حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 42813055

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٠ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:42813055/1442
رقم الحكم:42813055
سنة الحكم:1442

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 42813055 لعام 1442 ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 42813055 التاريخ: ١٠ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٢٨١٣٠٥٥ لعام ١٤٤٢ ه المدعي: مؤسسه (...) التجارية المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل الوقائع في أنه تقدم إلى هذه المحكمة بتقدم وكيل المدعية بطلبه تصحيح اسم المدعى عليه في منطوق الحكم ليكون اسم المدعى عليه/ (...) حامل رقم هوية وطنية (...)، وتغيير اسم المدعية من مؤسسة إلى شركة ، وبعد إحالة الطلب إلى هذه الدائرة، عقدت لنظره جلسة اليوم وبعد دراسته وتأمله استبان للدائرة استبان للدائرة سلامة ما أورده وكيل المدعية، وأما اسم المدعية فقد أقيمت باسم المؤسسة، وحيث إن هذا الطلب سائغ إبداؤه بحسبان المادة (١٨١) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الأسباب: وبعد دراسته وتأمله استبان للدائرة استبان للدائرة سلامة ما أورده وكيل المدعية، وأما اسم المدعية فقد أقيمت باسم المؤسسة، وحيث إن هذا الطلب سائغ إبداؤه بحسبان المادة (١٨١) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية نص الحكم: قررت الدائرة: تصحيح اسم المدعى عليه ليكون / (...) حامل رقم هوية وطنية (...)،، في منطوق الحكم الصادر بتاريخ ٢٦/٥/١٤٤٣هـ، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث