حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 447101909
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١١ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439471664/1443
رقم الحكم:447101909
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439471664 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 447101909 التاريخ: ١١ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم 439471664 لعام 1443ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية من خلال ما قدمه وكيل المدعية في صحيفة الدعوى، وبقيد هذه الدعوى بالرقم المبين أعلاه وإحالتها للدائرة: افتتحت الدائرة فيها جلسة للترافع تاريخ 10 / 01 / 1444ه وفيها حضر وكيلا المتداعيين ، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله أحال إلى ما ورد مفصلاً في صحيفتها الالكترونية، وباطلاع الدائرة تبين أنه يطالب بإلزام المدعى عليها برد المبلغ المسلم على المدعى عليه مقابل تنفيذ أعمال مقاولة (تشطيب جدار) مبلغاً قدره (٢٥,٠٠٠) خمسة وعشرون ألف ريال سعودي ، بموجب العقد ومحضر الصلح. وعليه فتكون بذلك الدعوى من اختصاص القضاء العام ولائياً، والمحكمة التجارية بجدة نوعياً ومكانياً، وبالاطلاع على كافة ما أرفقه المدعي بطي صحيفة دعواه تبين أن الدعوى مقبولة شكلاً، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وبعرض الدعوى على المدعى عليه قرر قائلاً: أفيدكم أن موكلي ليس له صفة في الدعوى إذ أنه ممثل للمؤسسة وليس مالكاً لها وعليه فذمته ذمة منفصلة . هكذا قرر ، وبعرض ذلك على المدعي قرر قائلاً: أفيدكم أنني أطالب شخص المدعى عليه إذ أن التعامل كان مع شخصه وإن كانت الأوراق باسم المؤسسة. عليه وبمراجعة كافة المستندات ونظراً لصلاحية الفصل في الدعوى قررت الدائرة إقفال باب المرافعة. الأسباب: بناء على الوقائع سالفة البيان، وبما أن المدعي أقام دعواه مطالبا برد المبلغ المسلم مقابل تنفيذ أعمال مقاولة (تشطيب جدار) مبلغاً قدره (٢٥,٠٠٠) خمسة وعشرون ألف ريال سعودي في مواجهة ممثل المؤسسة دون مواجهة المؤسسة أو مالكها ، وحيث أن المدعي قد قرر حصره المطالبة في مواجهته ، وبناءً على الفقرة (1) من المادة (76) من نظام المرافعات الشرعية والتي نصت على أن: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها ... أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة ..؛ يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)، وبما أن العلاقة التعاقدية قائمة مع المؤسسة وليست مع ممثلها ، الأمر الذي يثبت معه قيام دعوى الصفة على المؤسسة المتعاقد معها أو مالكها إذ أن الذمة واحدة وليس على ممثلها ، وبما أن الدعوى أقيمت على غير ما تقدم، فإن الدائرة تنتهي إلى أن المدعى عليها ليس لها صفة في الدعوى وبالتالي رفض هذه الدعوى في مواجهتها، ولا ينال مما انتهت إليه الدائرة ما ورد في المادة (76) الفقرة (2) من نظام المرافعات الشرعية ونصها: (إذا رأت المحكمة أن الدفع بعدم قبول الدعوى لعيب في صفة المدعى عليه قائم على أساس، أجلت نظر الدعوى لتبليغ ذي الصفة)، لأن المدعى عليها لم تكن ذا صفة ثم انعدمت أو كان بها عيب ونحو ذلك، بل الدعوى غير مقبولة في مواجهة المدعى عليها أصلا، وبالتالي لا ترى الدائرة إدخال طرف آخر فيها، وهي أقرب إلى انعدام الصفة من وجود عيب في الصفة يمكن تصحيحه، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى حكمها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض الدعوى في مواجهة المدعى عليه ، لما هو موضح بالأسباب وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.