حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 447097725
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١١ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439382277/1443
رقم الحكم:447097725
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439382277 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 447097725 التاريخ: ١١ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدالله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 439382277 لعام 1443 هـ المدعي: شركة ايه هاك بايبليدنجين السعودية المحدودة شركة شخص واحد المدعى عليه: سعدي علي حبيب آل قريش الوقائع: تتــلخص وقائع هذه الدعوى في أنـــه وردت إلى المحكمة التجارية بالرياض لائحة دعـــوى مقدمـــــة من وكيل المدعي حاصلها: إنه بتاريخ ١٤٣٩/٠١/١٥هـ الموافق ٢٠١٧/١٠/٠٥م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعى عليه للمدعي معدات لمدة (...)، بثمن إجمالي قدره (٢٦,٤٣٠,٩٢٦.٣) ستة وعشرون مليونًا وأربع مئة وثلاثون ألفًا وتسع مئة وستة وعشرون ريال سعودي و ثلاثة هلله، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها(١,٣٨٠,٧٦٩.٩٣) مليون وثلاث مئة وثمانون ألفًا وسبع مئة وتسعة وستون ريال سعودي و ثلاثة وتسعون هلله بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٩هـ سدد كاملاً والمبالغ حالة السداد هي (...) ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٩/٠٤/١٣هـ الموافق ٢٠١٧/١٢/٣١م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية ارتكاب المدعى عليه أخطاء والمتمثلة في (أصدرت المدعى عليها فواتير لساعات تفوق الساعات المستهلكة وتتضمن مبالغ تفوق سعر الوحدات)، وذلك بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٩هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٣/١٢م، مما تسبب بـ(سداد مبالغ تفوق الساعات المستهلكة)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (سبب ونتيجة) ومقدار التعويض المطلوب (١,٣٨٠,٧٦٩.٩٣) مليون وثلاث مئة وثمانون ألفًا وسبع مئة وتسعة وستون ريال سعودي و ثلاثة وتسعون هلله، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ إجمالي قدره (١,٣٨٠,٧٦٩.٩٣) مليون وثلاث مئة وثمانون ألفًا وسبع مئة وتسعة وستون ريال سعودي و ثلاثة وتسعون هلله. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ إجمالي قدره (١٣٨٠٧٦٩.٩٣) مليون وثلاث مئة وثمانون ألفًا وسبع مئة وتسعة وستون ريال سعودي، هذه دعواي". وبقيـــد القضية في سجلات هذه المحكمة بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وبإحالتها لهذه الدائرة؛ باشرت نظرها وفيها فيها حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم (43157377) كما حضرت وكيلة المدعى عليه بموجب الوكالة رقم (435575394) وبعد تحقق الدائرة من اختصاصها بنظر الدعوى وشروط قبول الدعوى فقد عرضت الدائرة على الطرفين إنهاء النزاع صلحا فأجاب وكيل المدعي بأنه لا مانع لديه من انهاء النزاع صلحا وأجابت وكيلة المدعى عليه بأنها يطلب مهلة للرجوع لموكله ثم سألت الدائرة وكيل المدعي عن حصر طلبه في هذه الدعوى فأجاب بأنه يحصر طلبه في إلزام المدعى عليه باعادة المبالغ المستلمة منهم بأكثر من المستحق من قيمة الأجرة بمبلغ إجمالي قدره (١٣٨٠٧٦٩.٩٣) مليون وثلاث مئة وثمانون ألفًا وسبع مئة وتسعة وستون ريال سعودي ثم سألته الدائرة عن بينته التي يستند إليها في طلبه فأجاب قائلا أحصر البينة في مرفقات القضية وهي أمر الشراء والجداول الزمنية والموقعة من المدعى عليها وقد تضمنت ان المدفوع اكثر من المدون فيها ومرفقات الدعوى وبسؤال وكيل المدعى عليه الجواب عن الدعوى وحصر دفوعه طلب مهلة للرجوع لموكلتها فأجيب لطلبها ورفعت الجلسة وفي جلسة أخرى حضر وكيل المدعية ووكيل المدعى عليه قرر بقوله إن لدي مذكرة جوابية تقدمت بها في تبادل المذكرات وهذا نصها " مُذكرة جوابيَّة رداً على دعوى المُدَّعي / شركة أيه هاك بايبليدنجين السعُوديَّة المحدودة شركة شخص واحد في القضيَّة رقم (439382277) لعام 1443 هـ، والمرفوعة ضد مُوكلتنا المُدَّعى عليهِا شركة / سعدي علي حبيب آل قريش بصفتي وكيلاً عن المُدَّعى عليها شركة / سعدي علي حبيب آل قريش، بمُوجب السجل التُجاري رقم (...)، بمُوجب الوكالة رقم (435575394) وتاريخ 22/11/1443 هـ، والصادرة من الخدمات الإلكترونيَّة بوَزارة العدل؛ فإنَّني أتقدَّمُ لفضيلتكم بمُذكرة جوابيَّة رداً على دعوى المُدَّعي / شركة أيه هاك بايبليدنجين السعُوديَّة المحدودة شركة شخص واحد في القضيَّة رقم (439382277) لعام 1443 هـ، والمرفوعة ضد مُوكلتنا المُدَّعى عليهِا شركة / سعدي علي حبيب آل قريش؛ وذلك على النحو التالي: 1 – وُجود شرط التحكيم: إنَّ القضيَّة المنظورة أمام فضيلتكم ناشئة عن عقد مُبرم بينَ شركة أيه هاك بايبليدنجين السعُوديَّة المحدودة شركة شخص واحد بصفتها المُدَّعي وبينَ مُوكلتنا المُدَّعى عليهِا شركة / سعدي علي حبيب آل قريش، وبالنظر إلى المادةِ الحاديةَ والعشرونَ من هذا العقد، والتي تتحدث عن موضوع (تسويَّةِ الخلافات) نجدُ أنَّها قد نصَّت على: " يسعى كلا الطرفين إلى حل أي خلاف ينشأ عن هذا العقد وديَّاً، وفي حال تعذرَ ذلكَ يُحل عن طريق التحكيم وفقَ نظام التحكيم السعُودي "، وقد وردَ في المادة الحاديةَ عشرَ من نظام التحكيم السعُودي ما نصه: " يجبُ على المحكمةِ التي يُرفع إليها نزاع يوجد في شأنه اتفاق تحكيم أن تحكم بعدم جواز نظر الدعوى إذا دفع المدَّعى عليهِ بذلك قبلَ أي طلب أو دفاع في الدعوى "؛ وعليهِ فإنَّ الاختصاص لا ينعقد للدائرة المُوقرة لوُجود شرط التحكيم في العقد. كما أنَّهُ قد وردَ في المادة (21) من نظام التحكيم ما نصه: " يُعدُ شرط التحكيم الوارد في أحد العقود اتفاقاً مُستقلاً عن شروط العقد الأخرى، ولا يترتب على بطلان العقد الذي يتضمن شرط التحكيم أو فسخه أو إنهائه بطلان شرط التحكيم الذي يتضمنهُ إذا كان هذا الشرط صحيحاً في ذاته "، وبالتالي فشرط التحكيم لا يسقط ولا يتم الدفع ببُطلانه حتَّى في حال بُطلان أحد أو كل شُروط العقد الأُخرى، وفي القضيَّة المنظورة أمام فضيلتكم نجد أنَّ شرط التحكيم شرطاً صحيحاً وقد سبق الفصل في الدعوى بُناءً على شرط التحكيم، وهذا يُؤكد حُجيَّةِ شرط التحكيم الذي قد تأسسَ عليهِ حُكم قضائي تمَّ تنفيذه فعليَّاً كما سيردُ في الفقرة التاليَّة. 2 – سبق الفصل في الدعوى: حيثُ إنَّ الدعوى قد سبقَ الفصل فيها في الدعوى المُقيدة برقم (2721) لعام 1440 هـ والصادر فيها الحُكم بعدم جواز النظر في الدعوى لوُجود شرط التحكيم، وقد تمَّ صدُور القرار بتشكيل واعتماد الهيئة التحكيميَّة للنظر في الدعوى في القضيَّة رقم (1424/ق) لعام 1440 هـ والصادر فيها القرار بتاريخ 30/06/1441 هـ من دائرةِ الاستئناف التُجاريَّة الثانية بمحكمةِ الاستئناف التُجاريَّة بالمنطقة الشرقيَّة، وقد صدرَ الحُكم التحكيمي بتاريخ 12/11/1442 هـ المُوافق 22/06/2021 م بمقر التحكيم بالغُرفة التُجاريَّة الصناعيَّة بالمنطقة الشرقيَّة، وقد قامَ المُدَّعي برفع دعوى للمُطالبة ببُطلان الحُكم التحكيمي إلاَّ أنَّ المحكمة قد أمرت برد دعوى البُطلان وتنفيذ الحُكم التحكيمي، حيثُ تمَّ الفصل في الدعوى المُقيدة برقم (57) وتاريخ 14/01/1443 هـ من الدائرة التُجاريَّة الثانية بمحكمةِ الاستئناف بالمنطقة الشرقيَّة بالصك الصادر بتاريخ 23/01/1443 هـ، والتي أمرت فيهِ برد دعوى البُطلان والأمر بتنفيذ الحُكم التحكيمي، (مُرفق رقم (1) – صُورة من الأحكام الصادرة في الدعوى والتي تسلزمُ من فضيلتكم التكرم برد الدعوى)؛ حيثُ إنَّ إعادة رفع دعوى جديدة تتعلق بذات الموضوع أو جُزءٌ منهُ فإنَّما يُعتبر مُخالفةِ المُدَّعي لحُجيَّة الأمر المقضي بهِ كما هوَ منصوص عليهِ في المادة رقم (76) السادسة والسبعون من نظام المُرافعات الشرعيَّة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/01/1435 هـ، والتي تنصُ على: " الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها "، وهذا ما ينطبق على المُدَّعي صفةً وموضوعاً، وكذلكَ مُخالفتهِ للإقرار الذي يتم المُوافقةِ عليهِ قبلَ رفع الدعوى عن طريق نظام ناجز، والذي يمنع قيام المُدَّعي برفع ذات موضوع دعوى محكوم بها من قبل، ونصه: " أتعهد بتدون جميع البيانات بالشكل الصحيح حسب الوثائق الرسميَّة و أقر بأنه لم يسبق لي أن تقدمت بموضوع هذه الدعوى لأي جهة قضائية وأنَّ دعواي ليست صوريَّة او كيديَّة و أتحمل كامل المسؤوليَّة إذا ثبت خلاف ذلك". الطلبات: لما سبقَ ذكره نأملُ من فضيلتكم التكرم بالحُكم بالآتي: 1 – رد دعوى المُدَّعيَّة لوُجود شرط التحكيم، ولسبق الفصل في الدعوى. 2 – تعويض مُوكلي عمَّا لحقَ بهِ في سُمعتهِ جرَّاءِ رفع تلكَ الدعوى بما تراهُ الدائرة المُوقرة ويليق بحجم الضرر. 3 – إلزام المُدَّعيَّة بدفع أتعاب المحاماة مبلغ وقدره (50.000) خمسونَ ألف ريال سعُودي. سائلينَ اللهَ تعالى أن يقضي بالحق على أيديكم، واللهُ يحفظكم" وبعرضه على وكيل المدعي قرر بقوله: إن مطالبة موكلتي بناء على أوامر شراء ولا علاقة لها بالعقد الذي يذكره ووكيل المدعى عليه، ثم قرر وكيل المدعى عليه بقوله: إنه في حال لم تقبل الدائرة دفعنا الشكلي بوجود شرط تحكيم فإننا ندفع بعدم الاختصاص المكاني كون موكلي ومؤسسته مقرهما في المنطقة الشرقية وكذلك المشروع محل الدعوى هكذا أجاب وبعرضه على وكيل المدعي صادق على مقر إقامة المدعى عليه وأنه يقيم في الدمام وقرر أنه لا يقبل دفع وكيل المدعى عليه بذلك لكون لم يدفع به ابتداء هكذا أجاب ؛ ولصلاحية القضية للفصل فيها خلت الدائرة للمداولة واصدار الحكم. الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة ولما كانت دعوى المدعي تتعلق بمنازعة بين تاجرين كما تتعلق بمنازعة في عقد تنفيذ أعمال تجارية وتختص المحكمة التجارية بالنظر فيها بناء على المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية، وحيث قد دفع وكيل المدعى عليه بأن مقر الشركة في مدينة الدمام ولم ينازعه وكيل المدعي في ذلك، ولما نصت عليه المادة الثالثة والتسعون من نظام المحاكم التجارية من أنه فيما لم يرد فيه نص خاص في النظام، تطبق أحكام نظام المرافعات الشرعية على الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة بما لا يخالف طبيعة الدعوى التجارية، وحيث نصت المادة السابعة والخمسون من نظام المرافعات الشرعية من أن الدفع ببطلان صحيفة الدعوى أو بعدم الاختصاص المكاني أو بإحالة الدعوى إلى محكمة أخرى لقيام النزاع نفسه أمامها أو لقيام دعوى أخرى مرتبطة بها، يجب إبداؤه قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى أو دفع بعدم القبول، وإلا سقط الحق فيما لم يبد منها، وقد دفع المدعى عليه ابتداء بعدم الاختصاص المكاني، ولا ينال من ذلك ما قرره وكيل المدعي من سقوط حق المدعى عليه بالدفع بذلك لكون سبق وأن دفع بشرط التحكيم فإن وكيل المدعى عليه لم يتجاوز الدفوع الشكلية، ولما نصت عليه المادة السابعة عشرة من نظام المحاكم التجارية من (أنه في الدعاوى المتعلقة بالشركات، يكون الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها المقر الرئيس للشركة، سواء كانت الدعوى على الشركة، أو من الشركة على أحد الشركاء، أو من شريك على آخر، أو على مديريها أو أعضاء مجلس إدارتها، ويجوز رفع الدعوى إلى المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها فرع الشركة في المنازعات الناشئة من التعاقد مع ذلك الفرع) والمدعى عليها ليس لها فرع في مدينة الرياض، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقها. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم اختصاص المحكمة التجارية بالرياض مكانياً بنظر هذه الدعوى وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.