حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 447093056

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٠ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439188266/1443
رقم الحكم:447093056
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439188266 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 447093056 التاريخ: ١٠ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم 439188266 لعام 1443هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها أنه بتاريخ 1431/05/28هـ الموافق 2010/05/12م تعاقد المدعي مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة مصنعية أعمال العظم وذلك في النجارة والحدادة وصب الخرسانة، لمدة (45) يوماً، على أن يُسلم العمل بتاريخ 1431/07/13هـ الموافق 2010/06/25م، وكان الاتفاق على مبلغ قدره (350,000) ثلاث مئة وخمسون ألف ريال، وبلغت تكلفة الأعمال المنفذة (437,500) أربع مئة وسبعة وثلاثون ألفًا وخمس مئة ريال، لم يسدد منها شيء، والمشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (437,500) أربع مئة وسبعة وثلاثون ألفًا وخمس مئة ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- عقد مقاولة. 2- فاتورة. ثم قدم وكيل المدعى عليها جوابه عن الدعوى المتضمن عدم اختصاص المحكمة مكانياً بنظر الدعوى. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1443/10/23هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي، ولم يحضر من يمثل الشركة المدعى عليها مع تبلغها، وسألت الدائرة وكيل المدعي عن صفة موكله بالنسبة للدعوى فأوضح بأن موكله شريك ومدير في الشركة (...) للمقاولات، وأضاف بأنه لم يتمكن من قيد الدعوى باسم الشركة لوجود إيقاف على السجل التجاري وطلب إدخال الشركة في الدعوى، وطلبت من الدائرة إرفاق نسخة من السجل التجاري الخاص بالشركة ونسخة من عقد التأسيس، وحصر طلب موكله بمبلغ قدره (437,500) أربع مئة وسبعة وثلاثون ألفًا وخمس مئة ريال، نظير أعمال مقاولة من الباطن تم تسليمها للمدعى عليها واكتفى بالمستندات المقدمة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ 1444/01/10هـ وفيها حضر الطرفان، واطلعت الدائرة على المستندات المقدمة من وكيل المدعي والمتمثلة في نسخة من عقد التأسيس ونسخة من السجل التجاري الخاص بالشركة، ودفع وكيل المدعى عليها بعدم اختصاص المحكمة مكانياً بنظر الدعوى لعدم وجود أي فروع للشركة المدعى عليها في المنطقة الشرقية. وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: . وقد حصر وكيل المدعي طلباته في إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (437,500) أربع مئة وسبعة وثلاثون ألفًا وخمس مئة ريال، وأجمل وكيل المدعى عليها جوابه في الدفع بعدم الاختصاص المكاني، وبما أن الاختصـاص من المسائـل الأوليـة التي يتعين بحثها قبل الـدخول في موضوع الـدعوى، ولمـا نصت عليه الفقرة الأولى من المـادة السادسـة والثلاثين من نظـام المرافعـات الشـرعية من أنه: "يكون الاختصاص للمحكمـة التي يقع في نطاق اختصاصـها مكان إقامـة المـدعى عليه، فإن لم يكن لـه مكان إقامة في المملكة فيكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصـها مكان إقامة المدعي"، وحيث أقر المدعى عليه وكالة بعدم وجود فروع للشركة في المنطقة الشرقية، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه، وبه تقضي. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة: بعدم اختصاص المحكمة التجارية بالدمام مكانياً بنظر الدعوى، لما هو مبين بالأسباب. والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث