حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 433981323
أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة١٠ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439120301/1443
رقم الحكم:433981323
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439120301 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 433981323 التاريخ: ١٠ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم 439120301 لعام 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص الوقائع في تقدم المدعي بلائحة دعوى نصها (إنه تم التعاقد بيني وبين المدعى عليهـ/ـا بتاريخ ١٤٣٩/٠٤/١٤هـ على أن أقوم بـ(تحصيل مديونياتها لدى الغير مقابل اتعاب شهرية ونسبة مئوية ) في الدعوى المقامة من (شركة (....) ضد (...) المقيدة في المحكمة التجارية جدة برقم (٤٠٨٢١٤٦) وتاريخ ١٤٤٠/٠١/٢هـ والمنظورة لدى (الاولى ) بشأن المطالبة بـ(دعوى شركة (...) ضد (...) تتعلق بتعطل المصاعد وعدم اجراء الصيانة ) لصالح (....)، حسب الشرط التالي: تم التعاقد مع المدعى عليها لتحصيل حقوقها لدى الغير الا انها خالفت العقد وقامت بتكليفنا باعمال خارج اطار العقد مما استحق لنا الاتعاب المطالب بها جراء قيامنا بحضور جلسات الدعوى المقامه ضدها من (...) ؛ على أن أستحق مبلغ قدره (٣٥٠٠٠) خمسة وثلاثون ألفًا ريال سعودي متى متابعة الدعوى ، والقضية قيد النظر ، وقد حضرنا جميع الجلسات الى ان قامت المذكورة فسخ الوكالة والعقد ، وعليه أستحق (٣٥٠٠٠) خمسة وثلاثون ألفًا ريال سعودي لم يصل منه شيء) ثم أفهمت الدائرة المدعي بتقديم جميع الاعمال التي قام بها في الدعوى التي يطلب عنها الاتعاب فأستعد بذلك. في الجلسة وبعد اطلاع الدائرة على ما قدم المدعي افهمته بتقديم مزيد بينه لما قدم من عمل تبين انه هو الذي قدم تلك المستندات والمذكرات محل الدعوى التي طلب الاتعاب عنها فأستعد بذلك في هذه الجلسة قدم وكيل المدعى عليها مذكرة نصها: بالاشارة إلى الموضوع اعلاه وبوكالتنا عن شركة (...) العربية السعودية المحدودة، نتقدم لفضيلتكم بردنا على ما جاء بدعوى المدعي وذلك وفقاً للآتي: -1ــ اقام المدعي دعواه المقيدة برقم (4209) لعام 1442 - 42824209 وتاريخ 20/11/1442هـ والتي تتحد مع الدعوى الحالية في خصموها ومحلها وسببها2ــ بعد مداولة الجلسات أصدرت الدائرة حكمها الابتدائي في القضية السابقة رقم 42824209 والقاضي بعدم قبول الدعوى وفقا لما هو مبين من اسباب ( مرفق الحكم الابتدائي) 3ــ اثر ذلك تقدم المدعي بإعتراضٍ على الحكم الصادر وبإحالته إلى محكمة الاستئناف حددت الدائرة موعداً لنظره و اصدرت حكمها القاضي بقبول الاعتراض شكلا والغاء الحكم الابتدائي موضوعاً واعادة القضية الى الدائرة مصدرة الحكم للنظر فيها مجدداً وفقاً لما هو مبين من اسباب. ( مرفق حكم الاستئناف) 4ــ بعد صدور حكم الاستئناف اقام المدعي دعواه الماثلة والتي تتحد مع الدعوى السابقة بخصومها ومحلها وسببها.وعليه ولما كان مقرر فقهاً وقضاءً بأنه لا يجوز نظر نزاعيين متحدة في موضوعها وخصومها واسبابها استنادً للمادة 76 من نظام المرافعات الشرعية، لما في ذلك من زعزعة واضعاف لإستقرار ومكانة القضاء، فضلاً عما يحدثه من اضطراب عند التنفيذ واختلاف عند التطبيق .وعليه وارتباطاً بما تقدم فإن موكلتنا المدعى عليها تلتمس من فضيلتكم الحكم بعدم جواز نظر الدعوى لقيام النزاع نفسه في الدعوى رقم 42824209 استناداً للمادة 76 من نظام المرافعات الشرعية. ثم قرر المدعي تنازله عن القضية رقم 42824209 ، وبطلب الجواب الموضوعي من وكيل المدعى عليها قدم مذكرة نصها : بالإشارة إلى الموضوع أعلاه وبوكالتنا عن شركة (...) العربية السعودية المحدودة، نتقدم لفضيلتكم بردنا على ما جاء بدعوى المدعي وذلك وفقاً للآتي: - تعاقدت موكلتنا المدعى عليها مع مكتب(...) بتاريخ (بدون) بعقد خدمات قانونية واستشارية غير محدد المدة، حاصله قيام المكتب بموجبه بمتابعة تحصيل المبالغ والمديونيات المستحقة لصالح موكلتنا المدعى عليها لدى الغير، وذلك مقابل اتعاب سنوية قدرها (90.000) ريال سعودي تدفع على دفعات كل 3 اشهر، إضافة إلى نسبة مئوية مقدارها (12.5%) من إجمالي المبالغ التي يتم تحصيلها ودياً أو قضائياً لصالح موكلتنا المدعى عليها . نظراً لطول امد القضايا الغير محصلة واستمرار موكلتنا المدعى عليها بتكبد الخسائر بسداد الدفعات الشهرية - دون تحصيل المبالغ المحكوم بها - ودون وجود إطار زمني وتاريخ محدد لإنتهاء العقد، قامت موكلتنا المدعى عليها بتاريخ 11/04/2021م بإشعار مكتب علم القانون برغبتها فسخ التعاقد معهم وطلبهم تسليم جميع الملفات . مما تقدم يتبين بأن العقد المبرم محل النزاع هو عقد مركب من إجارة وجعالة؛ حيث قرر العقد بأن الجعالة موضوع هذه الدعوى هو 12.5% من إجمالي ما يتم تحصيله لموكلتنا المدعى عليها؛ حيث أن الفقرة من البند 3 من العقد واضحة الدلالة في تحديد وقت استحقاق المكتب لنسبة التحصيل حيث نصت على (... نسبة مقدارها 12.5% من إجمالي المبالغ التي يتم تحصيلها وديا أو قضائيا لصالح الطرف الثاني )اهـ ؛ ولما كان حقيقة العقد ما سلف ؛وحيث أن الجعل لا يستحق إلا بعد إتمام العمل وحصول المجعول لأجله؛ كما هو فقهاً (انظر كشاف القناع ٤ /٢٠٢ ) وإذا لم يحصل المعقود عليه وهو الذي جعله لأجله فلا جُعل، حيث أن التزام موكلتنا المدعى عليها يتعلق بالمبالغ التي تم تحصيلها فعلياً و اودعت في حسابها وليس مجرد الشروع بتحصيلها،.- علماً بان المبلغ المحكوم به لم يتم تحصيله حتى تاريخه - وغني عن البيان، ذلك الفرق الشاسع بين ما ورد النص عليه بالعقد وذلك التدليس الذي ابتدعه المدعي بهدف استغلال موكلتنا وكأنه شريك لها بلا سند شرعي أو نظامي. وحيث أن القواعد الشرعية تنهي عن التدليس والاستغلال وأخذ أموال الناس بالباطل. ولما كان المدعي قد تحايل على صريح نص البند المشار له أعلاه من العقد موضوع الدعوى، لتحقيق أهدافه الرامية إلى استغلال موكلتنا المدعى عليها للحصول على أموالها بالباطل وكأن اتفاق الأتعاب مع المحامي هو عقد شراكة (...) يتأسد بموجبها المحامي على موكليه الذين لجئوا إليه لرفع الظلم والعدوان عنهم. وارتباطاً بما تقدم فإن موكلتنا المدعى عليها تلتمس من فضيلتكم رد الدعوى. ثم قرر المدعي الاكتفاء بما قدم ولصلاحية الدعوى للفصل فيها أصدرت الدائرة حكمها مؤسساً على مايأتي : الأسباب: تأسيساً على ماتقدم من الدعوى والإجابة، وبعد الاطلاع على مستندات الدعوى ، وبما أن المدعي يهدف من دعواه إلى إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره خمسة وثلاثون ألفًا ريال سعودي عن الترافع في الدعوى رقم 4082146 المرفوعة من شركة (...) ضد المدعى عليها، ولما ثبت من خطاب فسخ العقد المؤرخ في 7/9/1442هـ الصادر عن الوكيل الحالي للمدعى عليها والذي تضمن قيام المدعي بالترافع عن المدعى عليها في القضية المشار إليها، وبما أن المدعى عليها لم تقدم مسوغاً لفسخ العقد مع المدعي، فإن المدعي يستحق أتعابه عما قام به من أعمال،وبعد اطلاع الدائرة على ماقدمه المدعي من مذكرات وما أنجزه من أعمال للمدعى عليها، ولأن الدائرة هي المخولة بتقدير هذه الأتعاب على الوجه المعتاد استناداً للمادة الرابعة والستين بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فأن الدائرة تقدرها بمبلغ (35000 ريال)، وتنتهي إلى الحكم بما يرد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام شركه (...) العربية السعودية المحدودة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغاً قدره خمسة وثلاثون ألف ريال.