حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 447084866
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٠ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439538743/1443
رقم الحكم:447084866
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439538743 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 447084866 التاريخ: ١٠ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥٣٨٧٤٣ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للحكم فيها أن (...) بالوكالة رقم (...) عن المدعية سبق أن تقدمت بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكرت فيها: أنه قد اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها أجهزة تكييف وتلطيف هواء، بثمن إجمالي قدره (١٧٨.٢٥٩) مئة وثمانية وسبعون ألفًا ومئتان وتسعة وخمسون ريالًا ولم تسدد منه شيئًا، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع. وطالب بـإلزام المدعى عليها أن تدفع مبلغًا قدره (١٧٨.٢٥٩) مئة وثمانية وسبعون ألفًا ومئتان وتسعة وخمسون ريالًا لقاء ثمن الأجهزة. وقدم لطلبه المستندات التالية: ١- فاتورة محررة على مطبوعات المدعية بتاريخ ١٧/ ٦/ ٢٠١٥م بمبلغ (١٧٨.٢٥٩.٣٠) ريال ممهورة بختم منسوب للمدعية. ٢- سند استلام محرر على مطبوعات المدعية ممهور بختم منسوب للمدعى عليها. وبعد قيد اللائحة قضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم أحيلت للدائرة وعقدت لنظرها جلسة مرافعة عن بعد بتاريخ ١٠/ ١/ ١٤٤٤هـ عبر الاتصال المرئي، وحضرت وكيلة المدعية بالوكالة رقم (...)، ولم يحضر ممثل المدعى عليها ولا من ينوب عنه بوكالة شرعية رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة، ووصول رابط الجلسة إليها بعد التحقق من ذلك عبر خانة التبليغات، واستنادًا لما ورد في الفقرة الأولى من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية فقد قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريًا في حق المدعى عليها. وتشير الدائرة إلى أنها عقدت هذه الجلسة التحضيرية بناء على المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، كما تشير الدائرة إلى أنه بعد اطلاعها على صحيفة الدعوى تبين تحققها من الاختصاص القضائي، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوى سألت الدائرة المدعية وكالة عن تحرير دعواها وتحديد طلباتها وبينتها فأحالت إلى صحيفة الدعوى ومرفقاتها. ونظرًا لصلاحية الفصل في القضية قررت الدائرة إصدار حكمها محمولًا على الأسباب الآتية: الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولما كانت وكيلة المدعية تهدف من دعواها إلى المطالبة بإلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلتها مبلغًا قدره (١٧٨,٢٥٩) مئة وثمانية وسبعون ألفًا ومئتان وتسعة وخمسون ريالًا لقاء بيع المدعية للمدعى عليها أجهزة كهربائية تتمثل في أجهزة تكييف وتلطيف هواء. مستندة في سبيل إثبات ذلك إلى: ١- فاتورة محررة على مطبوعات المدعية بتاريخ ١٧/ ٦/ ٢٠١٥م بمبلغ (١٧٨.٢٥٩.٣٠) ريال ممهورة بختم منسوب للمدعية. ٢- سند استلام محرر على مطبوعات المدعية ممهور بختم منسوب للمدعى عليها. واستنادًا لما ورد في المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم ١٨/ ٨/ ١٤٤١هـ ونصها: "١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، وبما أن المتوجب على المدعى عليها بعد تبلغها حضور جلسات المرافعة ثم الإجابة بالنفي أو الإثبات، وبما أن المدعى عليها قد تبلغت بالحضور بموعد هذه الجلسة عن بعد ولم تحضر ولا من ينوب عنها ولم تقدم عذرًا في ذلك، فإن ذلك يعد نكولاً يؤكد بصحة مبلغ المطالبة، إذ لو كان الأمر بخلاف ذلك لما أضاعت المدعى عليها فرصة الدفاع عن نفسها، وبما أن الناكل عن الجواب كالناكل عن اليمين، كما أن السكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان، ومن ثم فإن سكوت المدعى عليها عن الإنكار ينزل منزلة الإقرار الضمني باستحقاق المدعية بمبلغ المطالبة وصحة الأسانيد المقدمة من المدعية، إذ الظاهر أنه لا يمنعها عن الجواب عن الدعوى إلا قصد المماطلة فتعامل بنقيض قصدها، ومن المستقر فقهًا القضاء على الغائب لامتناعه متى ما قدم المدعي ما يثبت دعواه، ولكي لا تجعل وسيلة إلى تضيع الحقوق والأموال، واستنادًا لما ورد في الفقرة الثانية من المادة الحادية والعشرين من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦/ ٥/ ١٤٤٣هـ ونصها: "إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك."، ولما ورد في الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرين من ذات النظام ونصها: "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق."، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه، ولا ينال من ذلك ما قد يرد على دعوى المدعية من خلو الفاتورة من ختم أو توقيع يُنسب للمدعى عليها؛ إذ الأصل والثابت لدى الدائرة استلام المدعى عليها من المدعية الأجهزة الموصوفة في الدعوى بموجب سند الاستلام الموقع بختم المدعى عليها وعدم تسليم مبلغ المطالبة للمدعية بقرينة تخلف المدعى عليها عن الحضور بغير عذر تقبله المحكمة، فلما كان الأمر كذلك، فإن المدعية تستحق مبلغ المطالبة. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة (...) [سجلها التجاري رقم: (...)] بأن تدفع للمدعية شركة (...) [سجلها التجاري رقم: (...)] مبلغًا قدره (١٧٨,٢٥٩) مئة وثمانية وسبعون ألفًا ومئتان وتسعة وخمسون ريالًا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رئيس الدائرة القضائية (...)