حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في أبها رقم 439354439
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريأبها١٠ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439354439/1443
رقم الحكم:439354439
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439354439 لعام 1443 ه المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 439354439 التاريخ: ١٠ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣٥٤٤٣٩ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: شركة (...) للتجارة والصناعة شركة شخص واحد مساهمة مقفلة المدعي عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم، وذلك في أنّ المدعي تقدم بصحيفة دعوى ذكر في موضوعها وطلباته ما نصه(تعاقدت المدعى عليه مع موكلتي بموجب عقد الإيجار المبرم بتاريخ ٣١-١٢-٢٠١٣م بغرض توريد وتأجير المعدات والأدوات والسقالات للإنتفاع والعمل بها(مرفق١)، وتم استئجار عدد من المعدات بموجب فواتير وأذون إخراج صادرة من موكلتي وموقعة من قبل المدعى عليه (مرفق٢) علماً بأن قيمة مديونية الإيجارات المستحقة لموكلتي والتي تبلغ بإجمالي مبلغ وقدره (٥٤٤٣ ريال) خمسة الاف وأربعمائة وثلاثة وأربعون ريال، كما أن بعض المعدات التي تم تأجيرها الى المدعى عليه لا تزال في حوزته ولم يتم تسليمها الى موكلتي حتى تاريخه وذلك وفقا لما هو متفق عليه في العقد المبرم بين الطرفين وبذلك تكون قيمة مبلغ المعدات المؤجرة (٢٤٩١٠ ريال) أربعة وعشرون الف وتسعمائة وعشرة ريال، وبذلك يصبح إجمالي مبلغ المطالبة (٣٠٣٥٣ ريال) ثلاثون الف وثلاثمائة وثلاثة وخمسون ريال. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بسداد إجمالي مبلغ المطالبة المستحقة وقدرها (٣٠٣٥٣ ريال) ثلاثون الف وثلاثمائة وثلاثة وخمسون ريال وإلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماه وقدرها (٨٠٠٠) ثمانية الاف ريال.) ، انتهى ما ورد في الصحيفة الالكترونية، وقد أرفق عددًا من المستندات التي يستدل بها على مطالبته. وبإحالة القضية إلى الدائرة التجارية الثانية أجرت ما هو لازم لنظرها، عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ ١٤٤٣/١١/٢٢هـ وملخصها: حضرت المدعية وكالة، وحضر لحضورها المدعى عليه أصالة، وبسؤال المدعية وكالة عن دعوى موكلتها، أحالت إلى صحيفة الدعوى، وبطلب الجواب من المدعى عليه أصالة، أشار إلى أنه قام باستئجار سقالات لمدة شهر واحد فقط، وقام بإعادتها قبل انتهاء المدة. وبعرض ذلك على المدعية وكالة، ذكرت بأنه على المدعى عليه تقديم ما يثبت إعادة المعدات أو توجيه اليمين للمدعى عليه على ما دفع به. فأجاب المدعى عليه بأنه لا يملك أي مستند يتعلق بهذه الدعوى، ومستعد لأداء اليمين على ذلك. كما أفادت المدعية وكالة بأنها تقبل بيمين المدعى عليه، كما أن وكالتها تخولها بذلك، فحلف المدعى عليه قائلاً: أقسم بالله العظيم أنني سلمت جميع الأدوات التي استأجرتها من شركة (...) وهي ألواح ومرابيع خلال شهر من استلامها، وأنه ليس للمدعية أي مبلغ في ذمتي، والله العظيم والله العظيم". ولصلاحية الدعوى للفصل فيها؛ تقرر رفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: لما كانت مطالبة المدعية مبلغ مالي ناشئ عن ادعائها بتأجير معدات وسقالات للمدعى عليه وأنه لم يعد المعدات حتى تاريخ قيد الدعوى، ولما لم تثبت المدعية دعواها بأي بينات ظاهرة سوى فواتير عادية لا يصح الاستدلال بها مجرداً، وحيث أفهمت الدائرة وكيلة المدعية بأنه ليس لها إلا يمين خصمها وقد استعد بأدائها، وحيث أدى المدعى عليه اليمين على نفي صحة دعواها، وقد أداها المدعى عليه على النحو الوارد في الوقائع، لذا فإن الدائرة تنتهي إلى رفض هذه الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض الدعوى ، لما هو موضح في أسباب الحكم، وبالله التوفيق.