حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 439034203
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٠ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439034203/1443
رقم الحكم:439034203
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439034203 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 439034203 التاريخ: ١٠ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٣٤٢٠٣ لعام ١٤٤٣ هـ المدعى: شركة (...) لتأجير السيارات المحدودة المدعي عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في انه تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها:إنه بتاريخ ١٤٣٨/٠٩/١٦هـ الموافق ٢٠١٧/٠٦/١١م استأجرت المدعى عليها سيارة من نوع (...) موديل ٢٠١٦ لوحة رقم (...) بأجرة شهرية وقدرها (١,٣٥٠) الف وثلاثمائة وخمسون ريالا وبعد الضريبة ٥% يصبح إجمالي الأجرة (١,٤١٧) الف واربعمائة وسبعة عشر ريالا. الفترة من ١١/٦/٢٠١٧ بداية العقد وحتى تاريخ ٣١/١٢/٢٠١٧ المدة ١٩٩ يوم بواقع (١,٣٥٠) ألف وثلاثمائة وخمسون ريالا الايجار الشهري بدون ضريبة (٤٥) خمسة وأربعون ريالا قيمة ايجار اليوم الواحد مقابل ١٩٩ يوما الإجمالي (٨,٩٥٥) ثمانية الاف وتسعمائة وخمسه وخمسون ريالا . الفترة من ١/١/٢٠١٨ وحتى تاريخ ٢/٣/٢٠١٩ بواقع ٤٢٢ يوما وأجرة يومية مقدارها (٤٧.٢٥) سبعه واربعون ريالا وخمسه وعشرون هللة شاملا الضريبة، ليصبح المطلوب عن الفترة أعلاه (١٩,٩٣٩.٥٠) تسعة عشر ألفا وتسعمائة وتسعه وثلاثون ريالا وخمسون هللة وبهذا يصبح اجمالي قيمة المطالبة (٢٨,٨٩٤.٥٠) ثمانية وعشرون ألفا وثمانمائة وأربعة وتسعون ريالا وخمسون هللة سدد منها العميل (١٦,١٤١) ستة عشر ألفا ومائة وواحد واربعون ريالا وتبقى في ذمتها (١٢,٧٥٣) اثنا عشر الفا وسبعمائة وثلاثة وخمسون ريالا، وقدم المستندات الآتية: ١-العقد. ٢-جدول استلام السيارات، وعقدت الدائرة عدة جلسات لتبليغ المدعى عليها واستكمال بينات المدعية وفي جلسة ٢١/١٢/١٤٤٣هـ وفيها حضر وكيل المدعية، ولم يتبين حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد الجلسة وبعد دراسة الدائرة لاوراق القضية ومستنداتها رات صلاحية الفصل فيها وأصدرت حكمها مبنيا على ما يلي: الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليه بدفع المتبقي من ثمن الأجرة وقدره (١٢,٧٥٣) اثنا عشر الفا وسبعمائة وثلاثة وخمسون ريالا وحيث إن المدعى عليها تخلفت عن الحضور في هذه الدعوى رغم أنها قد تبلغت عن طريق نظام أبشر؛ لذا فإن التبليغ والحال هذه يعد منتجاً لآثاره ويعد التبليغ في هذه الحال تبليغا لشخص المدعى عليها، حيث جاء في الفقرة رقم (١) من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية ما نصه إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك" وحيث جاء في الفقرة (١/أ) من المادة العاشرة من ذات النظام ما نصه "يكون التبليغ على العناوين الإلكترونية الواردة في الفقرة (أ) من المادة التاسعة على النحو الآتي: أ- إرسال رسالة الى الهاتف المحمول الموثق" ، وحيث إن المدعي وكالة قدّم البينة على صحة دعواه وهي: العقد المبرم بين الطرفين والممهور بختم المدعى عليها، وجدول استلام السيارة والذي يثبت استلام المدعى عليها للعين المؤجرة وتعلق قيمتها في ذمتها، وهو ممهور بختمها مما تنتهي معه الدائرة إلى اعتبار موجب هذه البينة والاعاتداد بها وانتهت إلى الحكم الوارد في منطوقه أدناه. نص الحكم: فلكل ما تقدم حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/شركة (...)، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) لتأجير السيارات المحدودة، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٢,٧٥٣) اثنا عشر ألفا وسبعمائة وثلاثة وخمسون ريالا ، والله الموفق.