حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 447044909
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٠ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:٤٣٩٥٦١٢٥٦/١٤٤٣
رقم الحكم:447044909
سنة الحكم:١٤٤٣
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439561256 لعام1443ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 447044909 التاريخ: ١٠ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥٦١٢٥٦ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم وحسبما يتبين من أوراقها بتقدم وكيل المدعي/ (...), بلائحة دعوى عن المدعي (...) ضد المدعى عليها شركة (...) مختصرها: إشارة إلى الدعوى المحالة لدائرتكم الموقرة والمقيدة برقم (٤٣٩٥٦١٢٥٦) وعليه فإني أحرر دعواي في الاتي: بموجب عقد المشاركة السنوي المبرم بين موكلي والمدعي عليها برقم (٠٤/٢١/٠٧) وتاريخ ٢٠/١/٢٠٢١م، والمتمثل في الاتفاق على أن يسلم موكلي للمدعى عليها مبلغ وقدره (٥,٠٠٠,٠٠٠) خمسة مليون ريال للمشاركة مع المدعى عليها في رأس مال الشركة وتشغيلها في نظام (الاي تي) والبنية التحتية وهذا هو مجال وعمل المدعى عليها مقابل أن تسلم المدعى عليها لموكلي خلال السنة المتفق عليها بالعقد أرباح متوقعة تصل إلى (٣٠%) من قيمة المبلغ الذي سلمه موكلي للمدعى عليها كما هو موضح بالعقد المبرم بينهما والمرفق لفضيلتكم، وبحسب تقرير المدعى عليها أنها حققت هذه النسبة من الأرباح الناتجة عن هذا العقد، وقياساً على ما تم تحقيقه من نسبة الأرباح في العقود السابقة المبرمة بينهما وهما العقد رقم (...) والعقد رقم (...) والعقد رقم (...) وهذه العقود حققت هذه النسبة من الأرباح. وقد استلمت المدعى عليها من موكلي مبلغ رأس المال المتفق عليه بعقد المشاركة وقدره (٥,٠٠٠,٠٠٠) خمسة مليون ريال والثابت بموجب صك الحكم الصادر من الدائرة التجارية الثالثة بالمحكمة التجارية بالرياض بالصك رقم (٤٣٧٥٧١٧٧٨) وتاريخ ١٧/٦/١٤٤٣هـ، والمؤيد من دائرة الاستئناف الثانية بموجب الصك رقم (٤٣٧٠٣٠٦٢٦) وتاريخ ٢٦/٨/١٤٤٣هـ. علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/١٢/١٠هـ الموافق ٢٠٢١/٠٧/٢٠م، وقد انتهت مدة العقد المبرمة بين موكلي وبين المدعى عليها استناداً للفقرة (٤) من عقد المشاركة ونصها (يتم توزيع الأرباح ورأس المال بعد مضي ستة أشهر من تاريخ التعاقد)، وعلى الرغم من انتهاء مدة التعاقد إلا أن المدعى عليها لم تلتزم بالعقد المبرم ولم تسلم موكلي رأس المال والأرباح المتحققة كما جاء بالعقد. لذا أطلب من فضيلتكم: ١/ لذا أطلب إلزام المدعى عليها بالاطلاع على القوائم المالية للشركة التي تثبت تحقيق الربح الذي أقر به مدير ورئيس مجلس إدارة الشركة (...) عن الفترة من تاريخ ٢٠/١/٢٠٢١م حتى تاريخ ١٩/١/٢٠٢٢م بناء على عقد الشراكة المبرم بين موكلي والمدعى عليها برقم (...) وتاريخ ٢٠/١/٢٠٢١م، او توجيه اليمين لرئيس مجلس إدارة الشركة (...) هوية رقم (...) والذي هو مديرها وصاحبها ومن أبرم العقد مع موكلي وهو من باشر العمل المطلوب توجيه اليمين عليه وهو من أقر لموكلي بتحقق الأرباح، وذلك على نفي تحقق الأرباح الذي أقر بها لموكلي. ٢/ إلزام المدعى عليها أن تدفع لموكلي قيمة أتعاب المحاماة، استناداً لنص المادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية. هذه دعواي. وعُقدت لنظرها عدت جلسات ففي الجلسة المنعقدة يوم الأربعاء ٠٥ /٠١/ ١٤٤٤هـ وفيها حضر المدعي وكالة (...) ولم يحضر من يمثل المدعى عليها مع تبلغها بموعد هذه الجلسة. وعليه قررت الدائرة السير في الدعوى وبسؤال المدعي عن دعواه أحال على لائحة الدعوى المرفقة في طلب تبادل المذكرات بتاريخ ٠٤/٠١/١٤٤٤ وبعد الاطلاع عليها رأت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: حيث إن غاية ما يطلبه المدعي هو الاطلاع على القوائم المالية للشركة التي تثبت تحقيق الربح للعقد المبرم بين المدعي والمدعى عليها، وحيث أن حقيقة العلاقة بين الطرفين هي شركة عنان وذلك بأن قدم المدعي مال وقدمت المدعى عليها المال والعمل حيث أن المال المقدم من المدعى عليها متمثل في رأس مال الشركة المدون في سجلها التجاري وعمالتها ومصروفاتها ونحوه وعليه فرأس المال من كلا الطرفين، وبما أن مسألة الاختصاص الولائي والنوعي من أهم المسائل التي يجب التحقق منها قبل النظر في موضوع الدعوى والدخول فيه، ولو لم يطلب ذلك الخصوم؛ استنادا للفقرة الأولى من المادة السادسة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية لذا فإن هذه المطالبة خارجة عن اختصاص المحاكم التجارية بناء على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ، وبما أن هذه الدعوى أقيمت بعد سريان نظام المحاكم التجارية وبما أن المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم ٩٣ وتاريخ ١٥ / ٨ / ١٤٤١هـ الفقرة (٣) على شركة المضاربة أو ما يتعلق بالشركات النظامية الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى أن هذه الشراكة خارجة عن اختصاص المحاكم التجارية لما تقرر سابقاً، وهي من اختصاص المحاكم العامة، مما تنتهي معه الدائرة للحكم بما يلي: نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحكمة التجارية بنظر هذه الدعوى نوعيا. وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.