 1442 هـ، وذلك بسبب (انتهاء العقد)"، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة له جلسة بتاريخ 24 / 08 / 1443 هـ، تشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية وفيها حضرت وكيلة المدعي: (...)، بموجب الوكالة رقم (...)، وحضرت وكيلة المدعى عليها: (...)، بموجب الوكالة رقم (...)،ثم سألت الدائرة المدعية وكالة هل سبق لها إقامة هذه الدعوى بذات الأطراف وذات الموضوع؟ فأجابت بأن محكمة الاستئناف ألغت حكم الدائرة الثالثة عشر وحكمت مجددا بعدم قبول هذه الدعوى لرفعها قبل أوانها فطلبت منها الدائرة إرسال الحكم على الايميل ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، فقد أفهمت الدائرة الأطراف أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على الفقرة (3) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية، كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم عرضت الدائرة الصلح على الأطراف وانتهاء الدعوى ودياً فأجابت وكيلة المدعي بأنه تعذر ذلك ، وأجابت وكيلة المدعى عليها: بأنه تعذر ذلك، ثم سألت الدائرة المدعية وكالة عن طلبها في هذه الدعوى فأحال إلى لائحة الدعوى، كما قررت بأنني أحصر المطالبة فيما ورد آنفاً وبسؤالها عن بينتها وأدلتها التي تستند إليها في طلبها فأجابت قائلة: أحصر البينة في العقد وبسؤال المدعى عليها وكالة ماهي دفوعها أجابت قائلة: بأن رد رأس المال يكون في حال تم بيع الأجهزة وأنه لوجود مشاكل على الشركة لم يتم البيع وأنه في حال تم البيع فسيتم رد رأس المال مع الأرباح للمدعي كما قررت بأنها تحصر الدفوع في ذلك ثم جرى سؤال الأطراف عن محل المنازعة بين الطرفين فأجابت وكيلة المدعي: بأنها عن شركة مضاربة ، وأجابت وكيلة المدعى عليها: بمثل ذلك ثم طلبت الدائرة من المدعية وكالة إرسال حكم محكمة الاستئناف المشار إليه وإرسال ما ذكرته بوجود سابقة قضائية حكمت بإلزام المدعى عليها برد رأس المال فاستعدت بذلك ثم أقفل المحضر، وفي جلسة بتاريخ 06 / 11 / 1443 هـ، المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر أطراف الدعوى وكالة، وبسؤال وكيلة المدعي عما طلب منها في الجلسة الماضية ذكرت بأنها قدمته عبر بريد الدائرة بيوم الجلسة كما أعادت الإرسال له صباح هذا اليوم كما ذكرت بأن لديها رد قدمته عبر المحادثة الجانبية أثناء انعقاد الجلسة ونصه:" 1/تم إرسال حكم الاستئناف المقيد برقم (3900) بتاريخ 19 / 08 / 1442 هـ، حيث تم في ذلك الجلسة التزام وكيلة المدعى عليها بتزويدنا بالدفاتر التجارية، ولم تتقيد بذلك وكل دفوع المدعى عليها مجرد حديث مرسل لا بينة لها وعجزها عن الرد وحيث تم تقديم بينة باستيراد البضاعة وإعلانات عن الكميات المحدودة وأيضا تم شركتها قبل فترة من زمن مع شركة دوام للاستيراد بضائع من (...) وهذا مما يؤكد لفضيلة القاضي بأنها تم بيع الكميات السابقة ووصول البضاعة والتصرف بها وقيام المدعي عليها بتحديث صنف البضاعة والتعاقد مع ممولين اخرين فلا يمكن لتاجر أن يتعاقد مع عدة ممولين ويحدث منتجه والبضاعة السابقة لم يتصرف بها وأمضى صاحب الشركة المدعى عليه بخط يده بتحديد خمسه وأربعون يوما ويسترجع مبلغ رأس المال والأرباح فلا يعقل أن يلزم نفسة بما ليس لازما له، 2/ تم إرسال على إيميل الدائرة السابقة القضائية المقيدة برقم (42803798) وتاريخ 29 / 06 / 1442 هـ، حيث تم الحكم لموكلي في القضية وأود أن أوضح ان هذا العقد نفس القعد الذي نطالب به حيث أن العقد أبرم على ثلاث أطراف الطرف الثاني موكلي(...) و أيضا الأستاذ (...) وقد تم دفع كل منهم (500،000) خمسمئة ألف ريال سعودي، على أن يتم استيراد (1250) سخان لكل واحد، وبسؤال وكيلة المدعى عليها الجواب التفصيلي عما حصل بمحل الشراكة (السخانات) طلبت مهلة لذلك فأفهمتها الدائرة بتقديم الجواب خلال خمسة أيام، وبتاريخ 20 / 11 / 1443 هـ، نيابة عن موكلتي أتقدم لفضيلتكم بهذه المذكرة الجوابية: أولا: رفعت الدعوى من قبل المدعي قبل الأوان وقبل توافر مصلحة قائمة: أصحاب الفضيلة، تلزم الإشارة بداية إلى أن موجز العلاقة التعاقدية القائمة بين الطرفين يتمثل في إبرامهما "عقد صفقة تجارية لمرة واحدة" وذلك بتاريخ 05 / 07 / 2020 م، الموافق 15 / 11 / 1441 هـ، تضمن اتفاقها على المضاربة مع موكلتي بمبلغ قدره (500،000) خمسمائة ألف ريال، الذي يمثل قيمة عدد (1250) وحدۃ جهاز مکس حار بارد، المملوك حصرا لموكلتي بموجب شهادة الاختراع (...) وتاريخ 10 / 07 / 2017 م، على أن تقوم الأخيرة بتصنيع العدد المذكور من ذلك الجهاز وبيعه وتوصيله للغير، وقد تضمن العقد المشار إليه اتفاقهما على تقسيم الأرباح الناتجة عن تلك المضاربة بينهما بالسوية، كما أشار إلى أنه لا يحق للمدعي استرداد مبلغ المضاربة الذي ساهم به مع موكلتي والأرباح الناتجة عنها، إلا بعد انتهاء موكلتي من بيع كامل عدد الأجهزة المشار إليها، ونص البند الخامس من ذلك العقد على أن: "1/ لا يحق للطرف الثاني مطالبة الطرف الأول بالمبالغ المالية قبل وصول البضاعة والانتهاء من البيع"، وكذا نص البند السادس على أنه: "لا يحق للطرف الثاني تحديد مدة لاسترجاع رأس المال والأرباح إلا عند الانتهاء من بيع المنتج، كما نص بنده السابع على أن: "يلتزم الطرف الأول بإرجاع المبلغ المذكور أعلاه المعتبر رأس المال للطرف الثاني بالإضافة إلى الأرباح (50%) بعد الانتهاء من عملية البيع"، فمن ثم يكون رفع الدعوى قد حدث قبل الأوان ودون أن تتوافر للمدعي المصلحة التي يتوقف عليها قبول تلك الدعوى، فلا يخفى على مقامكم الكريم أن قبول الدعوى القضائية متوقف على توافر عدة شروط، منها أن ترفع في الأوان والوقت الذي تتوافر فيه مصلحة قائمة لمدعيها، فإن رفعها قبل ذلك الأوان كانت دعواه غير مقبولة، وفي ذلك نصت المادة الثالثة من نظام المرافعات الشرعية على أن: "1/ لا يقبل أي طلب أو دفع لا تكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة مشروعة"، وقد قيل في بيان ذلك أنه: "والمراد بحلول المصلحة؛ أن تكون المصلحة المشترطة في المطالبة بالحق حالة عند المطالبة، وهذا قيد على المصلحة المعتد بها في الدعوى بأن تكون ناجزة عند الطلب أو الدفع، فإذا لم تكن ناجزة عند المطالبة لم يسمع الطلب ولا الدفع، وهذا أمر معتد به عند الفقهاء، ويعبر عنه بـ "تعلق الدعوى بالحال"، فهم يقولون: ويعتبر في الدعوى أن تكون متعلقة بالحال، وإلى يومنا هذا موكلتي لم تنتهي من البيع والتوزيع، ثبت مما سبق بيانه أن التزام موكلتي بتسليم المدعي قيمة المضاربة التي تشارك بها معها بموجب العقد سابق الإشارة، معلق على شرط واقف متمثل في انتهاء موكلتي من تصنيع وبيع عدد (1250) وحدة جهاز مكس حار، بارد، ومن ثم ينتج عن عدم تحقق ذلك الشرط عدم أحقية المدعي في مطالبته بالمبلغ وفي ذلك قال رسول الله- صلى الله عليه وسلم "والمسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما"، ثانيا- الطلبات: تأسيساً على ما تقدم ولما تبدو لفضيلتكم من أسباب، تطلب موكلتي عدم قبول الدعوي لرفعها قبل أوانها و عدم حلول أجل السداد"، وفي جلسة بتاريخ 02 / 01 / 1444 هـ، المنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي بحضور طرفي الدعوى المثبتة بياناتهم أعلاه وتشير الدائرة بأن المدعى عليها قدمت مذكرة جوابية إلا أنه بالاطلاع عليها تبين خلوها مما طلبته منها الدائرة ببيان حال السخانات محل الشراكة وبسؤالها الجواب التفصيلي ذكرت بأنها تحيل إلى ما سبق وتكتفي به وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيسًا على الوقائع الآنفة الذكر، وبما أن النزاع ناشئ عن شركة مضاربة، فإن الاختصاص ينعقد للمحاكم التجارية، وفقًا لما نصت عليه الفقرة الثالثة من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15 / 08 / 1435 هـ، وفي الموضوع: ولما حصر المدعي مطالبته بإلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (500،000) خمسمائة ألف ريال والمسلم للمدعى عليها للمضاربة في أجهزة السخانات، وحيث أجملت المدعى عليها الجواب بأن رد رأس المال يكون في حال بيع الأجهزة وأنه لوجود مشاكل لديها لم يتم البيع وفي حال تمام البيع يتم رد رأس المال والأرباح، وبما أن العقد المبرم الأطراف بتاريخ 15/11/1441هـ بين في البند الرابع التزامات المدعى عليها بتوفير المنتج وتوصليه وبيعه، وحيث طلبت الدائرة من المدعى عليها بيان حال الأجهزة محل الشركة بجواب تفصيلي ولم تقدمه وأعادت الجواب بعدم بيع الأجهزة وأكدت عليه طالبه الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل أوانها، وحيث لم تقدم المدعى عليها ما يفيد تشغيل المال محل الشراكة ولم تبين حالها، فإن الدائرة تنتهي إلى تفريط المدعى عليها وتقضي بإلزامها برد رأس المال للمدعي، وللمدعى عليها حق الاستئناف خلال المدة المحددة بنظام المحاكم التجارية نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها / شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية / (...)هوية وطنية رقم (...) مبلغا قدره 500.000 خمسمائة ألف ريال والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث