حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 433772493
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٠ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439044599/1443
رقم الحكم:433772493
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439044599 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 433772493 التاريخ: ١٠ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٤٤٥٩٩ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مجموعة (...) المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالةً الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليها مجموعة من المعدات لمشروع (...) لمدة (٢٤) أربعة وعشرون شهرًا ميلادياً، بثمن إجمالي قدره (٢,٤٤١,٤٩٤) مليونان وأربع مئة وواحد وأربعون ألفًا وأربع مئة وأربعة وتسعون ريال، ولم تسدد الأجرة المتبقية، وطالب بإلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (٢,٤٤١,٤٩٤) مليونان وأربع مئة وواحد وأربعون ألفًا وأربع مئة وأربعة وتسعون ريال وقدم سندًا لطلبه المستندات الآتية: ١-عقد مقاولة من الباطن بتاريخ ٢٤/٠٢/٢٠١٦م على مطبوعات المدعى عليها شركة (...) والمبرم بين مجموعة (...) ومؤسسة (...) وممهور بتوقيع وختم منسوب لكلا الطرفين. ٢-مستخلص معتمد من المدعى عليها متضمن مبلغ المطالبة بتاريخ ٢٥/٠٦/٢٠١٧م ممهور بختم منسوب للطرفين. ثم قدم المدعى عليها وكالةً جوابها على الدعوى المتضمن أن المصادقة قديمة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٨/١١/١٤٤٣هـ وملخصها: حضر وكيلا المتداعين، وبسؤال المدعي عن دعواه أحال إلى ما ورد مفصلًا في صحيفتها الإلكترونية، وذكرت وكيلة المدعى عليها بأن المصادقة قديمة فعقب المدعي وكالةً باكتفائهم، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالةً طلباته في: إلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (٢,٤٤١,٤٩٤) مليونان وأربع مئة وواحد وأربعون ألفًا وأربع مئة وأربعة وتسعون ريال. وأجملت المدعى عليها وكالةً إجابتها في: أن المصادقة قديمة. وبعد سماع الدعوى، والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث أن دعوى وكيل المدعي تنحصر في طلبه إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكله مبلغًا وقدرها (٢,٤٤١,٤٩٤) مليونان وأربع مئة وواحد وأربعون ألفًا وأربع مئة وأربعة وتسعون ريال، والتي تمثل قيمة معدات قام موكله بتأجيرها للمدعى عليها ولم تقم المدعى عليها بدفع ثمنها، وحيث أن المدعي استند في دعواه على العقد المبرم بين الطرفين، وعلى مستخلص معتمد من المدعى عليها متضمن مبلغ المطالبة وممهور بختمها، وحيث نصت المادة (٤٢/٢) من نظام المحكمة التجارية على: (تعد الورقة العادية صادرة ممن نسبت إليه، مالم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة)، ولما كان (الأصل في الديون الثابتة في ذمة الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءة منها) كشاف القناع ٣ /٣٠٧، مما تنتهي معه الدائرة إلى ما يرد في منطوقها. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها (مجموعة (...) المحدودة سجل تجاري...) بأن تدفع للمدعي ((...) سجل مدني...) مبلغا قدره (٢.٤٤١.٤٩٤) ريال لما هو موضح بالأسباب.