حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 433903456

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١١ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439526457/1444
رقم الحكم:433903456
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439526457 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 433903456 التاريخ: ١١ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٣٩٥٢٦٤٥٧ لعام ١٤٤٤هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية ذكر فيها: أن الشركة محل الدعوى ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح بنسبة (٣٠%)، كما دفع المدعي للمدعى عليها مبلغاً قدره(٦٠,٠٠٠) ستون ألف ريال، وقد قامت المدعى عليها بالعمل حيث أنها تدعي الاستثمار، ولم تدفع المدعى عليها للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة استثمارات متنوعة، وقد بدأت الشراكة في ١٤٤١/٠٤/٤هـ الموافق ٢٠١٩/١٢/٠١م، والشركة حالياً منتهية بسبب انتهاء الفترة المحددة حيث تبدأ من تاريخ ٢٠١٩/١٢/١م وتنتهي في ٢٠٢٠/١٢/١م وحالة رأس المال في الوضع الحالي قائم، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٥هـ الموافق ٢٠١٩/١٢/٠٢م. وطالب بـما يلي: ١- إلزام المدعى عليه بـرد قيمة رأس المال وقدره(٦٠,٠٠٠) ستون ألف ريال. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره(١٢,٠٠٠) اثنا عشر ألف ريال . وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- عقد اتفاق على شراكة استثمارات المبرم مع المدعى عليها على أوراقها بتاريخ ٠٥/٠٤/١٤٤١هـ مذيل بتوقيع الطرفين. ٢- سند قبض على أوراق المدعى عليها بتاريخ ٠٢/١٢/٢٠١٩م بمبلغ(٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال مقابل تعاقد عدة مشاريع مذيل بختم المدعى عليها. ٣- سند قبض على أوراق المدعى عليها بتاريخ ٢٩/١١/٢٠١٨م بمبلغ(٤٠,٠٠٠) أربعون ألف ريال عقد استشاري في مشروع ٣٠/٣١، مذيل بختم المدعى عليها. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في٢١/١٢/١٤٤٣ هـ، وملخصها: وفي هذه الجلسة حضر وكيل المدعية هويه رقم(...) وكالة رقم(...)؛ ولوجد خلل يمنع تحضير وكيل المدعية في النظام تم إثبات حضورها في ضبط الجلسة، فيما لم يتبين حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد الجلسة، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أحال إلى ما جاء في لائحة دعواه، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلباته في إلزام المدعى عليها بـرد قيمة رأس المال وقدره(٦٠,٠٠٠) ستون ألف ريال، التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره(١٢,٠٠٠) اثنا عشر ألف ريال . وحيث قدم وكيل المدعي في سبيل إثبات الدعوى بينة موكله الكتابية المتمثلة في العقد، وسندا القبض بمجموع مبلغ المطالبة، وذلك على أوراق المدعى عليها والممهور بختمها، وحيث أن ما قدمه من مستندات يكفي لنهوض بينة موكله في الدعوى، وحيث تبلغت المدعى عليها بالدعوى وتخلفت عن حضور موعد الجلسة، ولم ترسل جوابها على الدعوى بالمخالفة لنص المادة (٢٤٣) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، رغم ثبوت تبلغها برسائل الدائرة بنجاح، مما تعتبره الدائرة قرينة مؤكدة على صحة المستندات المقدمة من وكيل المدعية، وتركًا من المدعى عليها لحقها في الدفع بما ينال من دعوى المدعية، وحيث تركت المدعى عليها حقها في الدفع بما ينال من حجية الأسانيد المقدمة من المدعية بالإنكار، وبناء على المادة (٤٣ /١) من نظام المحاكم التجارية باعتبار صورة المستند مطابقاً لأصله ما لم ينازع في ذلك أي من ذوي الشأن كما يعد مضمون الورقة العادية صادرة ممن نسبت إليه مالم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط او إمضاء أو بصمة وفقاً للمادة (٤٢ /٢) من نظام المحاكم التجارية وللمحكمة استخلاص الإقرار القضائي من الأدلة الكتابية المقدمة في القضية المنظورة أمامها بناء على المادة (٤٠ /٣) من نظام المحاكم التجارية، وحيث إن الدائرة تنظر هذه الدعوى وفقاً للمسار المنصوص عليه في نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية وقد نصّت المادة (٢٣٧) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية على "يقصد بالدعاوى اليسيرة -المنصوص عليها في الفقرة (٣) من المادة الثامنة من النظام- الآتي: أ-الدعاوى الواردة في الفقرتين (١) و(٢) من المادة السادسة عشر من النظام إذا كانت قيمة المطالبة الأصلية لا تزيد عن مليوني ريال، عدا الدعاوى الناشئة عن مقاولات الإنشاء. ب- الدعاوى المقامة بناءً على الفقرتين (٨) و(٩) من المادة السادسة عشر من النظام أياً كان مبلغ المطالبة فيها، متى اتصلت بإحدى الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة." كما نصّت المادة (٢٤٣) من ذات اللائحة على " على المدعى عليه في الدعاوى اليسيرة أن يودع مذكرة بدفاعه مشتملة على جوابه عن الدعوى وجميع دفوعه، وتحديد طلباته وجميع أسانيده، وذلك قبل يوم واحد على الأقل من ميعاد عقد الجلسة التحضيرية، وتتولى الإدارة المختصة التحقق من إكمالها، وإكمال أوراق الدعوى، ودراسة القضية." وحيث مكّنت الدائرة المدعى عليها من الإجابة على الدعوى قبل موعد الجلسة التحضيرية وجرى تبليغ المدعى عليها برسالة الدائرة بنجاح إلا أنها لم تتجاوب وبما أن المادة (٢٤٤) نصّت على " تعقد المحكمة الجلسة التحضيرية المنصوص عليها في المادة التسعين من اللائحة؛ وإذا تحققت الدائرة من الاختصاص والمسائل الأولية، فتفصل في الدعوى ما لم تر ضرورةً لإجراء تبادل المذكرات، على ألا تتجاوز مدة تبادل المذكرات على خمسة عشر يوماً." وحيث إن الدائرة رأت صلاحية القضية للفصل فيها بعد تمكين كل طرف من إبداء ما لديه من دفوع وطلبات وفقاً لأحكام نظام المحاكم التجارية فأقفلت باب المرافعة وفقاً للمادة (٥٨) من نظام المحاكم التجارية، وأصدرت هذا الحكم، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. أما عن مطالبته بأتعاب المحاماة مبلغًا وقدره(١٢,٠٠٠) اثنا عشر ألف ريال، ولما كانت نصوص الشريعة الإسلامية وما قرره فقهاؤها من شتى المذاهب، وكذلك النقولات القانونية قد تظافرت في تحمل خاسر الدعوى ما تكبده الطرف الآخر في سبيل استحصال حقه منه بالتقاضي والمرافعة من الأضرار الناشئة عن إلجاء من عليه الحق لصاحب الحق إلى كل ذلك، منها قوله صلى الله عليه وسلم: (لا ضرر ولا ضرار)، والقاعدة الفقهية: "الضرر يزال" والأصل في أن "الضرر لا يزال بضرر"، وعليه فإن الدائرة قدرت بما لها من سلطة التقدير استحقاق المدعي لمبلغ قدره(١,٥٠٠) ألف وخمسمائة ريال، ورأت أن ذلك المبلغ كفيل بالقيام بحق المدعي المقرر له سلفاً، للموازنة بين رتق الضرر وعدم الحيف على الطرف الآخر بتحميله مبالغ خارجة عن نطاق المعتاد، حيث نص الفقهاء أن يكون ما غرمه صاحب الحق في سبيل تحصيله مما يغرمه الناس عادة في سبيل استحصال حقوقهم، ليستحق التعويض عنه، وهو ما نص عليه شيخ الإسلام ابن تيمية –رحمه الله-، مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة (...)للتطوير والاستثمار العقاري شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعي (...)هوية وطنية رقم: (...) مبلغ وقدره: (٦٠.٠٠٠) ريال ستون ألف ريال، بالإضافة لأتعاب المحاماة مبلغ وقدره: (١.٥٠٠) ريال ألف وخمسمائة ريال، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث