حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في أبها رقم 439429146

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريأبها١٠ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439429146/1443
رقم الحكم:439429146
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439429146 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 439429146 التاريخ: ١٠ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٢٩١٤٦ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم، وذلك في أنّ المدعي تقدم بصحيفة دعوى ذكر في موضوعها وطلباته ما نصه(إنه بتاريخ ١٤٣٩/٠٥/٥هـ الموافق ٢٠١٨/٠١/٢٢م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه بضاعة وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٩/٠٥/٥هـ الموافق ٢٠١٨/٠١/٢٢م بثمن إجمالي قدره (٥٠٠٠٠) خمسون ألفًا ريال سعودي سدد منه (١٧١٥٩) سبعة عشر ألفًا ومائة وتسعة وخمسون ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٣٩/٠٤/١٤هـ الموافق ٢٠١٨/٠١/٠١م بمبلغ قدره(٣٢٨٤١) اثنان وثلاثون ألفًا وثمان مئة وواحد وأربعون ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٩/٠٤/١٤هـ الموافق ٢٠١٨/٠١/٠١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (طلب تسهيلات ومطابقة رصيد). و لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٣٢٨٤١) اثنان وثلاثون ألفًا وثمان مئة وواحد وأربعون ريال سعودي، هذه دعواي.) ، انتهى ما ورد في الصحيفة الالكترونية، وقد أرفق عددًا من المستندات التي يستدل بها على مطالبته. وبإحالة القضية إلى الدائرة التجارية الثانية أجرت ما هو لازم لنظرها، وعقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ ١٤٤٣/١٠/٢١هـ، وملخصها: حضرت وكيلة المدعية، وكما حضر لحضورها المدعى عليه أصالة، وقررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى، ورفعت الجلسة. ثم عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ ١٤٤٣/١١/١٤هـ وملخصها: حضرت ممثلة المدعية ولم يحضر المدعى عليه رغم تبلغه، وطالبت بالحكم لموكلتها بناء على كشف الحساب ومصادقة الرصيد، وحصرت دعوى موكلتها في مبلغ قدره (٢٥,١٣٧.٢٥ ريال) خمسة وعشرون ألفاً ومئة وسبعة وثلاثون ريالاً وخمسة وعشرون هللة، إضافة إلى أتعاب محاماة قدارها (٣٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال. عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: بما أن وكيل المدعية يطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغاً وقدره خمسة وعشرون ألفاً ومائة وسبعة وثلاثون ريالاً وخمسة وعشرون هللة (٢٥.١٣٧.٢٥ ريال) ، وذلك مقابل بيع المدعية بضاعة إلى المدعى عليها، وبما أن هذه الدعوى تتعلق بمنازعة بين تاجرين فإن المحكمة التجارية تختص بالفصل فيها بناءً على المادة (١/١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ: تختص المحكمة بالنظر في الآتي:١- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية". وبما أن المدعية وكالة قدمت للدائرة طلب تسهيلات وكشف حساب ومطابقة رصيد مختومة من قبل المدعى عليها تفي بكامل مبلغ المطالبة، وبما أن المادة (١/٤٣) من نظام المحاكم التجارية نصت على أنه: "تُعَدُّ صورة المستند مطابقة لأصلها مالم ينازع في ذلكأي من ذوي الشأن؛ فتجب مطابقتها على أصلها". وبما أن المدعى عليها تبلّغت بالحضور بموعد هذه الجلسة عن بعد ولم تحضر ولا من ينوب عنها، مما تعتبر الدائرة المصادقة المقدمة من المدعية مطابقة لأصلها بموجب نص المادة آنفة الذكر. وعليه ترى معه الدائرة بأن ذلك كافياً لثبوت الحق المطالب به والحكم بموجبه. وبما أن المدعى عليه تبلّغت بالحضور وسمع الدعوى واستعد بالإجابة إلا أنه تخلف بعد ذلك، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم في هذه الدعوى بما ورد في منطوقها أدناه. وتشير الدائرة إلى أن حكمها الماثل في مواجهة المدعى عليها يُعدُّ حضورياً استناداً للمادة (٣٠/٢) من نظام المحاكم التجارية، وبما أن المدعى عليه تخلف عن الحضور والإجابة ،فإن الدائرة تقضي بطلب تعويض المدعية عن مصاريف التقاضي وأتعاب المحاماة وفقاً للمادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ونصّها " يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي:أ - جسامة الضرر.ب - مقدار المبلغ المحكوم به.ج - مماطلة المحكوم عليه.د - العرف، أو العادة المستقرة.هـ - رأي الخبير - عند الاقتضاء -." وتقدر للمدعية مبلغ ٣.٠٠٠ ريال وذلك بعد مراعاة جسامة الضرر والعادة المستقرة في النوع من المطالبات ومقدار المبلغ المحكوم به ومماطلة المحكوم عليه بالإضافة لمستحقات المدعية ، حيث ترك المدعى عليه حقه في الدفع يما ينال من حجيتها ونكل عن الإجابة ، ولكون ما قدمته المدعية تعتبر بينة كاملة موصلة في موضوع الدعوى ومستوفية للشروط الشكلية والموضوعية للبينة الشرعية والأسانيد النظامية. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام (...) هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع لـشركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره خمسة وعشرون ألفاً ومائة وسبعة وثلاثون ريالاً وخمسة وعشرون هللة (٢٥.١٣٧.٢٥ ريال) ، إضافة إلى أتعاب محاماة مقدارها ثلاثة آلاف ريال، وذلك لما هو موضح في أسباب الحكم، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث