حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 447011643

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١١ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439243028/1443
رقم الحكم:447011643
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439243028 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 447011643 التاريخ: ١١ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٢٤٣٠٢٨ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: شركة (...) التجارية مساهمه مقفله المدعى عليه: شركة (...) مساهمة مقفلة الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية/ (...)، صاحب الهوية الوطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (...)، بدعواه التي تمثلت بنصها (أنه بتاريخ ١٤٤١/٠٢/٢٥هـ الموافق ٢٠١٩/١٠/٢٤م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه ادوية طبية وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/٠٢/٢٥هـ الموافق ٢٠١٩/١٠/٢٤م بثمن إجمالي قدره (٦٧٠٩٤٦.١٨) ست مئة وسبعون ألفًا وتسع مئة وستة وأربعون ريال سعودي سدد منه (٢٢٧٩٥٨.٨٨) مئتان وسبعة وعشرون ألفًا وتسع مئة وثمانية وخمسون ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٧/١٣هـ الموافق ٢٠٢١/٠٢/٢٥م، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-تسليم الثمن وقدره (٤٤٢٩٨٧.٣) أربع مئة واثنان وأربعون ألفًا وتسع مئة وسبعة وثمانون ريال سعودي.٢-التعويض بمبلغ قدره (١٠٠٠٠٠) مائة ألف ريال كأتعاب تقاضي. هذه دعواي.)، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة عدة جلسات،حيث حددت الدائرة الجلسة التحضيرية اليوم ٠٦/١١/١٤٤٣هـ، حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم (...) كما حضرت لحضوره وكيلة المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...)، وبعد تحقق الدائرة من المسائل الأولية من المادة ٩٠ والمادة ٢٤٤ من اللائحة التنفيذية من نظام المحاكم التجارية وبعد افهام الطرفان بنص المادة ٢٤٥ من ذات اللائحة التي تنص على (في جميع الأحوال لا يقبل من الأطراف تقديم أي طلبات او بينات او دفوع لم يتم ابدائها قبل انتهاء الجلسة التحضيرية) ثم عرضت الدائرة الصلح على الطرفين وانتهاء الدعوى وديا فقرر الطرفين عدم المصالحة، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال الى ما جاء في صحيفة دعواه المرفقة، وبسؤاله عن بيناته واسانيده التي يستند عليها في دعواه ذكر الفواتير والمطابقة على الرصيد، وباطلاع الدائرة على المستندات وتبين عدم وجود مطابقة الرصيد وطلبت الدائرة من وكيل المدعية ارفاقها عبر النظام خلال يوم واحد، وبعرض ذلك على وكيلة المدعى عليها دفعت بعدم الاختصاص النوعي وذكرت بأن موكلتها لا تمارس أي عمل تجاري ثم عقبت بأن لديها مذكرة بخصوص هذا الدفع وانها جاهزة لديها الان وانها سترفقها خلال هذا اليوم فاستجابة الدائرة لطلبها، وفي جلسة اليوم ٠٢/٠١/١٤٤٣هـ حضر وكيل المدعية (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر لحضور وكيل المدعى عليها/ (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، وتشير الدائرة إلى قيام وكيل المدعى عليها بتقديم المذكرة الذي طلب مهلة لها في الجلسة الماضية كما تشير الى قيام وكيل المدعية بتقديم صورة ضوئية لمطابقة رصيد مرسلة عبر البريد من المدعى عليها للمدعية عبر أيقونة الطلبات، وباطلاع الدائرة على الدفع الشكلي بعدم الاختصاص المقدم من وكيل المدعى عليها أفهمته باختصاص الدائرة وان عليه الإجابة موضوعا، وبسؤاله عن صحة البريد المرسل من موكلته إلى المدعى عليها أجاب بأنه صحيح وأنه صادر ممن هو مخول بإرسالها، وطلب مهلة للجلوس للصلح مع المدعية، وبسؤال وكيل المدعية عن استعداد موكلته للجلوس للصلح أفاد بأن المدعى عليها رفضت الصلح في الجلسة الماضية وان موكلته ترفض الجلوس للصلح مع المدعى عليه، وبسؤال وكيل المدعى عليها عن صحة المبلغ المدعى به أجاب بأنه صحيح وأن ذمة موكلته منشغلة به، وباطلاع الدائرة على وكالته تبين أنها تخوله من حق الإقرار بموجب موافقة الرئيس التنفيذي للشركة، وبسؤاله عن موافقة الرئيس التنفيذي طلب مهلة لذلك، فرفضت الدائرة إمهاله، وبسؤال وكيل المدعية عن طلبات موكلته أحال على الطلبات الواردة في صحيفة الدعوى، وبسؤاله عما يثبت تكبد موكلته اتعاب التقاضي التي في الطلب الثاني أجاب بأنه يعمل في الإدارة القانونية في الشركة، وان بينته أنه يأخذ رواتب من الشركة لعمله في الإدارة القانونية وأن لديه ترخيصا للعمل كممثل نظامي للشركة، وبسؤال عن كون العقد المبرم مع موكلته يحتوي على كون استحقاقه للرواتب متوقف على وجود قضايا للشركة او عليها فأجاب بعدم وجود ذلك وانه يستلم الرواتب بوجود القضايا او عدمها بموجب العقد، واكتفى بذلك عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد سماع الدعوى والإجابة والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث يهدف وكيل المدعية من دعوى موكلته إلى إلزام المدعى عليه بمبلغ قدره (٤٤٢.٩٨٧.٠٣) أربعمائة واثنان وأربعون ألفاً وتسعمائة وسبعة وثمانون ريال وثلاث هللات، تمثل قيمة أدوية طبية قامت المدعية ببيعها للمدعى عليها ولم تقم بسداد المتبقي من قيمتها، بالإضافة إلى إلزامها بأتعاب التقاضي بمبلغ قدره (١٠٠٠٠٠) مائة ألف ريال، وحيث دفع وكيل المدعى عليها بعدم الاختصاص النوعي وذكر بأن موكلته لا تمارس أي عمل تجاري كون حقيقتها أنها مستشفى وعملها غير تجاري ولا تكتسب صفة التاجر، وحيث إن الدائرة سألت وكيل المدعى عليها في حدود التعامل محل الدعوى وعن كون شراء موكلته للأدوية كان لأجل بيعها فأجاب بصحة ذلك، وهو ما ترى الدائرة اكتسابها لصفة التاجر في حدود هذا العمل، واختصاص المحكمة بنظر هذه الدعوى، بحسب ما نصت عليه الفقرة الثامنة من التعميم الصادر من رئيس المجلس الأعلى للقضاء برقم (٩٧٩/ وتاريخ ١٢/٢/١٤٣٩هـ)، وتنتهي إلى الالتفات عن هذا الدفع، وأما ما يتعلق في موضوع الدعوى فقد قدم وكيل المدعية المستندات المعضدة لدعواه من مصادقة المدعى عليها لرصيد المدعية وعضدها بعدد من الفواتير، وحيث ذكر وكيل المذدعى عليها في سبيل رده على استفسار الدائرة عن المستندات وصحة الدعوى بأن البريد المرسل من موكلته بمصادقة رصيد المدعية صحيح وصادر ممن هو مخول بإرساله، وهو باطلاع الدائرة يفوق المبلغ المطالب به، كما يعضده الفواتير المقدمة وعدم إنكار المدعى عليها للتعامل؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليها بكامل مبلغ الطلب الأول للمدعية، وأما الطلب الثاني للمدعية فترفضه الدائرة لعدم تقديم وكيل المدعية ما يثبت تكبد الأتعاب واستحقاقها لها، حيث أن الحاضر في الجلسات هو موظف يعمل لدى المدعية في الإدارة القانونية برواتب مستحقة بموجب عقد عمل، واستحقاق هذه الرواتب غير متوقف على وجود قضايا للشركة أو عليها، كما لم يقدم ما يثبت اختصاص هذه الدعوى بأتعاب مستقلة تكبدتها موكلته؛ الأمر الذي لا ترى الدائرة استحقاقها لهذه الأتعاب وتكبدها بها، وتنتهي إلى رفض هذا الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) مساهمة مقفلة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) مساهمه مقفله، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٤٤٢.٩٨٧.٠٣) أربعمائة واثنان وأربعون ألفاً وتسعمائة وسبعة وثمانون ريال وثلاث هللات، ورفض الطلب الثاني للمدعية بالتعويض عن أضرار التقاضي، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث