حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 447092955

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٠ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439480478/1443
رقم الحكم:447092955
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439480478 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 447092955 التاريخ: ١٠ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٨٠٤٧٨ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: مزرعة (...) للمواشي المدعى عليه: شركة (...) للتجارة (شركة شخص واحد) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٤هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها ستين رأساً من العجل وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٦/٠٩هـ بثمن إجمالي قدره (٣٣٩,٠٢٨) ثلاثمائة وتسعة وثلاثون ألف وثمانية وعشرون ريال، سدد منه (١٢٤,٧٤٥) مائة وأربعة وعشرون ألف وسبعمائة وخمسة وأربعون ريال، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ومدة العقد سنة، والأشخاص المفوضين بأمر الشراء هم: الشركة المدعى عليها، والأشخاص المفوضين باستلام البضائع هم: (...)، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة رصيد وعقد). وطالب بتسليم الثمن وقدره (٢١٤,٢٨٣.٧٢) مائتان وأربعة عشر ألف ومائتان وثلاثة وثمانون ريال واثنان وسبعون هللة، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- العقد المبرم بين الطرفين على مطبوعات المدعى عليها بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٤هـ، المذيل بتوقيع الطرفين وختم المدعى عليها. ٢- سند استلام مواشي مذيل بتوقيع المدعى عليها بتاريخ ٢٠٢٢/٠١/١٢م. ٣- مطابقة رصيد مذيلة بختم الطرفين، وتتضمن مبلغ (٢١٤,٢٨٣.٧٢) مئتان وأربعة عشر ألف ومئتان وثلاثة وثمانون ريال واثنان وسبعون هللة. ٤- مجموعة حوالات بنكية على مطبوعات بنك (...)، وحوالة على مطبوعات بنك (...). ثم قدمت وكيلة المدعى عليها جوابه على الدعوى المتضمن: أنها تقر بصحة مبلغ المطالبة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/٠١/١٠هـ وملخصها: حضر وكيل عن المدعية، كما حضرت وكيلة المدعى عليها، ثم سألت الدائرة المدعي عن طلبه في هذه الدعوى فأجاب قائلاً إنني أطلب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٢١٤,٢٨٣.٧٢) مائتان وأربعة عشر ألف ومائتان وثلاثة وثمانون ريال واثنان وسبعون هللة على النحو الوارد في صحيفة الدعوى، وبعرضه على المدعى عليها وكالة قررت بقولها: إن موكلتها تقر بصحة التعاقد، أما المبلغ فتحتاج مهلة للإجابة عليه في جلسة قادمة، ثم قررت وكيلة المدعى عليها بأن مبلغ المطالبة صحيح وموكلتها لا تنكر مبلغ المطالبة وبعرض الصلح على الطرفين قررا واتفقا على أن تلتزم المدعى عليها بدفع المبلغ للمدعية على دفعتين الأولى بتاريخ ١٤٤٤/٠١/١٠هـ بمبلغ (١٠٧,١٤١) مائة وسبعة آلاف ومائة وواحد وأربعون ريال. والدفعة الثانية بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٠١هـ بمبلغ (١٠٧,١٤١) مائة وسبعة آلاف ومائة وواحد وأربعون ريال. وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم من وقائع ولما كانت المدعية تطلب إلزام المدعى عليها تسليم الثمن وقدره (٢١٤,٢٨٣.٧٢) مائتان وأربعة عشر ألف ومائتان وثلاثة وثمانون ريال واثنان وسبعون هللة، وأجملت وكيلة المدعى عليها إجابتها في: أنها تقر بصحة مبلغ المطالبة. وبما أن الطرفين اصطلحا وفق ما جاء في وقائع الدعوى، ولما كانت النصوص الشرعية من الكتاب والسنة حثت على الصلح وأمرت به، إذ قال الله في محكم التنزيل: والصلح خير"، وقال النبي –صلى الله عليه وسلم-: "الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً حرم حلالاً أو أحلَّ حراماً"، وبما أن هذا الصلح المثبت لم يخالف أمراً شرعياً وقد رضي به أطراف الدعوى بإرادتهما التامة المعتبرة، وبما تخوله وكالة الطرفين من حق الصلح وتمثيل موكلته تمثيلاً نظامياً أمام القضاء وإنهاء النزاع فإنه يعتبر صلحاً صحيحاً نافذاً ملزماً لأطرافه، وبناء على المادة (٧٠/٣) من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية والصادرة بقرار وزير العدل رقم (٣٩٩٣٣) وتاريخ ١٤٣٥/٠٥/١٩هـ فليس للخصوم الاعتراض بطلب الاستئناف على ما اتفقوا عليه من صلح. مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات الصلح المبرم بين الطرفين، ونصه: أن تلتزم المدعى عليها شركة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية مزرعة (...) للمواشي سجل تجاري رقم (...) مبلغ المطالبة على دفعتين الأولى بتاريخ ١٠ / ٠١ / ١٤٤٤هـ بمبلغ مائة وسبعة آلاف ومائة وواحد وأربعون ريال . والدفعة الثانية بتاريخ ٠١ /٠٢/١٤٤٤هـ بمبلغ مائة وسبعة آلاف ومائة وواحد وأربعون ريال) ، وإلزامهما العمل بموجبه، واعتباره منهيا للخصومة، وبالله تعالى التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث