حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 447065422

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٠ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439146676/1443
رقم الحكم:447065422
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439146676 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 447065422 التاريخ: ١٠ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٤٦٦٧٦ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: مؤسسة (...) للمقاولات المدعى عليه: شركة (...) لصناعه السيراميك الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم المدعي وكالةً بصحيفة دعواه إلى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها نصّه: (تعاقد أطراف الدعوى على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة توريد مواد خام في الدسبار، في عقد غير محدد المدة، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٤٢٠,٠٠٠) أربع مئة وعشرون ألف ريال، لم تسدد منها شيء). وانتهى فيها إلى طلب: إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٤٢٠,٠٠٠) أربع مئة وعشرون ألف ريال. وأرفق ما يراه مستنداً لدعواه وهو عبارة عن مستخلص ، وبقيد القضية بالرقم المشار إليه أعلاه أُحيلت إلى هذه الدائرة، وفي سبيل سماع الدعوى والإجابة عقدت الدائرة جلساتها، وفي الجلسة المؤرخة في ٠٦/٠١/١٤٤٤هـ: حضر أطراف الدعوى وكالةً، وأفاد وكيل المدعية ووكيل المدعى عليها بأنهما توصلا إلى صلح منه للنزاع في هذه القضية حسب ما هو مقدم عبر النظام الإلكتروني ونصه (إنه في يوم الخميس ٢٣/١١/١٤٤٣هـ الموافق ٢٢/٠٦/٢٠٢٢م، تم إبرام هذه الاتفاقية بين كلٍ من: أولاً: - شركة (...) لصناعة السيراميك والبورسلان، وعنوانها (...)، بريد الكتروني …. ويمثلها في التوقيع على هذا العقد الشيخ/ (...)، ويشار إليه في هذا العقد بــ (الطرف الأول). ثانياً: مؤسسة (...) للمقاولات، سجل تجاري رقم (...)، وشركة (...) للتعدين سجل تجاري رقم (...) ويمثلهما في التوقيع على هذا العقد الأستاذ / (...)، بصفته المدير العام وبصفته الشخصية، وجنسيته (...)، سجل مدني رقم (...) وعنوانه (...)، جوال رقم ٠٠٠٠ ويشار إليه في هذه الاتفاقية بـ (الطرف الثاني). البند التمهيدي: حيث يوجد دعاوى قضائية مقامة من الطرف الثاني ضد الطرف الأول لدى المحكمة التجارية بالرياض منها الدعوى رقم ٤٣٩١٤٦٦٧٦ والمتعلقة بأوامر شراء وتوريد، وبناء على رغبة الطرف الثاني بإنهاء النزاع القائم بين الطرفين صلحاً وقبول الطرف الأول لهذا الصلح، فقد تلاقت إرادة الطرفين على إبرام هذه الاتفاقية وهما بكامل أهليتهما المعتبرة شرعاً ونظاماً وفقاً للبنود الآتية: البند (١): يعتبر البند التمهيدي السابق جزء لا يتجزأ من هذا العقد ومكملاً ومفسراً لبنوده. البند (٢): يتنازل الطرف الثاني عن مبلغ وقدره (٢٢.٩٤١ ريال) اثنين وعشرون الف وتسعمائة وواحد وأربعون ريال ليكون مبلغ المطالبة المستحق للطرف الثاني في ذمة الطرف الأول والذي اصطلح عليه الطرفان مبلغ وقدره (٥٠٠.٠٠٠ ريال) خمسمائة الف ريال تدفع كالآتي: ١- الدفعة الأولى: مبلغ وقدره (٢٠٠.٠٠٠ ريال) مائتين الف ريال تصرف بموجب شيك بنكي بتاريخ توقيع هذه الاتفاقية في ٢٣/٠٦/٢٠٢٢م. ٢- الدفعة الثانية: مبلغ وقدره (١٥٠.٠٠٠ ريال) مائة وخمسون الف ريال تصرف بموجب شيك بنكي بتاريخ ٢٣/٠٧/٢٠٢٢م. ٣- الدفعة الثالثة والأخيرة: مبلغ وقدره (١٥٠.٠٠٠ ريال) مائة وخمسون الف ريال تصرف بموجب شيك بنكي بتاريخ ٣/٠٩/٢٠٢٢م. البند (٣): يقر ويلتزم الطرف الثاني بأن هذه الاتفاق نهائي لا رجعة فيه كما يقر بأنه لا يطالب الطرف الأول بأي مبالغ أخرى في ذمته غير ما وردت في هذه الاتفاقية حتى تاريخ توقيعها. البند (٤): يلتزم الطرف الثاني بالتنازل عن أي دعاوى قضائية مقامة ضد الطرف الأول ومنها الدعوى المنظورة أمام الدائرة السابعة والعشرون بالمحكمة التجارية بالرياض برقم ٤٣٩١٤٦٦٧٦ لعام ١٤٤٣هـ. البند (٥): يقر الطرفين بالتزامهما بما ورد في هذه الاتفاقية كما يقر بأنهما قد فهما ما ورد فيها من بنود ولا يحق لأيهما الطعن فيها بأي عيب من عيوب الإرادة. البند (٦): يقر الطرفين بأن هذه الاتفاقية نهائية لا رجعة فيها ولا يحق لأي طرف مطالبة الطرف الآخر بأي مطالبات سابقة في ذمته وذلك حتى تاريخ توقيعها بتاريخ ٢٣/١١/١٤٤٣هـ الموافق ٢٢/٠٦/٢٠٢٢م. البند (٧): اتفق الطرفان على اتخاذ كلاً منهما العنوان الموضح قرين اسمه بصدر هذا العقد محلاً مختاراً له تصح فيه كافة الإعلانات والمراسلات بين الطرفين، على أنه من المتفق عليه أن المراسلات الإلكترونية يُعتد بها بين الطرفين. البند (٨): حررت هذه الاتفاقية من نسختين أصليتين، تسلم كل طرف نسخة للعمل بموجبها.) هكذا هذا وبعد دراسة القضية وأوراقها، فقد رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها، وصدر عنها هذا الحكم مبنياً على ما يلي: الأسباب: تأسيسا على ما تقدم من وقائع سالفة الذكر ، وللصلح الذي جرى بين الطرفين حسبما ورد في وقائع القضية، ولقوله تعالى: ((والصلح خير)) وقوله صلى الله عليه وسلم: (الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحًا أحل حرامًا أو حرم حلالاً)؛وبما أن ما اتفق عليه طرفا الدعوى لا يخالف نصًا شرعيًا ولا أمرًا مرعيًا ، وحيث إن الشريعة الإسلامية حثت على الصلح ورغبت إليه لما فيه من قطع النزاع والشقاق بين الناس وبعد التحقق من وكالة الحاضرين من أنها تخولهما حق الصلح ، فإن الدائرة تنتهي إلى إثبات الصلح المبرم بين طرفي الدعوى حسب المدون في وقائع القضية، وإلزامهما به،وبناء على المادة (٧٠/٣) من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية والصادرة بقرار وزير العدل رقم (٣٩٩٣٣) وتاريخ ١٤٣٥/٠٥/١٩هـ فليس للخصوم الاعتراض بطلب الاستئناف على ما اتفقوا عليه من صلح. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات الصلح المبرم بين الطرفين المشار إليه في وقائع هذه القضية ، وإلزامهما العمل بموجبه، واعتباره منهيا للخصومة، وبالله تعالى التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث