حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 433973423
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١١ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439432233/1443
رقم الحكم:433973423
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439432233 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 433973423 التاريخ: ١١ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم 439432233 لعام 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن توريد وتركيب وذلك في توريد وتركيب رخام، في عقد غير محدد المدة، ابتداء من تاريخ 1435/11/16ه الموافق 2014/09/11م، على أن يُسلم العمل بتاريخ 1441/02/01ه الموافق 2019/09/30م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (11,466,356) أحد عشر مليونًا وأربعمائة وستة وستين ألفًا وثلاثمائة وستة وخمسين ريالا، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (1,991,082) مليونا وتسعمائة وواحدا وتسعين ألفًا واثنين وثمانين ريالا، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع منفذا بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1435/11/16ه الموافق 2014/09/11م- تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي (1,991,082) مليون وتسعمائة وواحد وتسعون ألفًا واثنان وثمانون ريالا بمبلغ وقدره (0) ريالات بموجب مستند الاستحقاق (مخالصة) برقم (1) وتاريخ 1441/02/01ه الموافق 2019/09/30م وقيمة (1,991,082) مليون وتسعمائة وواحد وتسعين ألفًا واثنين وثمانين ريالا. وطالب بإلزام المدعى عليها في مبلغ المصادقة البالغ قدره (1,685,213) مليون وستمائة وخمسة وثمانون ألفا ومائتان وثلاثة عشر ريالاً. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- مصادقة على الرصيد على مطبوعات المدعى عليه بتاريخ 30/09/2019م وبمبلغ وقدره (1,685,213) مليون وستمائة وخمسة وثمانون ألفا ومائتان وثلاثة عشر ريالاً الممهورة بتوقيع الطرفين. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 28/12/1443ه وملخصها: حضر المشار إليهما أعلاه وفي هذه الجلسة قررت وكيلة المدعية بأنها تحصر دعواها ضد المدعى عليها في مبلغ المصادقة البالغ قدره (1,685,213) مليون وستمائة وخمسة وثمانون ألفا ومائتان وثلاثة عشر ريالاً، وبعد اطلاع الدائرة على المستندات المذكرات المقدمة من الطرفين، أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وقد حصر المدعي طلباته في: إلزام المدعى عليها في مبلغ المصادقة البالغ قدره (1,685,213) مليون وستمائة وخمسة وثمانون ألفا ومائتان وثلاثة عشر ريالاً. وبما أن المدعي طلب إلزام المدعى عليها في مبلغ المصادقة البالغ قدره (1,685,213) مليون وستمائة وخمسة وثمانون ألفا ومائتان وثلاثة عشر ريالاً، وبما أن المدعي وكالة قدم للدائرة مطابقة رصيد مختومة من قبل المدعى عليها بمبلغ وقدره (1,685,213) مليون وستمائة وخمسة وثمانون ألفا ومائتان وثلاثة عشر ريالاً، وبما أن المادة (1/43) من نظام المحاكم التجارية نصت على أنه: "تُعَدُّ صورة المستند مطابقة لأصلها ما لم ينازع في ذلك أي من ذوي الشأن؛ فتجب مطابقتها على أصلها"، وحيث اطلعت الدائرة على المصادقة الممهورة بختم المدعى عليها وفيه مصادقة المدعى عليها على مبلغ المطالبة فإنها تنتهي إلى أحقية المدعي بما ادعى به وصحة البينة المقدمة منه، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ مجموعة (...) السعودية المحدودة (سجل تجاري:...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) للتجارة العامه والمقاولات (سجل تجاري:...) مبلغا وقدره (1.685.213ريال) مليون وستمائة وخمسة وثمانون ألفا ومائتين وثلاثة عشر ريالاً، وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد.