حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في أبها رقم 433572454
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريأبها١٠ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439350376/1443
رقم الحكم:433572454
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439350376 لعام1443ه المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 433572454 التاريخ: ١٠ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 439350376 لعام 1443ه المدعي: (شركة شخص واحد) شركة (...) المحدودة المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى في أن المدعي يطالب المدعى عليه بثمن إجمالي قدره (93,734) ثلاثة وتسعون ألفًا وسبع مئة وأربعة وثلاثون ريال سعودي وذلك مقابل أن يورد المدعي للمدعى عليه توريد عمال وتاريخ ابتداء التعامل 1441/04/24هـ الموافق 2019/12/21م ولم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد سنة، وآلية التوريد بين الطرفين (توريد عمال)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1442/12/2هـ الموافق 2021/07/12م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (عقد التوريد). عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ 1443/11/15هـ وملخصها: حضر ممثل المدعية وكما حضر وكيل المدعى عليه، وتشير الدائرة إلى سؤال ممثل المدعية عن دعواه أحال على لائحة الدعوى وبسؤال وكيل المدعى عليه الجواب أرسل ما نصه (أولا: بصفة أصلية: يدفع بعدم اختصاص المحكمة التجارية ولائياً بنظر النزاع الماثل ووفق الاتي: ما نص عليه العقد بين الأطراف المؤرخ في 24 / 04 / 1441هـ وبالمادة الخامسة في شأن القواعد و الأحكام ونصها (في حالة حدوث نزاع بين الطرفين لا قدر الله يتم حله بالطرق الودية خلال (10) عشرة أيام من حدوثه وفي حال تعذر ذلك يتم اللجوء إلى التحكيم وفقا للأنظمة و القوانين المعمول بها في المملكة العربية السعودية ويكون قرار لجنة التحكيم نهائيا وملزما للطرفين ويكون مقر التحكيم (جدة)، ويشير بذلك إلى اختصاص التحكيم في نظر النزاع بين الاطراف ولا ولاية للمحاكم في نظر النزاع وجميع ما ذكر استنادا للمادة (76) من نظام المرافعات الشرعية و المادة (11) من نظام التحكيم، ولذلك كله يطلب من الدائرة صرف النظر عن دعوى المدعي لعدم الاختصاص الولائي، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة. الأسباب: فإنه لما كان العقد المبرم بين الطرفين قد نص في البند المادة الخامسة في شأن القواعد و الأحكام ونصها (في حالة حدوث نزاع بين الطرفين لا قدر الله يتم حله بالطرق الودية خلال (10) أيام من حدوثه وفي حال تعذر ذلك يتم اللجوء إلى التحكيم وفقا للأنظمة و القوانين المعمول بها في المملكة العربية السعودية ويكون قرار لجنة التحكيم نهائيا وملزما للطرفين ويكون مقر التحكيم (جدة)، وبما أن البين من مما سبق أن الطرفين قد اتفقا على التحكيم لفض النزاعات بينهما ويعد قرار اللجنة نافذاً عليهما،ولما كان اتفـــــاق الطــــرفين علـــــى الاحتكـــام إلى التحكيم يُعد جائزاً ومعتبراً وملزماً لهما متى تمسك به المدعى عليه،استناداً إلىنص نظام التحكيم في مادته (11) على أنه: (يجب على المحكمة التي يرفع إليها نزاع يوجد في شأنه اتفاق تحكيم؛ أن تحكم بعدم جواز نظر الدعوى؛ إذا دفع المدعى عليه بذلك قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى)؛ وتأسيساً على ذلك وبما أن المدعى عليه تمسك بشرط التحكيم المتفق عليهفإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بعد جواز نظر هذه الدعوى لوجود شرط التحكيم. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم جواز نظرها لهذه الدعوى لوجود شرط تحكيم، وذلك لما هو موضح في أسباب الحكم، وبالله التوفيق.